للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به، ومعناه أن حاجة من عنده العبد، والمسكن المذكورين (١) إليهما، إنما يمنع ابتداء الوجوب، أما من وجبت عليه زكاة الفطرة ليساره بغير العبد، والمسكن ثم لم يبق له سواهما، فإنه يجب عليه بيعهما، أو بيع جزء منهما في أدائها (٢) كما في سائر الديون، وذلك أن ابتداء الوجوب أضعف من دوامه، ولذلك يندفع ابتداء وجوب زكاة الفطر (٣) بالدين قولاً واحدا (٤)، بخلاف سائر الزكوات (فإن فيه خلافا (٥) كما اندفع وجوب هذه الزكاة بالحاجة إلى نفقة الأقارب إذا لم يفضل عنها في يوم العيد فاضل، وإن لم يندفع منها (٦) وجوب شيء من (٧) باقي الزكوات) (٨)، والله أعلم.

قوله في أنه لا يباع جزء من العبد المستغنى عنه في فطرة العبد على أحد الوجوه الثلاثة: "لأنه يؤدي إلى اتحاد المُخْرَج والمُخْرَج عنه" (٩)، أي وهو


(١) في (د): (المذكورتين)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٥/ ب، الوجيز: ١/ ٩٩، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٥٥، فتح العزيز: ٦/ ١٧٤ - ١٧٥، المجموع: ٦/ ٦٦، الروضة: ٢/ ١٦١.
(٣) في (أ): (الفطرة).
(٤) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٥) وقد سبق بيان ذلك.
(٦) في (ب) بها، والمثبت من: (أ).
(٧) في (أ) (منها شيء من وجوب).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب)، وانظر: البسيط: ١/ ق ٢١٦/ أ، فتح العزيز: ٦/ ١٧٤ - ١٧٥، المجموع: ٦/ ٦٦.
(٩) الوسيط: ١/ ق ١٤٥/ أ.