للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد عثرت بعد البحث الأكيد على مسالك لأصحابنا وغيرهم، في التقصي عن أحدها لإمام الحرمين (١)، قد ذكره (٢) (عند ذكره) (٣) الصاع في تقدير الوسق أن ما علقه الشارع بالصاع والمدّ (٤) في صدقة الفطر، والكفارات، والفدية، وغيرها ليس المراد به مقدار ما يحويانه كيلا، بل هو عبارة عن المقدار (٥) الموزون المعين.

فالمراد (٦) بالصاع، والمدّ موزون (٧) لا مكيل؛ لأن الكيل (٨) بهما (٩) يختلف وزنه، فإذا اتفقت الأئمة على مقدار موزون دلّ أنهم عنوا بالصاع، والمدّ ذلك المقدار وزناً، وما قاله بعيد لا يتمشى، فإن الصاع في اللغة عبارة عن مكيال معروف، وهو في لسان الشرع، ونقلته من العلماء مستعمل على المعنى اللغوي من غير تغيير (١٠)، وذلك معلوم من موارد استعماله ومصادره، والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٧٢.
(٢) في (أ): (فذكره) بدل (قد ذكره).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) نهاية ١/ ٢٠٢/ ب. أ.
(٥) في (أ) و (ب): (المقدر).
(٦) في (ب): (والمراد).
(٧) في (أ): (بموزون).
(٨) في (أ) و (ب): (المكيل).
(٩) في (د): (ربما)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) في (د): (تأثير)، والمثبت من (أ) و (ب).