للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلطنتها على نفسها بدلالة وجوب التمكين (١) على الحرة ليلاً ونهارا، ووجوبه في حق الأمة ليلاً (٢) فحسب (٣) كما ذكره، والله أعلم.

قوله: "والاستصحاب كالاستعجال" (٤)، هذا لا يستقيم دعواه على الإطلاق، وإنما يستقيم (٥) ههنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق للتقريب (٦) من الموجود بالموجود (٧)، ففي صورة الميت حياة قريبة من الموجود (لكنها منصرمة، وفي مسألة الجنين حياة قريبة من الموجود) (٨) أيضاً كلها (٩) متجددة (١٠)، والله أعلم.


(١) في (د) و (أ): (التمكن)، والمثبت من (ب).
(٢) ساقط من: (د).
(٣) انظر: الوجيز: ١/ ٩٨، وكتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٣، وفتح العزيز: ٦/ ١٣٢ - ١٣٣، والروضة: ٢/ ١٥٦.
(٤) الوسيط: ١/ ق ١٤٤/ أ، ولفظه قبله "فروع: الأول: العبد الموصى به إذا فرعنا على أنه بعد موت الموصى، وقبل القبول ملك الميت، فجرى الإهلال فلا زكاة، وذكر الفوراني - رحمه الله - وجهاً أنه يجب في مال الميت، وهذا يلتفت على تردد ذكرنا في مال الجنين؛ لأن الجنين مورد الحياة، والميت مصدر الحياة، والاستصحاب كالاستعجال".
(٥) نهاية ١/ ٢٠١/ ب.
(٦) في (أ) و (ب): (للقريب).
(٧) في (د): (الوجود بالوجود) كذا، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(٩) كذا في النسخ، وهو تحريف، والصواب (لكنها).
(١٠) في (أ): (... حياة متجددة قرينة من الموجود أيضاً كلها).