(٢) في (د): (أحدهما)، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب). (٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٥/ ب. (٤) ٣/ ٤٣٦، ٤٣٤ مع الفتح في كتاب الزكاة، باب صاع من شعير، وباب صدقة الفطر صاعا من طعام، وباب صاع من زبيب. (٥) ساقط من (أ) وفي (ب): (وروى). (٦) ٧/ ٦١ - ٦٣ مع النووي في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. (٧) ذكر الرافعي والنووي وغيرهما أن في الأقط طريقان: أحدهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع بجوازه؛ لحديث أبى سعيد المذكور، والثاني: فيه قولان: أصحهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن، وبهذه الطريقة قال أبو حامد المروزي، ثم قال النووي: والصواب الطريق الأول لصحة الحديث من غير معارض، والله أعلم. انظر: المهذب: ١/ ٢٢٤، الإبانة: ١/ ق ٧٩/ ب, فتح العزيز: ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٩٢، مغني المحتاج: ١/ ٤٠٦.