أَمْ لَا وَبِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا إنْ حَلَّ لَا قَبْلَهُ
وَلَا إنْ دَارَ فَضْلٌ إلَّا فِي صُورَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ (وَجَازَ) قَضَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَيْنًا (بِأَكْثَرَ) عَدَدًا أَوْ وَزْنًا مِمَّا فِي الذِّمَّةِ وَأَوْلَى صِفَةً، إذْ عِلَّةُ مَنْعِ ذَلِكَ فِي الْقَرْضِ وَهِيَ السَّلَفُ بِزِيَادَةٍ مَنْفِيَّةٍ هُنَا وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ مِنْ الْعَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا، فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ كَانَ حَالًّا ابْتِدَاءً جَازَ مُطْلَقًا بِمُسَاوٍ وَأَزْيَدَ قَدْرًا وَصِفَةً وَبِأَقَلَّ إنْ كَانَ عَرَضًا كَطَعَامٍ وَجُعِلَ الْأَقَلُّ فِي مُقَابَلَةِ قَدْرِهِ وَيَبْرِيهِ مِمَّا زَادَ لَا إنْ جُعِلَ الْأَقَلُّ فِي مُقَابَلَةِ الْكُلِّ فَيُمْنَعُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ فِي الطَّعَامِ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ جَازَ إنْ كَانَ بِمِثْلِهِ صِفَةً وَقَدْرًا لَا بِأَزْيَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ حَطِّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَلَا بِأَقَلَّ لِضَعْ وَتَعَجَّلْ
(وَدَارَ الْفَضْلُ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي قَضَاءِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ (بِسِكَّةٍ) فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ (وَصِيَاغَةٍ) أَيْ أَوْ صِيَاغَةِ بَدَلِهَا (وَجَوْدَةٍ) أَيْ مَعَهَا أَيْ يُقَابِلَانِ الْجَوْدَةَ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُقَابِلُ الْجَوْدَةَ فَلَا يَقْضِي عَشَرَةً تِبْرًا جَيِّدَةً عَنْ مِثْلِهَا رَدِيئَةً مَسْكُوكَةً أَوْ مَصُوغَةً وَلَا الْعَكْسُ بِخِلَافِ الْمُرَاطَلَةِ فَلَا يَدُورُ الْفَضْلُ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ الْأَكْثَرِ إلَّا بِالْجَوْدَةِ خَاصَّةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّصْوِيبِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَاطَلَةَ لَمْ يَجِبْ فِيهَا لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ شَيْءٌ حَتَّى يُتَّهَمُ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَضْلَ فِي الْمَسْكُوكِ وَالْمَصُوغِ لِفَضْلِ الْجَوْدَةِ
(وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ) أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ تَرَتَّبَتْ لِشَخْصٍ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ قُطِعَ التَّعَامُلُ بِهَا وَأَوْلَى تَغَيُّرُهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ الْفُلُوسَ عَلَى مَا يَشْمَلُ غَيْرَهَا نَظَرًا لِلْعُرْفِ (فَالْمِثْلُ) أَيْ فَالْوَاجِبُ قَضَاءُ الْمِثْلِ عَلَى مَنْ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ قَطْعِ التَّعَامُلِ بِهَا أَوْ التَّغَيُّرِ، وَلَوْ كَانَتْ حِينَ الْعَقْدِ مِائَةٌ بِدِرْهَمِ ثُمَّ صَارَتْ أَلْفًا بِهِ أَوْ عَكْسُهُ (أَوْ عُدِمَتْ) بِالْكُلِّيَّةِ فِي بَلَدِ تَعَامُلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَتْ فِي غَيْرِهَا (فَالْقِيمَةُ) وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ مِمَّا تَجَدَّدَ
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْأَجَلُ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ جَائِزَةٍ وَقَوْلُهُ: جَازَ بِأَكْثَرَ أَيْ سَوَاءٌ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا فَهُمَا صُورَتَانِ جَائِزَتَانِ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ الْجَائِزَةِ ثَمَانِيَةٌ وَمَفْهُومٌ وَبِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا إنْ حَلَّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فِيهِمَا فَتَكُونُ الصُّوَرُ عَشَرَةً فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا ثَمَانِيَةٌ جَائِزَةٌ وَاثْنَتَانِ مَمْنُوعَتَانِ كَمَا عَلِمْت وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ صُورَةً تَأْتِي (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) لَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ كَانَ فِيهِ قَضَاءُ الْعَيْنِ بِأَفْضَلَ مِنْهَا صِفَةً فَفِيهِ حُطَّ الضَّمَانُ وَأَزِيدُك؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ فِي الْعَيْنِ مُطْلَقًا أَيْ كَانَتْ مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلَا يَأْتِي مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَهُ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ
(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى صِفَةً) أَيْ وَأَوْلَى أَكْثَرَ بِمَعْنَى أَعْلَى صِفَةً كَإِرْدَبِّ قَمْحٍ عَنْ شَعِيرٍ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ كَانَ) أَيْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ حَطِّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك) اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ إنَّمَا تَدْخُلُ قَضَاءَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَلَا تَأْتِي فِي الْقَرْضِ مُطْلَقًا وَلَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَيْنًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إنْ شَاءَ عَجَّلَ أَوْ بَقِيَ لِلْأَجَلِ، وَأَمَّا ضَعْ وَتَعَجَّلْ فَإِنَّهَا تَجْرِي فِي قَضَاءِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ كَانَ الْقَرْضُ أَوْ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا
(قَوْلُهُ: فِي قَضَاءِ الْقَرْضِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَضَاءِ دَيْنِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ كَدَيْنِ الصَّدَاقِ، فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِشُمُولِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْقَرْضِ وَالصَّدَاقِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ صِيَاغَةٍ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْوَاوَ الْأُولَى بِمَعْنَى أَوْ وَالثَّانِيَةَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ وَدَارَ الْفَضْلُ بِسِكَّةٍ أَوْ صِيَاغَةٍ مَعَ جَوْدَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْضَى) أَيْ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا قَضَاءُ الْمَسْكُوكِ عَنْ الْمَصُوغِ وَعَكْسِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ أَبِي مُحْرِزٍ الْجَوَازُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى التَّقْرِيرِ الَّذِي قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا تَبَعًا لتت مِنْ جَعْلِ الْوَاوِ الْأُولَى بِمَعْنَى أَوْ وَالثَّانِيَةِ بِمَعْنَى مَعَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا الْعَكْسُ) أَيْ وَلَا يَقْضِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ رَدِيئَةٍ مَسْكُوكَةٍ أَوْ مَصُوغَةٍ عَنْ عَشَرَةِ تِبْرًا جَيِّدَةٍ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْجَوْدَةِ خَاصَّةً) وَلَا يَدُورُ بِالسِّكَّةِ أَوْ الصِّيَاغَةِ مَعَ الْجَوْدَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ) أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطٍ غَيْرَ مَا ذَكَرَ كَمَا فِي ح قَالَهُ فِي المج (قَوْلُهُ: تَرَتَّبَتْ لِشَخْصٍ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ بِقَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَتَصَرَّفَ فِيهَا، وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهَا قِرَاضًا كَمَا وَقَعَتْ الْفَتْوَى بِذَلِكَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ فَالْوَاجِبُ الْمِثْلُ عَلَى مَنْ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ قَطْعِ التَّعَامُلِ بِهَا أَوْ التَّغَيُّرِ، فَإِنَّ مَالَ الْقِرَاضِ لَمْ يَتَرَتَّبْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَإِلَّا كَانَ فِي ضَمَانِهِ، لَكِنْ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمُوَطَّإِ لِلزَّرْقَانِيِّ نَقْلًا عَنْ الْبَاجِيَّ أَنَّ لِمَالِ الْقِرَاضِ بَعْضَ تَعَلُّقٍ بِذِمَّةِ الْعَامِلِ إذْ لَوْ ادَّعَى الْخَسَارَةَ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَضْمَنُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَشْمَلُ غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرَ الْفُلُوسِ بِأَنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَتَعَامَلُ بِهِ الشَّامِلُ لِلدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْعُرْفِ) أَيْ فَإِنَّ الْعُرْفَ إطْلَاقُ الْفُلُوسِ عَلَى كُلِّ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ الْفُلُوسُ حِينَ الْعَقْدِ مِائَةً بِدِرْهَمٍ ثُمَّ صَارَتْ أَلْفًا بِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الرِّيَالُ حِينَ الْعَقْدِ بِتِسْعِينَ ثُمَّ صَارَ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ أَوْ كَانَ حِينَ الْعَقْدِ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ ثُمَّ صَارَ بِتِسْعِينَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ مِمَّا تَجَدَّدَ) أَيْ يَدْفَعُهَا مِمَّا تَجَدَّدَ وَظَهَرَ مِنْ الْمُعَامَلَةِ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ الَّتِي