(وَأُوِّلَ) قَوْلِهَا الْمُتَيَمِّمُ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ يُعِيدُ بِالْوَقْتِ (بِالْمَشْكُوكِ) فِي إصَابَتِهَا أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَأَعَادَ أَبَدًا (وَبِالْمُحَقَّقِ) الْإِصَابَةِ بِالنَّجِسِ (وَاقْتَصَرَ) الْإِمَامُ (عَلَى) إعَادَةِ (الْوَقْتِ) مُرَاعَاةً (لِلْقَائِلِ) مِنْ الْأَئِمَّةِ (بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ) كَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ بِالنَّجِسِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ بِالْمَاءِ إلَّا الْمُقْتَصِرُ عَلَى كُوعَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمُ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ وَمَنْ وَجَدَ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانَهُ نَجَاسَةً وَمَنْ تَذَكَّرَ إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ بَعْدَ مَا صَلَّى الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا وَمَنْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَمِنْ يُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيِّ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعِيدُونَ وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ الْوَقْتُ الِاخْتِيَارِيُّ إلَّا فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ الضَّرُورِيُّ مَا عَدَا الْمُقْتَصِرِ عَلَى كُوعَيْهِ فَإِنَّهُ الِاخْتِيَارِيُّ.
(وَمُنِعَ) أَيْ كُرِهَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ (وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ) كَذَلِكَ وَلَوْ عَادِمُ مَاءٍ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ تَيَمُّمِ الْأَصْغَرِ لِلْأَكْبَرِ (إلَّا لِطُولٍ) يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ فَيَجُوزُ الْجِمَاعُ
(وَإِنْ) (نَسِيَ) مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ (إحْدَى) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهَا (تَيَمَّمَ خَمْسًا) لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ لِأَنَّ مَنْ
ــ
[حاشية الدسوقي]
طَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا عَلِمْت اُنْظُرْ طفى (قَوْلُهُ: وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَأُوِّلَ كَلَامُهَا بِالْمَشْكُوكِ فِي إصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَا إعَادَةَ أَبَدًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ دَرَجَ الْبِسَاطِيُّ وَتت وَابْنُ مَرْزُوقٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْكُوكِ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ مَعَ تَحَقُّقِ إصَابَتِهَا لَهُ وَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ لَأَعَادَ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ لَكِنْ يَبْعُدُ إرَادَةُ الْمُصَنِّفِ بِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ مُقَابَلَةَ الْمَشْكُوكِ بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الشَّكُّ فِي الْإِصَابَةِ وَلِذَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ (قَوْلُهُ: وَبِالْمُحَقَّقِ إلَخْ) هَذَا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ (قَوْلُهُ: مُرَاعَاةً إلَخْ) هَذَا مِنْ بَابِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ الَّذِي هُوَ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ إنْ عَلِمَ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لِمَا تَيَمَّمَ عَلَيْهِ حِينَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حِينَ التَّيَمُّمِ بَلْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّيَمُّمِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَحَقَّقَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ) أَيْ الَّذِي تُطْلَبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ
(قَوْلُهُ: أَيْ كُرِهَ) عَلَى هَذَا حَمَلَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ يُمْنَعُ وَطْءُ الْمُسَافِرِ وَتَقْبِيلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِيهِمَا قَالَ طفى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَشْكَلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَنْعِ بِجَوَازِ السَّفَرِ فِي طَرِيقٍ يُتَيَقَّنُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ طَلَبًا لِلْمَالِ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ تَجْوِيزِ تَرْكِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَالْمَنْعُ مِنْهُ بَعْدَهُ وَالْمَقْدُورُ عَلَيْهِ الَّذِي جَوَّزُوا تَرْكَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ هُوَ الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ الْمَائِيَّةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعْتَرَضِ بِهَا غَيْرُ حَاصِلَةٍ بِالْفِعْلِ فَلِذَا جَازَ تَرْكُهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ حَاصِلَةٌ بِالْفِعْلِ فَلِذَا مُنِعَ تَرْكُهَا (قَوْلُهُ: مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) فَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجِهَا (قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ وَكَذَا يُمْنَعُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ غَيْرُ التَّقْبِيلِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كَإِخْرَاجِ الرِّيحِ أَوْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَدَمُ ذَلِكَ الْغَيْرِ كَأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ إخْرَاجِ الرِّيحِ أَوْ الْبَوْلِ فَإِنْ شَقَّ جَازَ إخْرَاجُهُ وَلَا كَرَاهَةَ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يُمْنَعُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَكَذَا إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَمُبَاشَرَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْجِمَاعُ إذَا كَانَ طَاهِرًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادِمَ مَاءٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُغْتَسِلَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ بِأَنْ كَانَ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْجِمَاعِ بِالتَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ) أَيْ بِبَدَنِهِ أَوْ خَوْفُ الْعَنَتِ وَقَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْجِمَاعُ أَيْ وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَيَنْتَقِلَانِ لِلتَّيَمُّمِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِطُولٍ رَاجِعٌ لِجِمَاعِ مُغْتَسِلٍ لَا لَهُ وَلِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ التَّقْبِيلُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ضَرَرٌ بِتَرْكِ التَّقْبِيلِ وَأَيْضًا الْجِمَاعُ فِيهِ انْكِسَارُ الشَّهْوَةِ وَتَسْكِينُ مَا عِنْدَهُ بِخِلَافِ التَّقْبِيلِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةُ وَيُهَيِّجُهَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى النَّهَارِيَّاتِ صَلَّى ثَلَاثًا كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى اللَّيْلَتَيْنِ صَلَّى اثْنَيْنِ كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا لَا فَرْضَ آخَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute