للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة (١)، وفي نفقته أوجه (٢).

أحدها: أنها (٣) عليه أيضاً.

والثاني: أنها على صاحب المنفعة.

والثالث: (أنها في بيت المال.

فعلى الوجه الثاني والثالث) (٤) قد افترقتا، والله أعلم.

قوله في فطرة زوجة الأب: "والثاني: لا تجب (٥)؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" (٦)، وقع في بعض النسخ "خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في "البسيط" (٧) مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة (٨) السرعة من كلام فيه لإمام


(١) بلا خلاف. انظر: الإبانة: ١/ ق ٧٩/ أ، فتح العزيز: ٦/ ١٥٩، المجموع: ٦/ ٧٥، الروضة: ٢/ ١٥٨، الاستغناء: ٢/ ٥٢٢، الأشباه والنظائر: ص ٤٤٤.
(٢) انظر المصادر السابقة.
(٣) في (د): (أنه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) في (أ): (لا يجب) بالياء.
(٦) في (د): (الصورة) بدل (الضرورة)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب. الوسيط: ١/ ق ١٤٣/ أ.
(٧) ١/ ق ٢١٢/ ب.
(٨) في (أ): (سورة) بالسين المهملة.