للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف (١)، وقد ذكر شيخه (٢) أنه لا خلاف في (٣) أنه تجب فيه الزكاة (٤)، ولم يطلق إيراد الأوجه الثلاثة كما فعله صاحب الكتاب، بل قيد (٥) فقال: ينتظم فيه إذا قصد الإصلاح، أو لم يقصد شيئاً ثلاثة أوجه (٦):

أحدها: أنه يجري في الحول مطلقاً.

والثاني: لا يجري ما لم يقصد رده تبراً (٧).

والثالث: إن قصد الإصلاح لم يجر في الحول، وإن قصد جرى.

وعلى هذا فيما إذا لم يشعر حتى مضت سنة، فلما عرف قصد الإصلاح احتمالان تردد بينهما، ولم يجعلهما وجهين كما في الكتاب، (وذكر أنه لا نقل عنده فيه، فهذا هو المعتمد في النقل، وما في الكتاب) (٨) تصرف منه غير معتمد، والله أعلم.

قوله: "فإن قيل: ما المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة؟ قلنا: هو ثلاثة أقسام ... إلى آخره" (٩).


(١) في (ب): (لا يعتبر)، وفي (أ) بإسقاط (لا).
(٢) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٨٣ - ٨٤.
(٣) ساقط من (أ) و (ب).
(٤) في (د) و (أ) زيادة (فيه) ولعل الصواب حذفها.
(٥) نهاية ١/ ق ١٩٢/ أ.
(٦) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٦، والمجموع: ٥/ ٥٢٠، وكفاية الأخيار: ص ٢٦٧.
(٧) التّبر: كسارة الذهب والفضة مما يخرج من المعادن وغيرها، مأخوذ من: تبرت الشيء إذا كسرته، وقيل: غير ذلك. انظر: الزاهر: ص ١٠٥، المصباح المنير: ص ٧٢، القاموس: ص ٤٥٤.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) الوسيط: ١/ ق ١٣٧/ أ، وتمامه يأتي خلال شرح المصنف.