للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاتحادهما وإن لم يكن فيه من حيث (١) الحقيقة اتحادهما، وذلك أنه يكون حينئذ وُصْلَة إلى المخرَج، فلا يوجب ذلك مع كوننا في هذه الزكاة، و (٢) الفاضل عن قوت من يقوته، فينبغي أن يكون فاضلا عن المخرَج عنه، وإن كانت الشاة المخرجة عن الأربعين تزكي نفسها وغيرها.

وقوله: "والثالث: وإن لم يكن محكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا يخرج" (٣)، يريد أنهم إنما حكوا فيه التفصيل على وجه آخر، وهو أن العبد إن كان مستغرقا بحاجة (٤) خدمته فلا فطرة فيه، وإلا ففيه الفطرة يباع جزء منه فيها (٥). وهذا بعد أن فرضوا المسألة في مطلق العبد، ولم يقيدوها بالعبد المستغنى عن خدمته، كما فعله صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله: "الصاع أربعة أمداد، والمدّ رطل والثلث" (٦).

هذا التقدير مذهب الأئمة الثلاثة، مالك (٧)، والشافعي (٨)،


(١) نهاية ١/ ٢٠٢/ أ.
(٢) (و) ساقطة من: (د).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٥/ أ.
(٤) في (أ) و (ب): (لحاجة).
(٥) هذا هو المذهب وصححه النووي. انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٦/ أ، الوجيز: ١/ ٩٩، فتح العزيز: ٦/ ١٨٧ - ١٨٩،: ٦/ ٨٠، الروضة: ٢/ ١٦١.
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٤٥/ ب، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في الواجب، وهو صاع من مما يقتات والصاع ... إلخ".
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٠، المعونة: ١/ ٤١٤، الذخيرة: ٣/ ٧٧، بلغة السالك: ١/ ٣٩٢، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: ٣/ ٢٥٥.
(٨) انظر: المهذب: ١/ ٢٢٤، التنبيه: ص ٨٦،: ١/ ٢١٧/ أ، فتح العزيز: ٦/ ١٦٤ وما بعدها، المجموع: ٦/ ٨٩، مغني المحتاج: ١/ ٤٠٥.