للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا كُرِهَ (وَنُدِبَ) لَهُ (إعْدَادُ ثَوْبٍ) آخَرَ يَلْبَسُهُ إنْ أَصَابَ الَّذِي عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَثَلًا كَالْمُرْضِعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُعِدَّ لَهُ ثَوْبًا لِلِاعْتِكَافِ غَيْرَ الَّذِي عَلَيْهِ (وَ) نُدِبَ (مُكْثُهُ) فِي الْمَسْجِدِ (لَيْلَةَ الْعِيدِ) إذَا اتَّصَلَ اعْتِكَافُهُ بِهَا وَكَانَ آخِرُ اعْتِكَافِهِ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لِيَمْضِيَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلَى الْمُصَلَّى لِإِيصَالِ عِبَادَةٍ بِعِبَادَةٍ فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةُ الْعِيدِ أَثْنَاءَ اعْتِكَافِهِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ فَإِنْ خَرَجَ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَوْ يَوْمَهُ أَثِمَ وَلَمْ يَبْطُلْ مُرَاعَاةً لِلْمُقَابِلِ فِيمَا يَظْهَرُ

(وَ) نُدِبَ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ (دُخُولُهُ) الْمَسْجِدَ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ ابْتِدَاءَ اعْتِكَافِهِ مِنْهَا (قَبْلَ الْغُرُوبِ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْوِيِّ وَلَوْ يَوْمًا فَقَطْ أَوْ لَيْلَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَالرَّاجِحُ الْوُجُوبُ، وَأَمَّا الْمَنْذُورُ فَيَجِبُ دُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ لِلُزُومِ اللَّيْلِ لَهُ (وَصَحَّ) فِي الْمَنْوِيِّ وَالْمَنْذُورِ (إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ فَقَطْ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

(وَ) نُدِبَ (اعْتِكَافُ عَشَرَةٍ) مِنْ الْأَيَّامِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُنْقِصْ عَنْهَا وَهَذَا أَقَلُّ الْمَنْدُوبِ وَأَكْثَرُهُ شَهْرٌ وَكُرِهَ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْ عَشَرَةٍ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ الْعَشَرَةُ أَكْثَرُ الْمَنْدُوبِ فَيُكْرَهُ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَفِي كَرَاهَةِ مَا دُونَهَا قَوْلَانِ (وَ) نُدِبَ مُكْثُهُ (بِآخِرِ الْمَسْجِدِ) لِيَبْعُدَ عَمَّنْ يَشْغَلُهُ بِالْحَدِيثِ

(وَ) نُدِبَ الِاعْتِكَافُ (بِرَمَضَانَ) لِكَوْنِهِ سَيِّدَ الشُّهُورِ (وَبِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ) مِنْهُ فَهُوَ مَنْدُوبٌ ثَالِثٌ (لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ الْغَالِبَةِ بِهِ) أَيْ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَذِكْرُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ الزَّمَنِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

بِقَيْدَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ) أَيْ الِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ وَلَا بُطْلَانَ فِيهِمَا كَمَا فِي شب (قَوْلُهُ وَنُدِبَ لَهُ إعْدَادُ ثَوْبٍ آخَرَ يَلْبَسُهُ) أَيْ يَأْخُذُهُ مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُصِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ فَيَلْبَسُهُ (قَوْلُهُ وَكَانَ آخِرُ اعْتِكَافِهِ إلَخْ) أَشْعَرَ كَلَامُهُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ اعْتِكَافُهُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَوْ الْأَوَاسِطَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ الْعَشْرَ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَخْرُجُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ آخِرَ أَيَّامِ اعْتِكَافِهِ قَالَهُ تت (قَوْلُهُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ) أَيْ وُجُوبُ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ مُفْطِرًا وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ لَيْلَةَ الْعِيدِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ مَا إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْعِيدِ آخِرَ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ وَالثَّانِي مَا إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْعِيدِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَالثَّالِثُ مَا إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْعِيدِ لَمْ تَأْتِ فِي مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ أَصْلًا

[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

(قَوْلُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الدُّخُولَ مَعَ الْغُرُوبِ بِمَثَابَةِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ (قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ الْوُجُوبُ) أَيْ وُجُوبُ الدُّخُولِ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّهُ إذَا نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَكَذَا إذَا نَذَرَ لَيْلَةً (قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْمَنْذُورُ فَيَجِبُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَمَنْ دَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ اُعْتُدَّ بِيَوْمِهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ التَّوْضِيحُ وَاخْتُلِفَ إذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا وَالْمَشْهُورُ الِاعْتِدَادُ وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يُعْتَدُّ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ سَحْنُونٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافٍ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ عَلَى النَّذْرِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: حَمْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ وَالْمَعُونَةِ عَلَى الْخِلَافِ أَظْهَرُ إذَا عَلِمْت هَذَا لَا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى إبْقَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِاسْتِظْهَارِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافًا وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ الْمَعُونَةِ بِالِاعْتِدَادِ اُنْظُرْ بْن وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَصِحُّ هَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَجَعْلُهُ الرَّاجِحَ فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ إنْ دَخَلَ إلَخْ) غَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَنْدُوبَ إنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ غَيْرَ مَنْذُورٍ وَخَالَفَ الْوَاجِبَ إنْ كَانَ مَنْذُورًا ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ إذَا دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْوِيًّا أَوْ مَنْذُورًا.

(تَنْبِيهٌ) اعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ خِلَافٌ فِي أَقَلِّ الِاعْتِكَافِ أَيْ فِي أَقَلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقِيلَ أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ الْمُعْتَكِفُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ فَلَا يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يَضُمَّ لَهُ لَيْلَةً فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَوَاءٌ كَانَ الِاعْتِكَافُ مَنْوِيًّا أَوْ مَنْذُورًا وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَأْتِي مَا مَضَى مِنْ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقِيلَ إنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ إذَا دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ أَجْزَأَ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَوْ كَانَ نَاذِرًا لِلْأَقَلِّ لَكِنَّهُ خَالَفَ الْوَاجِبَ إذَا كَانَ نَاذِرًا لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَقُولُ بِلُزُومِ اللَّيْلَةِ بِالنَّذْرِ فَلُزُومُهَا لَا مِنْ حَيْثُ أَقَلُّ الِاعْتِكَافِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّذْرَ أَوْجَبَهَا، وَأَمَّا أَقَلُّهُ كَمَالًا بِحَيْثُ يَكُونُ مَا نَقَصَ عَنْهُ إمَّا مَكْرُوهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فَقِيلَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ كَمَالًا بِحَيْثُ يُكْرَهُ مَا زَادَ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَنُقِلَ هَذَا الْقَوْلُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَقِيلَ أَقَلُّهُ كَمَالًا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْمَلُهُ عَشَرَةٌ وَقِيلَ أَقَلُّهُ كَمَالًا عَشَرَةٌ وَأَكْثَرُهُ شَهْرٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ إذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمْ أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَدَخَلَ فِيهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ يَوْمٌ فَقَطْ عَلَى مُقَابِلِهِ، وَإِذَا نَذَرَ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ كَمَالًا لَزِمَهُ أَقَلُّهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ اهـ تَقْرِيرُ عَدَوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ) أَيْ عَجُزِهِ الْمُقَابِلِ لِصَدْرِهِ الَّذِي هُوَ أَمَامُهُ

(قَوْلُهُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَيْ لِأَجْلِ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسُكُونِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ إمَّا لِتَقْدِيرِ الْكَوَائِنِ فِيهَا مِنْ أَرْزَاقٍ وَغَيْرِهَا أَيْ إظْهَارِهَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلِعَظَمِ قَدْرِهَا أَوْ قَدْرِ الْقَائِمِ بِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>