للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجْعَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى الْبَاقِي (ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ) أَيْ الْآخِذِ (مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) الْخَارِجَةِ مِنْ الْقِسْمَةِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ قِيمَةُ الْعَرَضِ فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ الْعَرَضَ فَأَسْقَطَ نَصِيبَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَبْقَى خَمْسَةٌ نَصِيبُ الْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ وَنَصِيبُ الْأُمِّ اثْنَانِ فَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ لِكُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ الَّذِي تُضْرَبُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَصِيبُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ تُضْرَبُ فِي جُزْءِ السَّهْمِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَذَلِكَ قِيمَةُ الْعَرَضِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَكَذَا لَوْ أَخَذَتْهُ الْأُخْتُ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْأُمُّ أَسْقَطَ نَصِيبَهَا وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَبْقَى سِتَّةٌ تُقْسَمُ عَلَيْهَا الْعِشْرِينَ يَخْرُجُ لِكُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ تُضْرَبُ فِي سَهْمَيْهَا يَخْرُجُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ وَالتَّرِكَةُ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثَانِ.

(فَإِنْ زَادَ) آخِذُ الْعَرَضِ (خَمْسَةً) مِنْ عِنْدِهِ (لِيَأْخُذَ) الْعَرَضَ بِحِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (فَزِدْهَا) أَيْ الْخَمْسَةَ (عَلَى الْعِشْرِينَ) تَصِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (ثُمَّ اقْسِمْ) الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى سِهَامِ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِذُ لِلْعَرَضِ وَالدَّافِعُ لِلْخَمْسَةِ هُوَ الزَّوْجَ قَسَمْتَ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى الْخَمْسَةِ سِهَامِ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ يَخْرُجُ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يُزَادُ عَلَيْهَا الْخَمْسَةُ الْمَدْفُوعَةُ يَكُونُ الْحَاصِلُ عِشْرِينَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ وَهِيَ تُضَمُّ لَلْعِشْرِينَ الْمَتْرُوكَةِ تَكُونُ التَّرِكَةُ أَرْبَعِينَ وَالْأُخْتُ مِثْلُ الزَّوْجِ فَلَوْ دَفَعَتْ الْخَمْسَةَ الْأُمُّ قُسِمَتْ الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَى سِتَّةِ سِهَامِ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ يَخْرُجُ جُزْءُ السَّهْمِ أَرْبَعَةً وَسُدُسًا تُضْرَبُ فِي سَهْمَيْ الْأُمِّ بِثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ هِيَ مَنَابُ الْأُمِّ فَإِنْ أَضَفْتهَا لِمَا بِيَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ كَانَتْ التَّرِكَةُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا فَإِنْ زِدْتَ خَمْسَةً عَلَى مَا يَجِبُ لِلْأُمِّ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ الْعَرَضِ، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْفُرُوضِ وَمَنْ يَرِثُ بِهَا وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَوْ بِهِ وَبِالْفَرْضِ وَمَنْ يُحْجَبُ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ وَمِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كُلِّهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُنَاسَخَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّسْخِ وَهُوَ لُغَةً الْإِزَالَةُ وَالنَّقْلُ وَهَذَا اللَّفْظُ يَسْتَعْمِلُهُ الْفُرَّاضُ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَمَلٍ بِأَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي بَقِيَّةَ الْأَوَّلِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ) (مَاتَ بَعْضٌ) مِنْ الْوَرَثَةِ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ) بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا بِهِ الْأَوَّلَ (كَثَلَاثَةِ بَنِينَ) أَوْ بَنَاتٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

اُسْتُحِقَّ مِنْهُ الْعَرَضُ؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ إذَا اُسْتُحِقَّ دَخَلَ نَقْصُهُ عَلَى الْكُلِّ (قَوْلُهُ: وَتُجْعَلُ الْقِسْمَةُ) أَيْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَاقِي) أَيْ مِنْ السِّهَامِ، وَهِيَ سِهَامُ غَيْرِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ (قَوْلُهُ: مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) مِنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ أَيْ نِسْبَةِ مَا حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ نَصِيبِهِ فِي جُزْءِ السَّهْمِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْعَيْنِ عَلَى نَصِيبِ غَيْرِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ (قَوْلُهُ: فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ، وَهُوَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ، وَالْحَالُ أَنَّ التَّرِكَةَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَعَرَضٌ مَجْهُولُ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: الْعَرَضُ) أَيْ فِي نَظِيرِ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ: فَأَسْقَطَ نَصِيبَهُ) أَيْ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي تُضْرَبُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ) الْأَوْلَى الَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا ضَرَبْت مَا لِلْأُخْتِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ كَانَ الْحَاصِلُ اثْنَيْ عَشَرَ وَذَلِكَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ مَا لِلْأُمِّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ كَانَ الْحَاصِلُ ثَمَانِيَةً وَذَلِكَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ فَهَذَا جُمْلَةُ الْعِشْرِينَ دِينَارًا.

(قَوْلُهُ: فَتَكُونُ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ) أَيْ، وَهِيَ الْعَيْنُ وَقِيمَةُ الْعَرَضِ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ) فَإِذَا ضَرَبْتَ مَا لِلزَّوْجِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ كَانَ الْخَارِجُ عَشَرَةً، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، وَهَذَا هُوَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَإِذَا ضَرَبَ ذَلِكَ الْجُزْءَ فِي سَهْمَيْ الْأُمِّ خَرَجَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ (قَوْلُهُ: مِنْ عِنْدِهِ) أَيْ دَفَعَهَا لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: لِيَأْخُذَ الْعَرَضَ بِحِصَّتِهِ) أَيْ عِوَضًا عَنْ حِصَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) أَيْ مِنْ كَوْنِ التَّرِكَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَعَرَضًا مَجْهُولَ الْقِيمَةِ، وَالْوَرَثَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ (قَوْلُهُ: تُضْرَبُ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ إلَخْ) أَيْ، وَإِذَا ضَرَبْتَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي سِهَامِ الْأُخْتِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ كَانَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي سَهْمَيْ الْأُمِّ كَانَ الْخَارِجُ عَشَرَةً وَذَلِكَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: يَخْرُجُ جُزْءُ السَّهْمِ أَرْبَعَةً وَسُدُسًا) فَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي سِهَامِ الزَّوْجِ الثَّلَاثَةِ كَانَ الْخَارِجُ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا، وَذَلِكَ قَدْرُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأُخْتِ فَهَذَا جُمْلَةُ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ.

[الْمُنَاسَخَة]

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يَرِثُ بِهَا إلَى آخِرِهِ) عَطْفٌ عَلَى الْفُرُوضِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ عَطْفٌ عَلَى بَيَانِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا اللَّفْظُ) أَيْ لَفْظُ الْمُنَاسَخَةِ (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) أَيْ مَاتَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ مَاتُوا بِفَوْرٍ وَاحِدٍ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ فَلَا تُسَمَّى مُنَاسَخَةً وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ قَسْمِ التَّرِكَةِ الْأَوَّلِ عَمَّا لَوْ مَاتَ الثَّانِي بَعْدَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُنَاسَخَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الثَّانِي مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ) أَيْ، وَلَمَّا كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ قَدْ انْتَقَلَ حُكْمُهَا لِمَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سُمِّيَتْ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ مِنْ الْوَرَثَةِ) أَيْ الْمُسْتَحَقِّينَ لِمَالِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ (قَوْلُهُ: وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ) أَيْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: بِالْوَجْهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ إرْثُهُمْ لِكُلٍّ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ أَوْ بِالْفَرْضِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: أَوْ بَنَاتٍ) هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ حَيْثُ لَا عَاصِبَ أَوْ الْمُرَادُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَعَاصِبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>