للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَمُنْفَتِحٍ) يَظْهَرُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ (صَغُرَ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ إلَى الرِّجْلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ لَا إنْ لَمْ يَصْغُرْ بِأَنْ يَصِلَ الْبَلَلُ إلَى الرِّجْلِ وَذُكِرَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ كَمُلَتْ بِقَوْلِهِ (أَوْ غَسَلَ) أَيْ وَلَا يَمْسَحُ مَنْ غَسَلَ (رِجْلَيْهِ) قَاصِدًا التَّنْكِيسَ أَوْ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ (فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ) الْوُضُوءَ بِفِعْلِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ أَوْ بِفِعْلِ الْعُضْوِ أَوْ اللُّمْعَةِ (أَوْ) غَسَلَ (رِجْلًا) بَعْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ (فَأَدْخَلَهَا) فِي الْخُفِّ قَبْلَ غَسْلِ الْأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى فَلَبِسَ خُفَّهَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَى الْخُفِّ إنْ أَحْدَثَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ قَبْلَ الْكَمَالِ (حَتَّى) أَيْ إلَّا أَنْ (يَخْلَعَ) وَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ (الْمَلْبُوسُ قَبْلَ الْكَمَالِ) وَهُوَ الْخُفَّانِ فِي الْأُولَى وَأَحَدُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ يَلْبَسُهُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَلَهُ الْمَسْحُ إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ مَفْهُومَ بِلَا عِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ بِقَوْلِهِ (وَلَا) يَمْسَحُ رَجُلٌ (مُحْرِمٌ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (لَمْ يُضْطَرَّ) لِلُبْسِهِ لِعِصْيَانِهِ يَلْبَسُهُ فَإِنْ اُضْطُرَّ لِلُبْسِهِ كَامِلًا لِمَرَضٍ أَوْ كَانَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً جَازَ الْمَسْحُ

(وفِي) إجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى (خُفٍّ غُصِبَ) وَعَدَمِهِ (تَرَدُّدٌ) وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ قِيَاسًا عَلَى الْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَالثَّانِي مَقِيسٌ عَلَى الْمُحْرِمِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ بِالْجَوَازِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ ذَكَرَ مَفْهُومَ بِلَا تَرَفُّهٍ بِقَوْلِهِ (وَلَا) يَمْسَحُ (لَابِسٌ لِمُجَرَّدِ) قَصْدِ (الْمَسْحِ) عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ التَّبَعِيَّةِ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَا لِخَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ لِمَشَقَّةٍ (أَوْ) لَابِسٍ لَهُ (لِيَنَامَ) فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَيُرِيدُ النَّوْمَ فَيَقُولُ أَلْبَسُ الْخُفَّ لِأَنَامَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَيْقَظَتْ مَسَحَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا لَبِسَهُ لِحِنَّاءٍ فِي رِجْلِهِ فَإِنْ مَسَحَ فِي الْجَمِيعِ أَعَادَ أَبَدًا (وفِيهَا يُكْرَهُ) الْمَسْحُ لِمَنْ لَبِسَهُ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ أَوْ لِحِنَّاءٍ، وَلَفْظُ الْأُمِّ لَا يُعْجِبُنِي، فَاخْتَصَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَأَبْقَاهَا بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (وَكُرِهَ) (غُسْلُهُ) لِئَلَّا يُفْسِدَهُ، وَيُجْزِئُهُ إنْ نَوَى بِهِ أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَسْحِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ إزَالَةِ وَسَخٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ الْمَشْيِ وَقَوْلُهُ: كَالشَّقِّ تَمْثِيلٌ لِلْمُلْتَصِقِ (قَوْلُهُ: كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ بَلْ بِدُونِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُنْفَتِحَ الصَّغِيرَ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شب أَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ التَّلْفِيقِ فَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُنْفَتِحُ الصَّغِيرُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ لِلرِّجْلِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْسَحُ مَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) أَيْ أَوَّلًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ صِلَةٌ لِمَوْصُولٍ مَحْذُوفٍ عَطْفٌ عَلَى وَاسِعٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ) أَيْ أَوْ غَسَلَهُمَا مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَرَكَ عُضْوًا أَوْ لَمْعَةً (قَوْلُهُ: فَلَبِسَهُمَا) ثَنَّى بِاعْتِبَارِ فَرْدَتَيْ الْخُفِّ وَلَوْ أَفْرَدَ كَانَ أَخَصْرَ لِأَنَّ الْخُفَّ اسْمٌ لِلْفَرْدَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ: بِفِعْلِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ) أَيْ فِيمَا إذَا نَكَّسَ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلِ الْبَعْضِ أَوْ اللَّمْعَةِ أَيْ الْمَنْسِيَّيْنِ فِيمَا إذَا غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَلْبَسُهُ) أَيْ الْمَخْلُوعَ وَهُوَ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ) أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ وَقَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى الْمَاءِ الْمَغْصُوبِ أَيْ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ بِهِ مَعَ الْحُرْمَةِ لِلتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: لِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْمَسْحِ) أَيْ لِقَصْدِ الْمَسْحِ الْمُجَرَّدِ عَنْ قَصْدِ السُّنَّةِ وَعَنْ خَوْفِ الضَّرَرِ أَمَّا لَوْ لَبِسَهُ بِقَصْدِ السُّنَّةِ أَوْ لِخَوْفِ ضَرَرِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ شَوْكٍ أَوْ عَقَارِبَ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا لِخَوْفِ ضَرَرٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَيْ وَمِنْ غَيْرِ خَوْفِ ضَرَرٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ لِمَشَقَّةٍ أَيْ لِمَشَقَّةِ الْغُسْلِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِيَنَامَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ الْمَسْحُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا لَبِسَهُ لِيَنَامَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ إذَا قَامَ نَزَعَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ خَوْفًا مِنْ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ فَهَذَا يُبَاحُ لَهُ الْمَسْحُ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ وَإِذَا قَامَ مَسَحَهُ فَهَذَا لَابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ أَوْ لِحِنَّاءٍ أَوْ لِيَنَامَ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَوَّزَهُ بِأَوْ (قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الْأُمِّ لَا يُعْجِبُنِي) أَيْ الْمَسْحُ لِمَنْ لَبِسَهُ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ فِيهِ أَوْ لِحِنَّاءٍ (قَوْلُهُ: فَاخْتَصَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ عَلَى الْكَرَاهَةِ) أَيْ فَاخْتَصَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ مُعَبِّرًا بِالْكَرَاهَةِ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ لَا يُعْجِبُنِي إذَا عَلِمْت هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِيهَا يُكْرَهُ أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِمَعْنَى مُخْتَصَرِهَا لَا الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَأَبْقَاهَا بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ احْتِمَالِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ غُسْلُهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُخَرَّقًا خَرْقًا يَجُوزُ مَعَهُ الْمَسْحُ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُفْسِدَهُ) أَيْ الْغُسْلُ (قَوْلُهُ: إنْ نَوَى بِهِ) بِالْغُسْلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نِيَّةٍ إلَخْ) أَيْ هَذَا إذَا نَوَى

<<  <  ج: ص:  >  >>