للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أنه إذا اشترى سلعة للتجارة (١) بنصاب من النقدين، فابتداء (٢) الحول من حين (٣) ملك النقد، وبنى (٤) حول التجارة على حوله؛ لأنهما متشابهان (٥) في الواجب (٦)، وهو ربع العشر، والموجب فيه - يعني النصاب - متعلق الوجوب (٧) - يعني مالية النقد -، فإنها (٨) مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه، والنقد هو المخرج زكاة (٩).

قال: "وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظرنا إلى آخر الحول" (١٠).

يعني به أنه إذا تمت قيمة السلعة نصابا، وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في "البسيط" (١١)، وكلامه ههنا، وفي "الوجيز" (١٢) مشعر به، وهو غير صحيح، والصواب ما قاله غيره وقطعوا (١٣) به


(١) في (د) و (ب): (التجارة).
(٢) في (د): (كابتداء).
(٣) في (أ) و (ب): (حيث).
(٤) في (أ) (ويبنى).
(٥) في (د) (منشأهما).
(٦) كذا في النسخ ولعل الصواب (في قدر الواجب).
(٧) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٣٨/ ب.
(٨) في (أ): (فإنه)، وفي (ب): (وإنه).
(٩) انظر: المهذب: ١/ ٢١٧، الوجيز: ١/ ٩٥، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٢٣، فتح العزيز: ٦/ ٥٣، المجموع: ٦/ ١٤، الروضة: ٢/ ١٣٠.
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٣٨/ ب.
(١١) ١/ ق ٢٠٦/ أ.
(١٢) ١/ ٩٥.
(١٣) في (أ): (وقطع).