للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذكر فيها أن الواجب الإخراج بصاع معاير (١) بصاع الذي كان يخرج به على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يوجد، ومن لا يقدر عليه، فالواجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه غير قاصر عن ذلك (٢).

وحكى عن فقهاء عصره على اختلاف مذاهبهم أنهم (٣) قالوا: يخرج وزنا بالقدر الذي ذهب (٤) كل منهم إليه، وأنهم كانوا يعملون بذلك في سائر أنواع المخرجات، وأطال النفس في تقديرها (٥) ما تقدمت الإشارة إليه في بطلان ذلك، وذكر أنه كان يذكر (٦) في ذلك من تيسرت له مذاكرته من الشافعية، وغيرهم من أهل العلم فلا يوردون ما يصحح ما يقولونه في (٧) ذلك.

وذكر أنه يعتقد أنه ليس لما قالوه دليل، وأن محصول ما بلغه عن من نصر قولهم أمران:

أحدهما: دعوى وقوع الإجماع على ما قالوه.

والثاني: دعوى أن العيار (٨) وقع بأوزن الحبوب وأثقلها وزنا ثم بين بطلان


(١) في (أ) و (ب): (معايرا).
(٢) إلى هنا نقله عنه الإمام النووي، واختاره وصححه. انظر: المجموع: ٥/ ٤٤٠، ٦/ ٩٠، الروضة: ٢/ ١٣.
(٣) في (أ): (أنه). وفي (د) زيادة: (إليه).
(٤) نهاية ١/ ق ١٠٣/ أ.
(٥) في (أ): (تقدير أو تقرير) بإسقاط الضمير.
(٦) كذا في النسخ، ولعل الصواب (يذاكر).
(٧) في (أ): (من).
(٨) العِيَار - بكسر العين وفتح الياء: الامتحان، يقال: عايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا: امتحنته بغيره لمعرفة صحته، وعيار الشيء ما جعل نظاما له. انظر: اللسان: ٤/ ٦٢٣، المصباح المنير: ص ٤٣٩.