لَا عَلَى الرُّءُوسِ، فَإِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ، وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ، وَلِلثَّالِثِ السُّدُسُ، فَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ فَحِصَّتُهُ بَيْنَ شَرِيكَيْهِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ، وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ فَحِصَّتُهُ بَيْنَ صَاحِبَيْهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ فَحِصَّتُهُ بَيْنَ صَاحِبَيْهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ.
(وَ) إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ (تُرِكَ لِلشَّرِيكِ) الْمُشْتَرِي وَفِي نُسْخَةٍ لِلشَّفِيعِ (حِصَّتُهُ) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَمِيعُ فَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَ مِنْهُ صَاحِبُ الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ وَتَرَكَ لَهُ سَهْمًا (وَطُولِبَ) الشَّفِيعُ (بِالْأَخْذِ) بِالشُّفْعَةِ (بَعْدَ اشْتِرَائِهِ) أَيْ اشْتِرَاءِ الْمُشْتَرِي أَيْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إذَا تَقَرَّرَ الْبَيْعُ أَنْ يُطَالِبَ الشَّفِيعَ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ يَسْقُطَ حَقُّهُ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِعَدَمِ تَصَرُّفِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ (لَا قَبْلَهُ) أَيْ الِاشْتِرَاءِ فَلَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ الشِّرَاءَ مُطَالَبَةُ الشَّفِيعِ بِأَخْذٍ، أَوْ تَرْكٍ (وَ) لَوْ طَالَبَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَأَسْقَطَ حَقَّهُ (لَمْ يَلْزَمْهُ إسْقَاطُهُ) وَلَوْ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحِ نَحْوَ إنْ اشْتَرَيْتَ فَقَدْ أَسْقَطْتُ شُفْعَتِي وَلَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِشَيْءٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلشَّفِيعِ (نَقْضُ وَقْفٍ) أَحْدَثَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ مَسْجِدًا (كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ) لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُمَا، وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (وَالثَّمَنِ) الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ (لِمُعْطَاهُ) أَيْ لِمُعْطَى الشِّقْصِ هِبَةً، أَوْ صَدَقَةً، وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَالْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَا لِلْمُشْتَرِي (إنْ عَلِمَ) الْمُشْتَرِي (شَفِيعَهُ) أَيْ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهِ كَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى هِبَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا فَالثَّمَنُ لَهُ دُونَ مُعْطَاهُ (لَا إنْ، وَهَبَ) الْمُشْتَرِي (دَارًا) اشْتَرَاهَا بِتَمَامِهَا (فَاسْتُحِقَّ) مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ (نِصْفُهَا) مَثَلًا بِمِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى الْهِبَةِ، وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ ثَمَنَ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، بَلْ لِلْوَاهِبِ الْمُشْتَرِي لِلدَّارِ، وَأَمَّا ثَمَنُ النِّصْفِ الْمُسْتَحَقِّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ فَهُوَ لِلْوَاهِبِ بِلَا إشْكَالٍ.
(وَمَلَكَ) الشِّقْصَ أَيْ مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ (بِحُكْمٍ) مِنْ حَاكِمٍ لَهُ بِهِ (أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ) مِنْ الشَّفِيعِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
ضَعِيفٌ، هَذَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَنْصِبَاءِ يَوْمَ قِيَامِ الشَّفِيعِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ لَا يَوْمَ شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي الشُّفْعَةِ بَعْضَ نَصِيبِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ كَمَا إذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ بِتَمَامِهَا، ثُمَّ بَعْدَ بَيْعِهِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ بَاعَ ثَانِيهِمْ نِصْفَ حِصَّتِهِ فَهَلْ يَشْتَرِكُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ فِي أَخْذِ الثُّلُثِ الْمَبِيعِ أَوَّلًا بِالشُّفْعَةِ نَظَرًا لِنَصِيبِ كُلٍّ يَوْمَ وَقَعَ التَّبَايُعُ فِي الثُّلُثِ الْمَبِيعِ، أَوْ لَا، وَهُوَ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ، أَوْ أَنَّ مَنْ بَاعَ نِصْفَ نَصِيبِهِ لَهُ الثُّلُثُ بِالشُّفْعَةِ وَمَنْ لَمْ يَبِعْ لَهُ الثُّلُثَانِ نَظَرًا لِنَصِيبِ كُلٍّ يَوْمَ الْقِيَامِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ لَا عَلَى الرُّءُوسِ) أَيْ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَبْنًا عَلَى ذِي النَّصِيبِ الْكَثِيرِ بِمُسَاوَاةِ ذِي النَّصِيبِ الْيَسِيرِ لَهُ (قَوْلُهُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ) أَيْ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ سَهْمٌ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ) أَيْ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ بِيَدِ صَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْ الْعَقَارِ ثُلُثَاهُ أَرْبَعَةُ أَسْدَاسٍ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ ثُلُثُ الْعَقَارِ سُدُسَانِ (قَوْلُهُ وَفِي نُسْخَةٍ لِلشَّفِيعِ) أَيْ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ (قَوْلُهُ وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهَا مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ (قَوْلُهُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَ مِنْهُ صَاحِبُ السُّدُسِ سَهْمًا وَتَرَكَ لَهُ سَهْمَيْنِ بِمَا يَخُصُّهُمَا مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ حِصَّتَهُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ مِنْهُ صَاحِبُ الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ وَتَرَكَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِمَا يَخُصُّهَا مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، وَإِنْ بَاعَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَبْقَى لَهُ صَاحِبُ النِّصْفِ سَهْمَيْنِ، وَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثَةً (قَوْلُهُ وَتَرَكَ لَهُ سَهْمًا) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ (قَوْلُهُ وَطُولِبَ الشَّفِيعُ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ، أَوْ بِالْإِسْقَاطِ فَإِنْ أَجَابَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا أَسْقَطَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِشَيْءٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ) أَيْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَتَحَقُّقِهِ
(قَوْلُهُ وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ أَحْدَثَهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ فِي الشِّقْصِ، وَإِذَا نَقَضَهُ وَرَدَّ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَى الْمُشْتَرِي بِهِ مَا شَاءَ، وَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِهِ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ يَسْتَمِرُّ لِقِيَامِهِ فَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ بْن فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ شَفِيعَهُ) أَيْ شَفِيعَ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ أَيْ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) إنْ قُلْتَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا؟ قُلْتُ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ بَائِعَهُ حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ قِسْمَةٌ، وَأَنَّهُ بَاعَ مَا حَصَلَ لَهُ بِهَا، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَائِعَهُ يَمْلِكُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَكَذَا يُتَصَوَّرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ لَا إنْ، وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا (قَوْلُهُ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ وَلَا الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْوَاهِبَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَرَزُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ مِنْ عَطْفِ مُحْتَرَزَاتِ الْقُيُودِ عَلَيْهَا وَيَكُونُ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِخَفَاءِ تَصَوُّرِهِ (قَوْلُهُ بِلَا إشْكَالٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبِ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لِلْوَاهِبِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْوَاهِبِ.
(قَوْلُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ) أَيْ فَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ الشَّفِيعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute