(٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ أ، وتمامه: "ليتحد النوع، فإن العبد متحد". (٣) وانظر: النقل عنه في البسيط: ١/ ق ٢١٦/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٢٢٥. (٤) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٢٦، والمجموع: ٦/ ٩٩. قلت: ونقل الفوراني والبغوي عنه وجهاً آخر، وهو أن لكل واحد منهما أن يخرج من حصته من قوته الذي يقتاته. انظر: الإبانة: ١/ ق ٧٩/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٦٣. (٥) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ أ. (٦) في (د) (تخيّر) والمثبت من (أ) و (ب). (٧) (في الحج) ساقط من (أ) وفي (ب): (النسك) بدل (الحج). (٨) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٦/ ب، فتح العزيز: ٦/ ١٨٢. (٩) نهاية ١/ ق ١٠٤/ ب، وهي نهاية الجزء الأول من نسخة (د)، وجاء في آخرها: "تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلامه، يتلوه الجزء الثاني، وهو كتاب الصيام إن شاء الله تعالى وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر سنة تسع وسبعين وستمائة أحسن الله ... كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي - غفر الله له ولجميع المسلمين".