للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جُرْحُ العَجْمَاء (١) جُبَارٌ (٢)، (والبئر جُبَارٌ) (٣) والمَعْدِن جُبَارٌ، وفي الركاز (٤) الخمس".

(قوله) (٥): "إذا كان الركاز من ضرب الإسلام" (٦).

فشرح ما ذكره فيه أنه لُقَطَةٌ، لواجده التعريف ثم التملك (٧)، وهذا قول معظم الأصحاب (٨)، وذهب الشيخ أبو علي السنجي إلى أنه مال ضائع لا يتملك بالتعريف بل [يحفظ كحفظ الأموال] (٩) الضائعة التي ليست لقطة (١٠)؛ لأن اللقطة ما هي (١١) بصدد الضياع، أي ما ينسل من مالكه في مضيعه، وطرد


(١) العُجْمَاء: هي البهيمة، وقيل: هي كل الحيوان سوى الإنسان، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٨٧، القاموس: ص ١٤٦٦، فتح الباري: ١٢/ ٢٦٦
(٢) جبار: أي جنايتها هدر لا شيء فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢٣٦، المصباح المنير: ص ٨٩، القاموس: ص ٤٦٠، فتح الباري: ١٢/ ٢٦٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) نهاية ١/ ق ١٩٥/ أ.
(٥) إضافة يقتضيها السياق.
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٤٢/ أ، وتمامه " ... فهو لقطة، وقيل: إن الإمام يحفظها كحفظ الأموال الضائعة؛ لأن اللقطة ما هو بصدد الضياع ... إلخ".
(٧) في (ب): (التمكن).
(٨) هذا هو المذهب وصححه الرافعي والنووي. انظر: الحاوي: ٣/ ٣٤٠، المهذب: ١/ ٢٢٠، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٤٦، فتح العزيز: ٦/ ١٠٥، المجموع: ٦/ ٥٥.
(٩) في النسخ (يحفظ الأموال) والمثبت من الوسيط.
(١٠) انظر: قول أبي علي في البسيط: ١/ ق ٢١١/ ب، الروضة: ٢/ ١٤٨.
(١١) في (أ) و (ب): (هو).