للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنضح: بالحاء المهملة، هو استقاء الماء بالدوابّ من بعير، أو بقر، أو حمار، والنضح ههنا مأخوذ من النضح الذي هو بمعنى الصبّ (١)، والنضح أيضاً الرشّ (٢)، والله أعلم.

ما ذكره من الدَّالِيّة، والناعورة، والدُّولاَب (٣)، وهو بفتح الدال فهي آلات معروفة عند الناس (٤)، والله أعلم.

وجوب الزكاة عند بدوّ الصلاح (٥) واشتداد الحبّ (٦)، وهو وجوب ثبوت في الذمة فحسب من غير إيجاب الأداء في الحال، وتنجُّز (٧) الثبوت في الذمة مع


(١) انظر: اللسان: ٢/ ٦١٩، تحرير التنبيه: ص ٨٢، المصباح المنير: ص ٦٠٩، النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٦٠٩، فتح الباري: ٣/ ٤٠٨.
(٢) كما يقال: نضح البيت، ينضحه نضحا، إذا رشّ عليه انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٣٣/ ب.
(٤) أما الدالية: واحدة الدوالي، وهي دلو ونحوها، وقيل: هي المنجنون التي تديرها البقرة (الدابة) فارسي معرب. انظر: الصحاح: ٢/ ٨٣٢، اللسان: ١٤/ ٢٦٦، المصباح المنير: ص ١٩٩. وأما النَّاعُورة: واحدة النواعير، وهي الآلة التي يستقى بها، يديرها الماء بنفسه. انظر: الصحاح: ٢/ ٨٣٢، مجمل اللغة: ٤/ ٨٧٥، مختار الصحاح: ص ٥٨٧. وأما: الدُّولاب بفتح الدال وضمها، والفتح أفصح، واحد الدواليب، وهو المَنْجَنُون التي تديرها البقرة، أو الدابة، فارسيّ معرّب. انظر: اللسان: ١/ ٣٧٧، النظم المستعذب: ١/ ٢١٠، المصباح المنير: ص ١٩٨.
(٥) نهاية ١/ ق ١٩٨/ ب.
(٦) قال في الوسيط: ١/ ق ١٣٤/ أ "الثالث: في وقت الوجوب، فهو في الثمار بالزهو، وبدوّ الصلاح، وفي الحبوب باشتدادها، فيجب بها إخراج الثمر والحب إلى المساكين عند الجفاف والتنقية".
(٧) ساقط من (ب) وبعدها في (أ) زيادة (و).