للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) وَجَبَ بَيَانُ (أَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً) إذَا كَانَتْ تَلْتَبِسُ بِبَلَدِيَّةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا أَكْثَرَ وَكَذَا يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا بَلَدِيَّةٌ إنْ كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي غَيْرِهَا أَكْثَرَ (أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ) يُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى لَيْسَتْ أَيْ يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي غَيْرِهَا أَكْثَرَ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى بَلَدِيَّةٍ أَيْ يُبَيِّنُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي التَّرِكَةِ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَغِشٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (وِلَادَتِهَا) عِنْدَهُ (وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَظُنُّ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ مَعَ وَلَدِهَا وَبَالَغَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِكَوْنِهِ يَجْبُرُ النَّقْصَ كَمَا تَقَدَّمَ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (جَذِّ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ) أَيْ كَانَتْ مَأْبُورَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ فَأَخَذَ ثَمَرَتَهَا وَأَرَادَ بَيْعَ الْأَصْلِ مُرَابَحَةً فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَكَذِبٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْبُورَةِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ فَيَجِبُ لِطُولِهِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ جَزِّ (صُوفٍ تَمَّ) حِينَ الشِّرَاءِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ الْغَنَمِ مُرَابَحَةً لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَأْبُورَةِ وَالصُّوفِ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ وَلَا مَفْهُومَ لَتَمَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَيَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ الصُّوفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (إقَالَةُ مُشْتَرِيهِ) إذَا بَاعَ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْإِقَالَةُ كَاشْتِرَائِهِ بِعَشَرَةٍ وَبَيْعِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقَايَلَا عَلَيْهَا فَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَرِبْحِهِ مَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كَانَ غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِمَا نَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ إنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَوِلَادَتِهَا) أَيْ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ذَاتًا سَوَاءً كَانَتْ مِنْ نَوْعِ مَا لَا يَعْقِلُ أَوْ مِنْ نَوْعِ مَا يَعْقِلُ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ سَوَاءٌ حَمَلَتْ عِنْدَهُ أَوْ كَانَ اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَلَوْ بِقُرْبِ وِلَادَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ وَلَوْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ وَلَدَتْ أَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ لَا يَجِبُ بَيَانُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا رَائِعَةً وَافْتَضَّهَا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ افْتِضَاضَ الرَّائِعَةِ فَكَذِبٌ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّ عَنْهُ مَا يَنُوبُ الِافْتِضَاضَ وَرِبْحَهُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ قِيلَ لِلْبَائِعِ أَعْطِهِ مَا نَقَصَهُ الِافْتِضَاضُ وَرِبْحُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا مُفْتَضَّةً مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يُزَادُ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ بَعْدَ الِافْتِضَاضِ فَلَا تَنْقُصُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوِلَادَةَ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ عَيْبٌ وَطُولُ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ إلَى أَنْ وَلَدَتْ غِشٌّ وَمَا نَقَصَهَا التَّزْوِيجُ وَالْوِلَادَةُ مِنْ قِيمَتِهَا كَذِبٌ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ بِإِثْرِ شِرَائِهَا وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ فَقَدْ انْتَفَى الْغِشُّ لِعَدَمِ طُولِ الزَّمَانِ وَانْتَفَى الْكَذِبُ فِي الثَّمَنِ لِعَدَمِ التَّزْوِيجِ وَوُجِدَ الْعَيْبُ فَلِلْمُشْتَرِي الْقِيَامُ بِهِ فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ وَالرُّجُوعُ بِأَرْشِ عَيْبِ الْوِلَادَةِ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَبَاعَ مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ وَكَانَتْ قَائِمَةً فَلَهُ الْقِيَامُ بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ شَاءَ فَلَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْبَائِعُ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ كَانَ لَهُ الْقِيَامُ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَيُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَرُدَّ أَوْ يَتَمَاسَكَ بِمَا نَقَدَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ حَطُّ الْبَائِعِ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ عَنْهُ مُلْزِمًا لَهُ بِالْمَبِيعِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً وَفَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمُفَوِّتٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ مُفَوِّتًا مِنْ الْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهَا وَإِهْلَاكِهَا وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ فَإِنْ شَاءَ قَامَ بِالْعَيْبِ فَحُطَّ عَنْهُ أَرْشُهُ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَإِذَا رَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ الْقِيَامُ بِالْغِشِّ أَوْ الْكَذِبِ وَقِيَامُهُ بِالْأَوَّلِ أَنْفَعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الْغِشِّ دُونَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَحَوَالَةِ سُوقٍ وَحُدُوثِ قَلِيلِ عَيْبٍ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ مُتَوَسِّطٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَهُ الرِّضَا بِهِ وَيَقُومُ بِالْغِشِّ فَيَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمُسَمَّى لِأَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ قِيَامِهِ بِالْكَذِبِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْبُورَةِ) أَيْ وَقْتَ الشِّرَاءِ إذَا جَذَّهَا قَبْلَ طِيبِهَا عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَرَادَ بَيْعَ الْأَصْلِ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ أَيْ حَتَّى طَابَتْ وَجَذَّهَا (قَوْلُهُ فَيَجِبُ لِطُولِهِ) أَيْ فَيَجِبُ الْبَيَانُ لِطُولِ الزَّمَانِ وَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ الَّتِي كَانَتْ وَقْتَ الشِّرَاءِ غَيْرَ مَأْبُورَةٍ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ جَزِّ صُوفٍ تَمَّ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كَانَ كَذِبًا كَتَرْكِ بَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ طُولٌ فِي الزَّمَانِ أَوْ لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَرَةِ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْبُورَةً وَأَمَّا الصُّوفُ فَيَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ إذَا أَخَذَهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ تَامٍّ أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمَأْبُورَةِ إذَا جُذَّتْ الشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِخِلَافِ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ فِي حَشْوِ نَحْوِ طَرَّاحَةٍ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ جَزِّ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ كَانَ غِشًّا كَمَا فِي عبق وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ بَيَانِ جَزِّ الصُّوفِ إذَا كَانَ غَيْرَ تَامٍّ فَخِلَافُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ أَنَّ غَيْرَ التَّامِّ يَكُونُ غَلَّةً وَلَا يَجِبُ بَيَانُهُ إذَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَانُ نَعَمْ إذَا طَالَ الزَّمَانُ وَجَبَ الْبَيَانُ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِطُولِ الزَّمَانِ فَلَوْ بَيَّنَ طُولَ الزَّمَانِ كَفَى وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَمَنْ ابْتَاعَ حَوَانِيتَ أَوْ دُورًا أَوْ حَوَائِطَ أَوْ رَقِيقًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَنَمًا فَاغْتَلَّهَا أَوْ حَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>