للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إنْ لَمْ يَعْلَمُوا) بِالطَّارِئِ وَإِلَّا أَخَذَ الْمَلِيءُ عَنْ الْمُعْدَمِ وَالْحَاضِرُ عَنْ الْغَائِبِ لِتَعَدِّيهِمْ (وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ) عَلَى مِثْلِهِ (أَوْ) طَرَأَ (وَارِثٌ) عَلَى مِثْلِهِ (أَوْ) طَرَأَ (مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ) طَرَأَ (مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ) أَيْ نَصِيبٍ (عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا) مِنْ الْمَطْرُوِّ عَلَيْهِ (بِحِصَّتِهِ) وَلَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ وَلَا يَأْخُذُ مَلِيًّا عَنْ مُعْدَمٍ عَلِمَ الْمَطْرُوُّ عَلَيْهِ بِالطَّارِئِ أَمْ لَا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مِثْلِيًّا أَوْ عَيْنًا، فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَدَارٍ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ لِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ بِتَبْعِيضِ حَقِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ (وَأُخِّرَتْ) قِسْمَةُ التَّرِكَةِ (لَا دَيْنٌ) فَلَا يُؤَخَّرُ قَضَاؤُهُ (لِحَمْلٍ) أَيْ لِوَضْعِهِ

(وَفِي) تَأْخِيرِ (الْوَصِيَّةِ) لِوَضْعِ الْحَمْلِ كَالتَّرِكَةِ وَتَعْجِيلِهَا لِرَبِّهَا كَالدَّيْنِ (قَوْلَانِ) إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ بِعَدَدٍ وَإِلَّا عُجِّلَتْ كَالدَّيْنِ اتِّفَاقًا (وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ) أَوْ حَاكِمٌ عِنْدَ عَدَمِهِمَا (وَمُلْتَقِطٌ) فَلَيْسَ لَهُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا كَلَامٌ (كَقَاضٍ) يَقْسِمُ (عَنْ غَائِبٍ) بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ (لَا ذِي شُرْطَةٍ) مِنْ جُنْدِ السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ غَيْرِهِ وَشُرْطَةٌ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (أَوْ) ذِي (كَنَفٍ) أَيْ صِيَانَةٍ (أَخًا) صَغِيرًا أَيْ لَيْسَ لِلْأَخِ الْكَبِيرِ الَّذِي كَنَفَ أَخَاهُ الصَّغِيرَ احْتِسَابًا أَنْ يَقْسِمَ لَهُ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَلْ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَجَازَ أَنْ يُقْرَأَ كَنَفٌ فِعْلًا مَاضِيًا صِفَةً لِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى ذِي أَيْ أَوْ أَخٍ كَنَفٍ (أَوْ أَبٍ عَنْ) ابْنٍ (كَبِيرٍ) رَشِيدٍ فَلَا يَقْسِمُ لَهُ (وَإِنْ غَابَ) وَإِنَّمَا يَقْسِمُ لَهُ وَكِيلُهُ أَوْ الْحَاكِمُ (وَفِيهَا قَسْمٌ) أَيْ جَوَازُ قَسْمِ (نَخْلَةٍ وَزَيْتُونَةٍ) مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (إنْ اعْتَدَلَتَا) قِيمَةً وَتَرَاضَيَا عَلَى قَسْمِهِمَا بِأَنْ يَأْخُذَ هَذَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أُخْرَى

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى الْوَرَثَةِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ اسْتَهْلَكَ مَا أَخَذَهُ بِالْقِسْمَةِ وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ أَوْ بَعْضَهُمْ بَاعَ حِصَّتَهُ وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَبِعْ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِمَّنْ وَجَدَ بِيَدِهِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهُ لَا إرْثَ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِذَا اسْتَوْفَى الْغَرِيمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْجُودِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَتَرَاجَعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا) أَيْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِالطَّارِئِ وَإِلَّا أَخَذَ إلَخْ، كَذَا قَرَّرَهُ الطِّخِّيخِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الطَّارِئُ عَالِمًا فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ يَأْخُذُ الْمَلِيءُ الْعَالِمُ عَنْ الْمُعْدَمِ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْعِلْمِ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّرَاجُعَ هُنَا كَالْحَمَّالَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ الطَّارِئِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَخَذَ الطَّارِئُ حَقَّهُ مِمَّا وَجَدَهُ قَائِمًا بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِحِصَّتِهِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدًا عَنْ أَحَدٍ، وَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِذَلِكَ الطَّارِئِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَخَذَ حَقَّهُ مِمَّا وَجَدَهُ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ يَأْخُذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْعَالِمِ حِصَّتَهُ وَيُشَارِكُهُ فِيهَا عَلَى الْمُعْسِرِ وَلِأَجْلِ هَذَا الْإِشْكَالِ قَرَّرَ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ جَدُّ عج أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا لَيْسَ شَرْطًا فِيمَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ لِصَدْرِ الْكَلَامِ أَعْنِي قَوْلَهُ كَبَيْعِهِمْ بِلَا غَبَنٍ أَيْ كَمَا يَمْضِي بَيْعُهُمْ بِلَا غَبَنٍ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْ عَلِمُوا كَانَ لِلْغَرِيمِ نَقْضُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَيْ بِأَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ فَعِلْمُهُمْ بِالدَّيْنِ مَعَ جَهْلِهِمْ تَقَدُّمَهُ عَلَى الْإِرْثِ كَعَدَمِ عِلْمِهِمْ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَاشِرٍ وَارْتَضَاهُ الْمِسْنَاوِيُّ لَكِنْ فِي تَأْخِيرِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا تَشْوِيشٌ فَلَعَلَّهُ مِنْ مَخْرَجِ الْمُبَيَّضَةِ (قَوْلُهُ بِتَبْعِيضِ حَقِّهِ) أَيْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ مِنْ قِسْمِ شَخْصٍ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ مِنْ قِسْمِ شَخْصٍ آخَرَ (قَوْلُهُ لَا دَيْنٌ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي أُخِّرَتْ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ وَفِي قَوْلِهِ لَا دَيْنٌ عَلَى ابْنِ أَيْمَنَ الْقَائِلِ بِتَأْخِيرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَضْعِ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِعْذَارِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ الصَّغِيرِ وَصِيَّةً وَإِنَّمَا يُقَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَضْعِهِ، وَرَدَّهُ ح بِأَنَّ إقَامَةَ الْوَصِيِّ عَلَيْهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَضْعِ بَلْ تَصِحُّ عَلَى الْحَمْلِ (قَوْلُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ قَضَاؤُهُ) أَيْ بَلْ يُقْضَى عَاجِلًا لِحُلُولِهِ بِالْمَوْتِ

(قَوْلُهُ وَفِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ) أَيْ فِي تَأْخِيرِ تَنْفِيذِهَا وَقَوْلُهُ كَالتَّرِكَةِ أَيْ كَقَسْمِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ قَوْلَانِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْجِيلِ إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ تَلِفَتْ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِثُلُثَيْ مَا بِأَيْدِيهِمْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا عُجِّلَتْ كَالدَّيْنِ اتِّفَاقًا) الْحَقُّ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوَصِيَّةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ بِعَدَدٍ أَوْ بِجُزْءٍ كَمَا فِي بْن فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَقُسِمَ) أَيْ بِقُرْعَةٍ أَوْ بِتَرَاضٍ وَقَوْلُهُ أَبٌ أَيْ مُسْلِمٌ وَإِلَّا فَلَا إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَصِيٌّ أَيْ وَلَوْ أَمَّا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيِّ وَلَوْ حَكَمًا فَيَدْخُلُ مُقَدِّمُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَمُلْتَقِطٌ) اسْمُ فَاعِلِ يَقْسِمُ عَنْ مُلْتَقَطِهِ بِالْفَتْحِ الْمُشَارِكِ لِغَيْرِهِ فِيمَا وَهَبَ لَهُ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلصَّغِيرِ الَّذِي قَسَمَ عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مُلْتَقِطُهُ أَوْ الْحَاكِمُ كَلَامٌ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا (قَوْلُهُ شُرْطَةٍ) أَيْ عَلَامَةٍ تُمَيِّزُهُ فِي لُبْسِهِ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ اللَّهُمَّ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ أَوْ ذِي كَنَفٍ) هُوَ الْكَافِلُ تَطَوُّعًا (قَوْلُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ) تَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ أَنَّ الْحَاضِنَ يَبِيعُ الْقَلِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَسْمَ الْقَلِيلِ كَبَيْعِهِ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ سَهْلٍ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْهُ اهـ.

بْن (قَوْلُهُ وَالْآخَرُ أُخْرَى) هَذَا لَفْظُهَا وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنْ كَانَتْ قُرْعَةً كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّعَادُلِ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّوْعَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّرَاضِي، وَإِنْ كَانَتْ مُرَاضَاةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعَادُلُ وَأَجَابَ ابْنُ يُونُسَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَدَخَلَتْ فِي النَّوْعَيْنِ لِلْقِلَّةِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>