للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة إذا أتلف (١) المال، ولزمه ضمان قدر الزكاة، وادعى أن مقدار الزكاة قدر هو أنقص مما ذكره الخارص وقبل (٢) تولي (٣) الخرص فقبل (٤) قوله في ذلك، وأثر أيضاً في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة، وإن منعناه قبل الخرص على قول (على ما) (٥) بينه (٦) في الكتاب في المسألة الثانية، والله أعلم.

إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه "أنه يصدق إلا إذا كذّبته المشاهدة" (٧) مثل أن يدعي تلفه بحريق، والمشاهدة شاهدة بعدمه، وإن أمكن صدقه، ولكنه على خلاف الظاهر، بأن (٨) ادعى تلفه بنهب أو (٩) غارة (١٠) ولم يظهر، والغالب أنه لو وقع لظهر، فقد قال العراقيون (١١): لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة، وإن لم


(١) في (أ) و (ب): (تلف).
(٢) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (ب): (لولا).
(٤) في (أ) و (ب): (يقبل).
(٥) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(٦) في (د): (بينته)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٧) الوسيط: ١/ ق ١٣٤/ ب.
(٨) في (أ): (فإذا)، وفي (ب): (فإن).
(٩) في (د): (و)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) وعرف وقوع ذلك صدق بلا يمين. انظر: الحاوي: ٣/ ٢٢٧. البسيط: ١/ ق ١٩٩/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٨٣، فتح العزيز: ٥/ ٥٩١، المجموع: ٥/ ٤٦٣.
(١١) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٧٨، البسيط: ١/ ق ١٩٩/ ب، فتح العزيز: ٥/ ٥٩١، المجموع: ٥/ ٤٦٣، الروضة: ٢/ ١١٤، مغني المحتاج: ١/ ٣٨٨.