للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ الْعَكْسِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّقْضِ بِهَا الطَّوْعُ وَهَذَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَدَاعٍ وَرَحْمَةٍ (لَا) إنْ كَانَتْ الْقُبْلَةُ بِفَمٍ (لِوَدَاعٍ) عِنْدَ فِرَاقٍ (أَوْ رَحْمَةٍ) أَيْ شَفَقَةٍ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُقَبَّلِ فِي شِدَّةٍ كَمَرَضٍ فَلَا نَقْضَ مَا لَمْ يَلْتَذَّ

(وَلَا) يَنْقُضُهُ (لَذَّةٌ بِنَظَرٍ) وَلَوْ تَكَرَّرَ (كَإِنْعَاظٍ) أَيْ قِيَامِ ذَكَرٍ فَلَا يَنْقُضُ وَلَوْ طَالَ مَا لَمْ يُمْذِ (وَ) لَا يَنْقُضُهُ (لَذَّةٌ بِمُحَرَّمٍ) مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ (عَلَى الْأَصَحِّ) خِلَافَ الرَّاجِحِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ وُجُودَ اللَّذَّةِ بِالْمُحْرِمِ نَاقِضٌ قَصَدَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْقَصْدِ فَلَا يَنْقُضُ مَا لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا، فَإِنْ كَانَ فَاسِقًا نَقَضَهُ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَلْتَذَّ بِمَحْرَمِهِ لِدَنَاءَةِ أَخْلَاقِهِ لَا كُلُّ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةٍ

(وَ) النَّوْعُ الثَّالِثُ (مُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ) مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ إنْ كَانَ بَالِغًا (وَلَوْ) كَانَ الْمَاسُّ (خُنْثَى مُشْكِلًا) سَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا الْتَذَّ أَوْ لَا مِنْ الْكَمَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَالْإِطْلَاقُ فِي الْمَاسِّ وَالْمَمْسُوسِ لَا إنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ فَيَجْرِي عَلَى الْمُلَامَسَةِ وَلَا الْمَقْطُوعُ وَلَوْ الْتَذَّ وَلَا إنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ خَفِيفًا مَا لَمْ يَكُنْ كَالْعَدَمِ وَلَا إنْ كَانَ صَبِيًّا وَالْخُنْثَى الْمُحَقَّقُ أَمْرُهُ وَاضِحٌ (بِبَطْنٍ) لِكَفِّ الْمَاسِّ (أَوْ جَنْبٍ لِكَفٍّ) لَا بِظَهْرِهِ وَلَا بِذِرَاعِهِ (أَوْ) بَطْنِ أَوْ جَنْبِ (إصْبَعٍ) وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ كَجَنْبِهَا لَا بِظُفْرٍ (وَإِنْ) كَانَ الْأُصْبُعُ (زَائِدًا حَسَّ) أَيْ وَتَصَرَّفَ كَإِخْوَتِهِ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَلَوْ وَجَدَهَا الْمُقَبِّلُ فَالْمُعْتَبَرُ عَادَةُ النَّاسِ لَا عَادَةُ الْمُقَبِّلِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَبَّلَ شَيْخٌ شَيْخَةً لَانْتَقَضَ وُضُوءُ كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ عَادَةَ الْمَشَايِخِ اللَّذَّةُ بِالنِّسَاءِ الْكِبَارِ وَفِي ح لَمْ أَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي تَقْبِيلِ الْمَرْأَةِ لِمِثْلِهَا اهـ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ النَّقْضَ لِتَلَذُّذِ الْمَرْأَةِ بِمِثْلِهَا كَالْغُلَامِ بِمِثْلِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ لِلْمَازِرِيِّ مَا نَصُّهُ وَعَلَّلَ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْمَحْرَمِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلشَّهْوَةِ فَأَشْبَهَ لَمْسَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ اهـ فَجُعِلَ لَمْسُ الْمَرْأَةِ لِمِثْلِهَا غَيْرَ نَاقِضٍ كَلَمْسِ الرَّجُلِ لِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ الْعَكْسِ) يَعْنِي مَثَلًا أَوْ مِنْ رَجُلٍ لِرَجُلٍ يُشْتَهَى عَادَةً أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ لِمِثْلِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَتْ الْقُبْلَةُ بِفَمٍ) أَيْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ) أَيْ أَوْ قُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ خَلَاصٍ مِنْ يَدِ ظَالِمٍ.

(قَوْلُهُ: كَإِنْعَاظٍ) أَيْ عِنْدَ تَفَكُّرٍ فَلَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِمْذَاءَ بِالْإِنْعَاظِ أَوْ لَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ: إنَّ الْإِنْعَاظَ يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُحْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يُمْذِي فَلَا نَقْضَ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ يُمْذِي نَقَضَ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا حَصَلَ مُجَرَّدُ الْإِنْعَاظِ مِنْ غَيْرِ إمْذَاءٍ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا اُتُّفِقَ عَلَى النَّقْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْقُضُهُ لَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا أَوْ قَصَدَهَا فَقَطْ أَوْ وَجَدَهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ الْجَلَّابِ (قَوْلُهُ: مِنْ قَرَابَةٍ) كَعَمَّتِهِ أُخْتِ أَبِيهِ وَخَالَتِهِ أُخْتِ أُمِّهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ صِهْرٍ أَيْ كَعَمَّةِ زَوْجَتِهِ وَخَالَتِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ رَضَاعٍ أَيْ كَعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ كَأُخْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْرَمِ بِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَ اللَّامِسِ، فَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ بِلَمْسِهَا لِظَنِّهِ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَظَهَرَتْ أَنَّهَا مَحْرَمٌ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ وَلَوْ قَصَدَ مَسَّهَا لِلَّذَّةِ ظَانًّا أَنَّهَا مَحْرَمٌ فَظَهَرَ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا نَقْضَ؛ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ بِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَ اللَّامِسِ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ وُجُودَ اللَّذَّةِ بِالْمَحْرَمِ إلَخْ) هَذَا مَا عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَالْمَازِرِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْقَصْدِ) أَيْ بِخِلَافِ قَصْدِهَا الْمُجَرَّدِ عَنْ وُجُودِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ (قَوْلُهُ: نَقَضَهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَنْقُضُهُ الْوِجْدَانُ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ) أَيْ بِالْفَاسِقِ.

(قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ) أَيْ وَمَسُّ ذَكَرِهِ مُطْلَقًا وَفَسَّرَ الشَّارِحُ الْإِطْلَاقَ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ وَالْإِضَافَةُ فِي ذَكَرِهِ لِلْجِنْسِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ الْأَصْلِيِّ وَالزَّائِدِ إنْ كَانَ لَهُ إحْسَاسٌ وَقَرُبَ مِنْ الْأَصْلِيِّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إحْسَاسُ الذَّكَرِ إذَا كَانَ أَصْلِيًّا بِخِلَافِ الزَّائِدِ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَالِغًا) أَيْ لِأَنَّ الْمَسَّ إنَّمَا أَوْجَبَ النَّقْضَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِحُصُولِ الْحَدَثِ وَهُوَ الْمَذْيُ، وَالصَّبِيُّ لَا مَذْيَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا) رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ مَسَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ذَكَرَهُ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا) الَّذِي فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ عَمْدٍ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ لَا وُضُوءَ إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَيَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ احْتِيَاطًا (قَوْلُهُ: فَالْإِطْلَاقُ فِي الْمَاسِّ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا الْتَذَّ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ وَالْمَمْسُوسُ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمَسِّ لِلْكَمَرَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْتَذَّ) أَيْ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ خَفِيفًا) مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ النَّقْضِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ الْمَسُّ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَهِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ عَدَمُ النَّقْضِ مُطْلَقًا وَالنَّقْضُ مُطْلَقًا وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْخَفِيفِ وَالْكَثِيفِ فَيُنْتَقَضُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِبَطْنِ الْكَفِّ الْمَاسِّ) الظَّاهِرُ النَّقْضُ بِمَسِّ الْكَفِّ الَّذِي فِي الْمَنْكِبِ وَاَلَّذِي فِي الْيَدِ الزَّائِدَةِ إنْ كَانَتْ تُغْسَلُ فِي الْوُضُوءِ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ (قَوْلُهُ: لَا بِظَهْرِهِ وَلَا بِذِرَاعِهِ) أَيْ وَلَوْ قَصَدَ لَذَّةً وَنَقَلَ الْبَاجِيَّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ النَّقْضَ بِذَلِكَ إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَجَعَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُقَابِلًا لِلْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: حَسَّ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَحَسَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِحْسَاسِ لَا مِنْ الْحِسِّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَتَصَرَّفَ كَإِخْوَتِهِ) أَيْ وَإِنْ شَكًّا قِيَاسًا عَلَى الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ كَمَا وَجَّهُوا مَسَّ الْخُنْثَى لِذَكَرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَا إحْسَاسَ لَهُ أَوْ كَانَ فِيهِ إحْسَاسٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>