للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ بِمَائِهِ فَلَا إعَادَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ

(وَ) كَشَخْصٍ (خَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ) أَوْ تِمْسَاحٍ بِأَخْذِهِ الْمَاءَ مِنْ الْبَحْرِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ إنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ شَجَرٌ مَثَلًا وَأَنْ يُتَحَقَّقَ الْمَاءُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا وَأَنْ يَجِدَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ فَإِنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةُ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَاءَ أَوْ وَجَدَ غَيْرَ الْمَاءِ الْمَخُوفِ فَلَا إعَادَةَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ خَوْفُهُ شَكًّا أَوْ وَهْمًا فَالْإِعَادَةُ أَبَدًا

(وَ) كَ (مَرِيضٍ) قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (عَدِمَ مُنَاوِلًا) فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وُجِدَ الْمُنَاوِلُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ لِتَقْصِيرِهِ فِي تَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ

(وَ) كَ (رَاجٍ قَدَّمَ) تَيَمُّمَهُ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ لَا إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ (وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُحُوقِهِ) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّمْ عَنْ وَقْتِهِ وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ الْقَيْدِ بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاسْتِنَادِهِ لِلْأَصْلِ

(وَنَاسٍ) لِلْمَاءِ الَّذِي فِي رَحْلِهِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ (ذَكَرَ) الْمَاءَ بِعَيْنِهِ (بَعْدَهَا) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَهُ فِيهَا يُعِيدُ أَبَدًا (كَمُقْتَصِرٍ) فِي تَيَمُّمِهِ (عَلَى) مَسْحِ (كُوعَيْهِ) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ (لَا) مُقْتَصِرٍ (عَلَى ضَرْبَةٍ) فَلَا يُعِيدُ لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ (وَكَمُتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ) أَيْ عَلَى أَرْضٍ أَصَابَهَا بَوْلٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَاسْتَشْكَلَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ عَلَى صَعِيدٍ نَجِسٍ فَهُوَ كَمَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مُتَنَجِّسٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ الْإِعَادَةَ أَبَدًا وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْنِ بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

تَارَةً لَا يَطْلُبُهُ حِينَ تَيَمُّمِهِ وَتَارَةً يَطْلُبُهُ وَإِذَا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى تَارَةً يَجِدُ مَا طَلَبَهُ وَتَارَةً يَجِدُ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ كَعَادِمِ الْمَاءِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْآيِسِ وَغَيْرِهِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: وَكَخَائِفِ لِصٍّ) صُورَتُهُ إنْسَانٌ مُسَافِرٌ نَزَلَ بِمَحَلٍّ وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ مَاءً لَكِنَّهُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ إذَا ذَهَبَ لِذَلِكَ الْمَاءِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ مَا خَافَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَاءِ لِصٌّ وَلَا سَبُعٌ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَاسْتَشْكَلَ كَوْنُ الْخَائِفِ مِمَّا ذُكِرَ مُقَصِّرًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّغْرِيرُ بِنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ وَكَانَ خَوْفُهُ كَلَا خَوْفٍ كَانَ عِنْدَهُ تَقْصِيرًا فِي عَدَمِ تَثَبُّتِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمَ مَا خَافَهُ) قَالَ طفى هَذَا الْقَيْدُ ذَكَرَهُ الْبِسَاطِيُّ وَاعْتَمَدَهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وَلَا الْمُؤَلِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَلَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلِذَا خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: وَمَرِيضٌ عَدِمَ مُنَاوِلًا) قَالَ ابْنُ نَاجِي الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي عَدِمَ مُنَاوِلًا سَوَاءٌ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ أَوْ كَانُوا يَتَكَرَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ إنَّمَا تَرَكَ الِاسْتِعْدَادَ لِلْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا اهـ بْن

(قَوْلُهُ: وَرَاجٍ قَدَّمَ) مِثْلُهُ الْمُتَرَدِّدُ فِي الْوُجُودِ إذَا قَدَّمَ كَمَا فِي عبق تَبَعًا لِابْنِ فَرْحُونٍ لَكِنْ رَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الْمُتَرَدِّدُ فِي وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُعِيدُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَدَّمَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الشَّامِلِ وَالتَّوْضِيحِ وَارْتَضَاهُ ح أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ الْقَيْدِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ قَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي الْوَقْتِ أَوْ قَدَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَدْ عَلِمْت أَنَّ مُقَابِلَهُ مَا ذَكَرَهُ عبق

(قَوْلُهُ: يُعِيدُ أَبَدًا) وَذَلِكَ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ بِمُجَرَّدِ تَذَكُّرِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ) أَيْ الِاخْتِيَارِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَمُتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ نَدْبًا فِي الْوَقْتِ وَظَاهِرُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَإِطْلَاقَاتِهِمْ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وَجَدَ طَاهِرًا حَالَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَكُونُ كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ وَاجِبَةٌ وَالنَّجَسُ مَعْدُومُ الطَّهَارَةِ فَلَا يُطَالَبُ حِينَئِذٍ بِالتَّيَمُّمِ بِهِ فَإِنْ تَيَمَّمَ بِهِ وَوَجَدَ الطَّاهِرَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ وَأَمَّا قَوْلُ عج مَحَلُّ إعَادَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى مُصَابِ الْبَوْلِ إذَا وَجَدَ حَالَ التَّيَمُّمِ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>