للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعويين، وذكر أن الشافعي لم يذكر في كتابه رواية الربيع (١) وزنا، بل ذكر المكيال فقط، وأنه نص فيه في (٢) صدقة الثمار أن المعتبر الكيل لا الوزن (٣).

قلت: قد ذكر الشافعي الوزن في القديم (٤)، لكنه قال: الصاع خمسة أرطال وثلث بزيادة شيء أو نقصانه، وهكذا ذكره (٥) الدارمي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه قال في زكاة الفطر: الصاع، خمسة أرطال وثلث بالبر على ما عيرنا إلا ما زاد، أو نقص من خفته ورزانته (٦)، وهذا يقتضي أن تقديره بالخمسة والثلث تقريب لا تحديد، إذا عرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به (٧)


(١) يعني كتاب الأم، روى عن الشافعي كتب الأصول ويسمى ما رواه: المبسوط والأم. انظر: الفهرست لابن النديم: ص ٣٥٣ - ٣٥٤، ومقدمة كتاب الأم: ١/ ٢٩ - ٣٠ بتحقيق: محمود مطرجي. والربيع هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل، أبو محمَّد المرادي المصري المؤذن، صاحب الشافعي وخادمه، وراوية كتبه الجديدة، وقال الشافعي: الربيع راويتي، مات سنة ٢٧٠ هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص ١٠٩، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٨٨، وفيات الأعيان: ٢/ ٥٢، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٦٥، كشف الظنون: ١/ ١٣٩٧.
(٢) في (د): (على)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) انظر: الأم: ٢/ ٤٠، ٥١.
(٤) انظر: معرفة السنن والآثار ٦/ ١٠٢، إرشاد الفقيه ١/ ٢٥٤.
(٥) في (د): (ذكر) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) انظر القول المنسوب للإمام أحمد في: مسائل الإِمام أحمد برواية ابنه صالح: ١/ ١٨٩، ٣٨١، ٢/ ١٨، مسائله برواية أبي داود: ص ٨٤ وما بعدها، مسائله برواية ابنه عبد الله: ٢/ ٥٨١ - ٥٨٤، المغني: ١/ ٤، ٢٩٤/ ٢٨٥، ١٦٧.
(٧) ساقط من (أ).