للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عن علي (١) - رضي الله عنه - بإسناد فيه إرسال غير أنه يقوى بشاهده بحيث يحتج به، والله أعلم.

قوله: "فتبعت الفطرة النفقة، وجهات تحمل النفقة ثلاث: الجهة الأولى: القرابة، وكل قريب تجب نفقته تجب فطرته إلا في مسألتين" (٢).

ذكرهما، الأولى: الابن البالغ، الواجد نفقة يومه مع عجزه عن فطرته، لا فطرة (٣) عليه، ولا على الوالد (٤)، وهذا لا يصلح لأن يستثنى من قوله "كل قريب تجب نفقته تجب فطرته" فإنه لم تجب نفقته على القريب، والكلام فيه، والعذر: إن هذا الاستثناء راجع إلى أول الكلام، فإنه أشعر بأنهما متلازمان (٥) فحيث (٦) تجب النفقة تجب الفطرة عند الأهلية إلا في المسألتين المذكورتين، فإنه لم تجب (الفطرة) (٧) فيهما (مع) وجوب النفقة، ووجود من هو بصدد إيجاب الفطرة عليه، أما افتراق الفطرة والنفقة فيما يأتي إن شاء


(١) رواه البيهقي في الكبرى: ٤/ ٢٧٢ بلفظ (من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر)، قال البيهقي عقبه: هذا موقوف، وإسناده ضعيف إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه"، والله أعلم.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٢/ ب.
(٣) في (د): (لا فطر)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٣/ أ، والوجيز: ١/ ٩٨، وفتح العزيز: ٦/ ١٢٥ - ١٢٦، والمجموع: ٦/ ٦٩، والاستغناء: ٢/ ٥٢.
(٥) نهاية ١/ ٢٠٠ / ب.
(٦) في (أ) و (ب) (بحيث).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).