للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمراد بالمحظور في عينه ما يكون التحريم فيه منوطا بوصف لازم لعينه (١)، ويقابله المحظور باعتبار القصد، فالتحريم فيه تابع لقصد المتخذ المستعمل، لا يوصف في عينه، كما في اتخاذ الرجل حلي النساء (٢) لنفسه لا لهن (٣).

وقوله "وهو على ثلاثة أقسام" لم يرد به أن الحلى المحظور في (٤) عينه ثلاثة أقسام، بل (٥) استأنف فقسم جنس الحلى إلى ثلاثة أنواع، منها: المحظور في عينه (٦)، ومنها: مكروه (٧).

و (٨) قوله (٩) "هو" إشارة إلى جنس الحلى مطلقا، والله أعلم.


(١) كالأواني وآلات الملاهي والصور والملاعق ونحو ذلك من الذهب والفضة. انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٨٢، البسيط: ١/ ق ٢٠٤، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٠٦، فتح العزيز: ٦/ ٢٣، الروضة: ٢/ ١٢١، كفاية الأخيار: ص ٢٦٧.
(٢) كالسوار والخلخال والطوق والعقد ونحوها. انظر: المصادر السابقة.
(٣) أو قصدت المرأة بحلى الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، فكل ذلك حرام باعتبار القصد. انظر: المصادر السابقة.
(٤) ساقط من: (د).
(٥) في (أ) و (ب): (ثم).
(٦) كما سبق آنفا.
(٧) كالتضبيب القليل في الإناه للزينة، ومنها: المباح وهو الحلى المعد للاستعمال. انظر: المهذب: ١/ ٢١٥، ٢٤، فتح العزيز: ١/ ٣٥، المجموع: ١/ ٣١٣، كفاية الأخيار: ص ٢٦٧.
(٨) ساقط من (أ).
(٩) ساقط من (د).