للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله تعالى، (من) (٨) أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه، ولا تجب (١) فطرتها عليه (٢)، والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم، ولا يجب عليه فطرته على أحد القولين (٣)، وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها (٤) قبل انقضاء العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان (٥)، وذلك لانتفاء أهلية المتحمل (٦)، وهكذا رقيق بيت المال، والرقيق الموقوف على المساجد تجب نفقته، ولا تجب فطرته على (٧) الأظهر من الوجهين (٨) لعدم أهلية الجهتين المذكورتين؛ لإيجاب الصدقة عليهما، نعم، يرد عيه الحصر المذكور، الرقيق الموقوف على شخص معين تجب نفقته، وفي وجوب فطرته خلاف (٩).


(١) في (أ): (ولا يجب) بالياء.
(٢) أي سواء حرة كانت أو أمة. انظر: الوجيز: ١/ ٩٩، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٣، فتح العزيز: ٦/ ١٥٧، المجموع: ٦/ ٧٥، الروضة: ٢/ ١٥٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١١٧.
(٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٥/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٤، فتح العزيز: ٦/ ١٦٢، المجموع: ٦/ ٦٣، الروضة: ٢/ ١٥٩.
(٤) يعني ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها. انظر: الروضة: ٢/ ١٥٩.
(٥) أصحهما الوجوب. انظر: فتح العزيز ٦/ ١٥٧، المجموع ٦/ ٧٥، الروضة ٢/ ١٥٨.
(٦) في (د): (التحمل)، وفي (أ): (المحمل)، والمثبت من (ب).
(٧) في (أ) و (ب): (في).
(٨) هذا هو المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٢، فتح العزيز: ٦/ ١٦٠، المجموع: ٦/ ٧٦، الروضة: ٢/ ١٥٩، الاستغناء: ٢/ ٥٢٣، نهاية المحتاج: ٣/ ١١٨.
(٩) وهو مبني على الملك فيه، إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه، فعليه فطرته وإن قلنا: لله تعالى فوجهان: أصحهما: أنه لا فطرة فيه، وقيل: لا فطرة فيه مطلقا، وبه قطع البغوي. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ٢٥٢، فتح العزيز: ٦/ ١٦٠، المجموع: ٦/ ٧٦، الروضة: ٢/ ١٥٩، أشباه النظائر للسيوطي: ص ٤٤٤، الاستغناء: ٢/ ٥٢٣.