للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأْتِي مَفْهُومُهُ

وَأَشَارَ إلَى شُرُوطِ الْمَاسِحِ بِقَوْلِهِ (بِطَهَارَةِ مَاءٍ) لَا غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ وَلَا طَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ (كَمُلَتْ) حِسًّا بِأَنْ تَمَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ قَبْلَ لُبْسِهِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا ابْتَدَأَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا وَكَمَّلَ طَهَارَتَهُ أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا كَمَا يَأْتِي وَمَعْنَى بِأَنْ كَانَتْ تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ بِأَنْ نَوَى زِيَارَةَ وَلِيٍّ مَثَلًا (بِلَا تَرَفُّهٍ) بِأَنْ لَبِسَهُ اسْتِنَانًا أَوْ لِكَوْنِهِ عَادَتَهُ أَوْ لِخَوْفِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَأَوْلَى خَوْفُ شَوْكٍ أَوْ عَقْرَبٍ فَيَمْسَحُ (وَ) بِلَا (عِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ) كَمُحْرِمٍ (أَوْ سَفَرِهِ) كَآبِقٍ وَعَاقٍّ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ وَضَابِطُ الرَّاجِحِ أَنَّ كُلَّ رُخْصَةٍ جَازَتْ فِي الْحَضَرِ كَمَسْحِ خُفٍّ وَتَيَمُّمٍ وَأَكْلِ مَيْتَةٍ فَتُفْعَلُ وَإِنْ مِنْ عَاصٍ بِالسَّفَرِ وَكُلُّ رُخْصَةٍ تَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ كَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَفِطْرِ رَمَضَانَ فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا بِهِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ بِشَرْطٍ وَقَوْلَهُ بِطَهَارَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِرَخَّصَ أَوْ بِمَسَحَ مَعَ جَعْلِ إحْدَى الْبَاءَيْنِ سَبَبِيَّةً وَالْأُخْرَى لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْبَاءُ فِي بِلَا تَرَفُّهٍ فِي مَحَلِّ الْحَالِ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْخُفِّ مَلْبُوسًا بِلَا تَرَفُّهٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ بَاءَ بِطَهَارَةٍ بِمَعْنَى عَلَى مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ إنْ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ بِلَا تَرَفُّهٍ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْبَاءَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ إذْ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ

وَلَمَّا كَانَ مَفْهُومُ بَعْضِ الشُّرُوطِ خَفِيًّا تَعَرَّضَ لِذِكْرِهِ تَرَكَ الْوَاضِحَ وَلَمْ يُرَتِّبْهَا عَلَى تَرْتِيبِ مُحْتَرَزَاتِهَا اتِّكَالًا عَلَى ظُهُورِ الْمَعْنَى فَقَالَ (فَلَا يُمْسَحُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (وَاسِعٌ) لَا تَسْتَقِرُّ الْقَدَمُ أَوْ جُلُّهَا فِيهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَتَابُعِ الْمَشْيِ فَهَذَا مَفْهُومُ أَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ وَذِكْرُ مَفْهُومِ سَتْرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِقَوْلِهِ (وَ) لَا يُمْسَحُ (مُخَرَّقٌ) أَيْ مُقَطَّعٌ (قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ) فَأَكْثَرَ وَلَوْ الْتَصَقَ بِحَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الْقَدَمُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقْطِيعِ مَا فَوْقَ الْكَعْبِ مِنْ سَاقِ الْخُفِّ وَلَوْ كَثُرَ هَذَا إذَا كَانَ الْخَرْقُ قَدْرَ الثُّلُثِ مَعَ يَقِينٍ

بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (بِشَكٍّ) فِي أَنَّ الْخَرْقَ قَدْرُ الثُّلُثِ أَوْ لَا فَلَا يُمْسَحُ لِأَنَّ الْغُسْلَ هُوَ الْأَصْلُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي مَحَلِّ الرُّخْصَةِ (بَلْ) يَمْسَحُ (دُونَهُ) أَيْ دُونَ الثُّلُثِ (إنْ الْتَصَقَ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عِنْدَ الْمَشْيِ وَعَدَمِهِ كَالشَّقِّ وَقَدْ تَعَدَّدَتْ النُّسَخُ هُنَا وَمَآلُهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ: يَأْتِي مَفْهُومُهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلَا يُمْسَحُ وَاسِعٌ لَا يَسْتَقِرُّ الْقَدَمُ فِيهِ

[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

(قَوْلُهُ: بِطَهَارَةِ مَاءٍ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا لَبِسَهُ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ وَهِيَ تَشْمَلُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ كَمَا فِي الطِّرَازِ قَائِلًا وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَهُ بَعْدَ طَهَارَةِ الْغُسْلِ وَهَذَا غَفْلَةٌ اُنْظُرْ ح (قَوْلُهُ: لَا غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ) أَيْ لَا إنْ لَبِسَهُ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ أَوْ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ (قَوْلُهُ: عَمَّا إذَا ابْتَدَأَ بِرِجْلَيْهِ) أَيْ بِغَسْلِهِمَا أَوْ رِجْلًا أَيْ أَوْ غَسَلَ رِجْلًا (قَوْلُهُ: أَوْ مَعْنًى) عَطْفٌ عَلَى حِسًّا (قَوْلُهُ: بِلَا تَرَفُّهٍ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لَبِسَهُ لِلتَّرَفُّهِ كَلُبْسِهِ لِمَنْعِ بُرْغُوثٍ أَوْ لِمَشَقَّةِ الْغُسْلِ أَوْ لِإِبْقَاءِ حِنَّاءٍ مَثَلًا لِغَيْرِ دَوَاءٍ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى خَوْفُ شَوْكٍ أَوْ عَقْرَبٍ) تَبِعَ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأُجْهُورِيِّ قَالَ بْن فِيهِ نَظَرٌ لِنَقْلِ ابْنِ فَرْحُونٍ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ لَابِسُهُمَا لِخَوْفِ عَقَارِبَ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ سَالِمٌ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَبِسَهُ خَوْفَ عَقْرَبٍ فَقَالَ عج يَمْسَحُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ تَرَفُّهًا إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ لِاتِّقَاءِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ السَّنْهُورِيُّ لَا يَمْسَحُ وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَاصِيَ بِالسَّفَرِ) أَيْ كَالْآبِقِ وَالْعَاقِّ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ: مَعَ جَعْلِ إحْدَى الْبَاءَيْنِ سَبَبِيَّةً وَالْأُخْرَى لِلْمُصَاحَبَةِ) أَيْ فِرَارًا مِنْ تَعَلُّقِ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ وَالْمَعْنَى رَخَّصَ مَسْحَ خُفٍّ تَرْخِيصًا مُصَاحِبًا لِاشْتِرَاطِ جِلْدٍ أَيْ لِاشْتِرَاطِ الشَّارِعِ ذَلِكَ بِسَبَبِ طَهَارَةٍ أَوْ رَخَّصَ مَسْحَ خُفٍّ بِسَبَبِ اشْتِرَاطِ جِلْدٍ مَعَ طَهَارَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ الْحَالِ) أَيْ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ بَاءَ بِطَهَارَةٍ بِمَعْنَى عَلَى) أَيْ وَأَمَّا بَاءُ بِشَرْطٍ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَخَّصَ أَوْ بِمَسَحَ عَلَى أَنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَتِّبْهَا) أَيْ الْمَفَاهِيمَ الَّتِي ذَكَرَهَا وَقَوْلُهُ: عَلَى تَرْتِيبِ مُحْتَرَزَاتِهَا أَيْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْسَحُ وَاسِعٌ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الضِّيقِ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى خش نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ مَتَى مَا أَمْكَنَ لُبْسُهُ مَسَحَ لَكِنَّهُ خَالَفَ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى عبق فَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْسَحُ مَخْرَجَ قَدْرِ ثُلُثِ الْقَدَمِ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْخُفَّ الْمُقَطَّعَ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إذَا انْقَطَعَ مِنْهُ ثُلُثُ الْقَدَمِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مُنْفَتِحًا أَوْ كَانَ مُلْتَصِقًا فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الْقَدَمِ مَسَحَ إنْ كَانَ مُلْتَصِقًا أَوْ كَانَ مُنْفَتِحًا صَغِيرًا لَا إنْ كَانَ كَبِيرًا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَحْدِيدِ الْخَرْقِ الْمَانِعِ لِلْمَسْحِ بِثُلُثِ الْقَدَمِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَتِحًا أَوْ مُلْتَصِقًا هُوَ مَا لِابْنِ بَشِيرٍ وَحْدَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِجُلِّ الْقَدَمِ وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْمَنْصُوصِ وَحَدَّهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ لِذَوِي الْمُرُوءَةِ وَعَوَّلَ ابْنُ عَسْكَرٍ فِي عُمْدَتِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اُنْظُرْ شب وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ تَلْفِيقِهِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَمْسَحُ) أَيْ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ وَهُوَ مُضِرٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ دُونَهُ) أَيْ بَلْ يَمْسَحُ مُخَرَّقَ دُونَ الثُّلُثِ أَيْ عَلَى مَا لِابْنِ بَشِيرٍ فِي تَحْدِيدِ الْخَرْقِ الْمَانِعِ مِنْ الْمَسْحِ وَعَلَى مُخَرَّقٍ خَرْقُهُ دُونَ جُلِّ الْقَدَمِ عَلَى مَا لِلْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الْمُخَرَّقِ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ لِذَوِي الْمُرُوآتِ عَلَى مَا لِلْعِرَاقِيِّينَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>