للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال (١)، وإنما المنصوص منها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهو الأصح (٢). والثاني: مخرّج (٣).

وما ذكره من القول الرابع: أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر، فإن صار النقصان محسوسا بالرد إلى الناضّ (٤) أثر، فهو تصرف منه، وإنما الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال (٥).

فإذا (٦) قلنا: باعتبار آخر الحول، وأنه لا يؤثر النقصان في (٧) أثناء الحول فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر، فلو كان محسوسا بالتنضيض (٨) ففيه وجهان مشهوران.


(١) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٣٨/ أ.
(٢) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: مختصر المزني: ص ٥٨، البسيط: ١/ ق ٢٠٥/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٦، فتح العزيز: ٦/ ٤٦، المجموع: ٦/ ١٣، الروضة: ٢/ ١٢٩.
(٣) وذكر الرافعي والنووي أن الثاني والثالث كلاهما مخرجان. انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (أ): (الناقص)، وهو تحريف. والناض: اسم للدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، وقال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا وهو ضد العرض. انظر: الزاهر: ص ١٠٦، النظم المستعذب: ١/ ٢١٥، تحرير ألفاظ التنبيه: ٨٣، المصباح المنير: ص ٦١٠.
(٥) كإمام الحرمين والغوي والرافعي والنووي وغيرهم إلا أن البغوي والشيخين عبروا عنها بالأوجه، وصرح الشيخان بأن الصحيح أنها أوجه. انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٨٥، البسيط: ١/ ق ٢٠٥/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٦، فتح العزيز: ٦/ ٤٦، المجموع: ٦/ ١٣، الروضة: ٢/ ١٢٩، مغني المحتاج: ١/ ٣٩٧.
(٦) في (أ) و (ب): (فإن).
(٧) في (د): (من).
(٨) في (أ) (بالتنقيص).