للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في القولين في الأقط (١): "مأخذهما (٢) التردد في صحة حديث ورد فيه" (٣).

هذا مستنكر عند أهل الحديث، فإن حديث أبي سعيد الخدري (كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام إلى أن قال: (أو صاعا من أقط) متفق على صحته، رواه البخاري (٤)، ورواه (٥) مسلم نحوه (٦)، ولهذا قطع بعض الأصحاب بجوازه قولاً واحداً (٧).


(١) الأَقِط: بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها. قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، وقال النووي: لبن يابس غير منزوع الزبد. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١/ ٥٧، تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٨٧، المصباح المنير: ص ١٧.
(٢) في (د): (أحدهما)، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٥/ ب.
(٤) ٣/ ٤٣٦، ٤٣٤ مع الفتح في كتاب الزكاة، باب صاع من شعير، وباب صدقة الفطر صاعا من طعام، وباب صاع من زبيب.
(٥) ساقط من (أ) وفي (ب): (وروى).
(٦) ٧/ ٦١ - ٦٣ مع النووي في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.
(٧) ذكر الرافعي والنووي وغيرهما أن في الأقط طريقان: أحدهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع بجوازه؛ لحديث أبى سعيد المذكور، والثاني: فيه قولان: أصحهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن، وبهذه الطريقة قال أبو حامد المروزي، ثم قال النووي: والصواب الطريق الأول لصحة الحديث من غير معارض، والله أعلم. انظر: المهذب: ١/ ٢٢٤، الإبانة: ١/ ق ٧٩/ ب, فتح العزيز: ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٩٢، مغني المحتاج: ١/ ٤٠٦.