للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِمُعْتَادَةٍ) غَيْرِ حَامِلٍ أَيْضًا وَهِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَلَوْ مَرَّةً لِأَنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِالْمَرَّةِ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا) أَيَّامًا لَا وُقُوعًا فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةً ثُمَّ تَمَادَى مَكَثَتْ ثَمَانِيَةً فَإِنْ تَمَادَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ تَمَادَى فِي الرَّابِعَةِ مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَمَادَى فِي مَرَّةٍ أُخْرَى فَلَا تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّ الِاسْتِظْهَارِ بِالثَّلَاثَةِ (مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ) أَيْ نِصْفَ الشَّهْرِ وَلَوْ كَانَ عَادَتُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَوْمَانِ وَمَنْ اعْتَادَتْهُ فَلَا اسْتِظْهَارَ عَلَيْهَا (ثُمَّ هِيَ) بَعْدَ الِاسْتِظْهَارِ أَوْ بُلُوغِ نِصْفِ الشَّهْرِ (طَاهِرٌ) حَقِيقَةً فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ وَيُسَمَّى الدَّمُ النَّازِلُ بَعْدَ ذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَتُسَمَّى هِيَ مُسْتَحَاضَةً

وَلَمَّا كَانَ مَا يَنْزِلُ مِنْ الدَّمِ مِنْ الْحَامِلِ يُسَمَّى عِنْدَنَا حَيْضًا وَكَانَتْ دَلَالَةُ الْحَيْضِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ظَنِّيَّةً وَكَانَ يَكْثُرُ الدَّمُ بِكَثْرَةِ أَشْهُرِ الْحَمْلِ كُلَّمَا عَظُمَ الْحَمْلُ كَثُرَ الدَّمُ أَشَارَ إلَى مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِحَامِلٍ) (بَعْدَ) دُخُولِ (ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) إلَى السِّتَّةِ (النِّصْفُ وَنَحْوُهُ) خَمْسَةُ أَيَّامٍ (وَفِي) دُخُولِ (سِتَّةٍ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ (فَأَكْثَرَ) إلَى آخِرِ الْحَمْلِ (عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا) عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثُونَ (وَهَلْ) حُكْمُ (مَا) أَيْ الدَّمِ الَّذِي (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي ثَالِثِ (الثَّلَاثَةِ) بِأَنْ حَاضَتْ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي (كَمَا بَعْدَهَا) أَيْ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ (أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ) غَيْرِ الْحَامِلِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَبِاسْتِمْرَارِهِ كَثِيرًا وَهَذَا لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ قُلْتُ الْإِغْيَاءُ بِأَنَّ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ الْمَرَّةِ لَا اسْتِمْرَارِهَا الَّذِي لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ فَلَا يُحَدُّ بِرِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ تَحْدِيدِهِ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ

[مُدَّة الْحَيْض]

(قَوْلُهُ: حَسِبَتْ ذَلِكَ يَوْمَ دَمٍ) أَيْ حَتَّى تُكْمِلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَمَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ نِصْفُ شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ قَبْلَ نِصْفِ شَهْرٍ وَالْحَالُ أَنَّهَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ حَيْضِهَا مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ فَإِنَّهَا تُلْغِي ذَلِكَ الدَّمَ وَلَا تَتْرُكُ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِالْمَرَّةِ) أَيْ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَتَقَرَّرُ بِالْحُصُولِ مَرَّةً (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا) أَيْ وَلَوْ عَلِمَتْ عَقِبَ حَيْضِهَا أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ بِأَنْ مَيَّزَتْ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةً) أَيْ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الثَّمَانِيَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ عَادَتُهَا الْأُولَى وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ وُقُوعًا (قَوْلُهُ: مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا عَلَى عَادَتِهَا الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْأَحَدَ عَشَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الْخَمْسَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْأَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ) أَيْ مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ بِالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ نِصْفَ شَهْرٍ أَيْ تَزِيدَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَيَوْمَانِ) أَيْ تَسْتَظْهِرُ بِهِمَا (قَوْلُهُ: وَمَنْ اعْتَادَتْهُ) أَيْ نِصْفَ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ بَعْدَ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ إنْ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ نِصْفِ الشَّهْرِ أَيْ إذَا لَمْ تَسْتَظْهِرْ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً لِنِصْفِ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: طَاهِرٌ حَقِيقَةً) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ طَاهِرٌ حُكْمًا وَعَلَيْهِ فَيُمْنَعُ وَطْؤُهَا وَطَلَاقُهَا وَيُجْبَرُ مُطْلَقًا عَلَى رَجْعَتِهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وُجُوبًا وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَاهِرَةً فَقَدْ صَلَّتْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا لَمْ تُخَاطَبْ بِهَا

(قَوْلُهُ: ظَنِّيَّةً) أَيْ لَا قَطْعِيَّةٍ وَإِلَّا لَمَا تَأَتَّى الْحَيْضُ مِنْ الْحَامِلِ (قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُهُ لِحَامِلٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً (قَوْلُهُ: بَعْدَ دُخُولِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: النِّصْفُ) أَيْ النِّصْفُ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ) أَيْ فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِنْ حَمْلِهَا أَوْ فِي الرَّابِعِ أَوْ فِي الْخَامِسِ مِنْهُ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا عِشْرِينَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (قَوْلُهُ: وَفِي سِتَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ مِنْ حَمْلِهَا أَوْ الثَّامِنِ أَوْ التَّاسِعِ مِنْهُ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَمَّا إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ مَا إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ شُيُوخِ إفْرِيقِيَّةَ وَرَأَوْا أَنَّ حُكْمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>