للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأخّر الأداء معقول كما في الدين المؤجّل، وفي هذا جواب عن قوله "يستحيل وجوب التمر مع عدمه" (١)، والله أعلم.

قوله: "إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال" (٢).

يعني سواء جعلنا الخرص (٣) تضمينا (٤)، أو عبرة (٥)؛ لأن بقاء الضمان مشروط (٦) ببقاء المال إلى الإمكان، والله أعلم.

ما ذكره على قول العبرة (٧) من أن (٨) الخرص لا يؤثر في تغيير الحكم (٩) ليس على إطلاقه، فإنه يؤثر (١٠) على هذا القول (١١) أيضاً في أنه لا يقبل قوله في قدر


(١) ولفظه قبله "وحكى صاحب التقريب قولاً أن سبب الوجوب الجفاف والتنقية؛ إذ يستحيل ... إلخ".
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣٤/أ.
(٣) الخرص: مصدر خرص يخرص، وهو حزر ما على النخل والكرم من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٢، النظم المستعذب: ١/ ٢٠٨، تحرير ألفاظ التنبيه: ص٨٢.
(٤) ومعنى التضمين: أن حق المساكين ينقطع به من عين التمر، وينتقل إلى ذمة المالك. انظر: فتح العزيز: ٥/ ٥٨٨، والروضة: ٢/ ١١١.
(٥) في (د) و (ب): (وغيره).
ومعنى العبرة: أنه مجرد اعتبار للقدر، ولا يصير حق المساكين في ذمة المالك. وانظر تفصيل الكلام على المسألة في: فتح العزيز: ٥/ ٥٨٨، المجموع: ٥/ ٥٦١، وما بعدها، الروضة: ٢/ ١١١، مغني المحتاج /١/ ٣٨٧، نهاية المحتاج: ٣/ ٨١.
(٦) في (د): (شروط).
(٧) (ب): (من قول المعتبرة) بدل (على قول العبرة).
(٨) ساقط من (د).
(٩) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٣٤/ ب.
(١٠) في (أ): (لا يؤثر) وبعده في (ب) زيادة (عندهم) ولعل الصواب حذفها.
(١١) في (ب): (الأمران) بدل (على هذا القول).