للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في أن الكفارة لا تثبت في ذمة المعسر: "شهد له حديث الأعرابي" (١)، يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى (٢).

ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما (٣) موسرا بصدقة الفطرة (٤) حتى يجب عليه بيع جزء منهما في أدائها (٥)، وإن (٦) وجب ذلك في أداء ديون الآدميين، لكن (٧) قال: "لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك (٨) يندفع (٩) أبتداء الفطرة بالدين كما تدفع (١٠) بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في (١١) ابتدائها [بالدين] (١٢) على قول" (١٣).


(١) الوسيط: ١/ ق ١٤٤/ ب.
(٢) في كتاب الصوم.
(٣) ساقط من (أ) و (ب).
(٤) في (أ) و (ب): (الفطر).
(٥) في (د): (أجزائها).
(٦) في (د): (فإن)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) في (أ) و (ب): (ثم).
(٨) في (أ): (كذلك).
(٩) في (أ) و (ب): (يدفع).
(١٠) في (أ): (يدفع).
(١١) في (د): (على)، والمثبت من (أ) و (ب)، وكذا في الوسيط.
(١٢) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(١٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٤/ ب، ١٤٥/ أ.