للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ صَلَّى خَمْسًا كَمَا سَيَأْتِي وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَيَمُّمٍ (وَقُدِّمَ) فِي الْغُسْلِ (ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ) حَيٌّ لِحَقِّيَّةِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ لِلْحَيِّ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ (إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ) عَلَى الْحَيِّ آدَمِيًّا أَوْ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَيُقَدَّمُ عَلَى الْمَيِّتِ صَاحِبُ الْمَاءِ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ وَيُيَمِّمُ الْمَيِّتَ (كَكَوْنِهِ) أَيْ الْمَاءِ مَمْلُوكًا (لَهُمَا) أَيْ لِلْمَيِّتِ وَالْجُنُبِ الْحَيِّ فَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْحَيِّ لِخِطَابِهِ وَعَدَمِ خِطَابِ الْمَيِّتِ (وَضَمِنَ) الْحَيُّ الْمُقَدَّمُ فِي خَوْفِ الْعَطَشِ وَفِي كَوْنِهِ لَهُمَا (قِيمَتَهُ) جَمِيعَهَا فِي الْأَوْلَى وَحَظَّ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِيهِمَا

(وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ) أَيْ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ (وَقَضَاؤُهَا) فِي الْمُسْتَقْبَلِ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ التُّرَابُ (بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ) كَمَصْلُوبٍ أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا أَوْ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ مَثَلًا

[دَرْسٌ] (فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ (إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ) بِالضَّمِّ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ حَيٌّ) أَيْ فَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ صَاحِبُ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ الْحَيُّ (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ) أَيْ مِنْ الْمَيِّتِ فَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَيَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ صَاحِبُهُ الْجُنُبُ الْحَيُّ (قَوْلُهُ: إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ مِثْلُ الْعَطَشِ كَذَا فِي كَبِيرِ خش (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ) أَيْ فِي الْغُسْلِ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيُيَمَّمُ الْمَيِّتُ (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ قِيمَتَهُ) فَيُؤَدِّيهَا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ حَالًا إنْ كَانَ مَلِيًّا وَتُتْبَعُ بِهَا ذِمَّتُهُ إنْ كَانَ مُعْدِمًا وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ الْآتِيَةِ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وُجِدَ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُضْطَرِّ وَهَذَا أَخَفُّ مِنْهُ وَأُورِدَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ مِثْلِيٌّ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُ الْمِثْلِ لَا الْقِيمَةِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَوْ ضَمَّنَّاهُ الْمِثْلَ لَكَانَ إمَّا بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْحَرَجِ لِإِلْزَامِهِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحِلِّ وَإِمَّا بِمَوْضِعِ التَّحَاكُمِ أَيْ عِنْدَ الْقُدُومِ لِبَلَدٍ فِيهَا قَاضٍ يَحْكُمُ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ فِيهِ فَيَكُونُ غَبْنًا عَلَى الْوَرَثَةِ فَارْتُكِبَتْ حَالَةٌ وُسْطَى لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ وَهِيَ لُزُومُ الْقِيمَةِ بِمَحِلِّ أَخْذِهِ

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَمْكَنَ إيمَاؤُهُ لِلْأَرْضِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا وَقَدْ عُدِمَ وَشَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَقْضِي وَلَا يُؤَدِّي لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْعٌ عَنْ تَعَلُّقِ الْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي أَيْ أَنَّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَرْعٌ عَنْ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي مِنْ النَّاسِ وَإِنَّمَا كَانَ لَا يُؤَدِّي لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ الصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَقَدْ عُدِمَ وَقَالَ أَشْهَبُ يَجِبُ الْأَدَاءُ فَقَطْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الشَّخْصَ مَطْلُوبٌ بِمَا يُمْكِنُهُ وَالْأَدَاءُ مُمْكِنٌ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجِبُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ احْتِيَاطًا وَقَالَ الْقَابِسِيُّ مَحَلُّ سُقُوطِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْإِيمَاءُ لِلتَّيَمُّمِ كَالْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِيمَاءُ كَالْمَرْبُوطِ وَمَنْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُومِئُ لِلتَّيَمُّمِ إلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَيُؤَدِّيهَا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَصْلُوبٍ إلَخْ) أَيْ وَكَرَاكِبٍ سَفِينَةً لَا يَصِلُ إلَى الْمَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا وَإِلَّا تَيَمَّمَ عَلَيْهَا وَصَلَّى بِالْإِيمَاءِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْحَشِيشِ أَوْ الْخَشَبِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُعَدُّ مَنْ كَانَ فَوْقَ الشَّجَرَةِ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ عَادِمًا لِلصَّعِيدِ أَوْ يُقَالُ أَنَّ الشَّارِحَ بَنَى كَلَامَهُ هُنَا عَلَى مَا مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى الْخَشَبِ

[فَصْلٌ فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ]

. (فَصْلٌ فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ) لَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا رُخْصَةٌ فِي الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ وَالتُّرَابِيَّةِ نَاسَبَ تَأْخِيرَ هَذَا الْفَصْلِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>