للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١) "ما (٢) ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: - على وجه بعيد - أن مَصْرِف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس" (٣).

هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك، فإن الذمي ليس أهلا للزكاة، وإنما هو من قبيل خمس الفيء (٤)، فهذا الاستثناء (٥) من قبيل (٦) الاستثناء المنقطع، يقدر (٧) بـ "لكن" أو غيره (٨)، ويوجد ذلك كثيرا في كلام صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: وفي الركاز الخمس" (٩).

هذا بعض (١٠) حديث مخرج في الصحيحين (١١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -


(١) مكانه بياض في (د).
(٢) في (د): (فيما إذا) بدل (ما).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤١/ ب.
(٤) انظر: المهذب: ١/ ٢١٩، البسيط: ١/ ق ٢١١/ أ، الوجيز: ١/ ٩٧، فتح العزيز: ٦/ ١٠١ وما بعدها، المجموع: ٦/ ٣٧، الروضة: ٢/ ١٤٦.
(٥) في (د) زيادة: (هو)، لعل الصواب حذفها.
(٦) ساقط من (د).
(٧) في (أ) و (ب): (نقده).
(٨) في (د): (الإمكان أو غير)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) الوسيط: ١/ ق ١٤١/ ب، وتمامه "وهو واجب في الحال من غير اعتبار حول".
(١٠) ساقط من (د).
(١١) رواه البخاري: ٣/ ٤٢٦ مع الفتح، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، وفي ٥/ ٤١ في كتاب الشرب والمساقاة، باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، وفي ١٢/ ٢٦٥ في كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ومنه في باب العجماء جبار، مسلم: ١١/ ٢٢٥ في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، عنه.