(٢) أي سواء حرة كانت أو أمة. انظر: الوجيز: ١/ ٩٩، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٣، فتح العزيز: ٦/ ١٥٧، المجموع: ٦/ ٧٥، الروضة: ٢/ ١٥٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١١٧. (٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٥/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٤، فتح العزيز: ٦/ ١٦٢، المجموع: ٦/ ٦٣، الروضة: ٢/ ١٥٩. (٤) يعني ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها. انظر: الروضة: ٢/ ١٥٩. (٥) أصحهما الوجوب. انظر: فتح العزيز ٦/ ١٥٧، المجموع ٦/ ٧٥، الروضة ٢/ ١٥٨. (٦) في (د): (التحمل)، وفي (أ): (المحمل)، والمثبت من (ب). (٧) في (أ) و (ب): (في). (٨) هذا هو المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٢، فتح العزيز: ٦/ ١٦٠، المجموع: ٦/ ٧٦، الروضة: ٢/ ١٥٩، الاستغناء: ٢/ ٥٢٣، نهاية المحتاج: ٣/ ١١٨. (٩) وهو مبني على الملك فيه، إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه، فعليه فطرته وإن قلنا: لله تعالى فوجهان: أصحهما: أنه لا فطرة فيه، وقيل: لا فطرة فيه مطلقا، وبه قطع البغوي. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ٢٥٢، فتح العزيز: ٦/ ١٦٠، المجموع: ٦/ ٧٦، الروضة: ٢/ ١٥٩، أشباه النظائر للسيوطي: ص ٤٤٤، الاستغناء: ٢/ ٥٢٣.