(وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ الْجِرَاحُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ (فَ) فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَوَّلُهَا يَتَيَمَّمُ لِيَأْتِيَ بِطَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ كَامِلَةٍ ثَانِيهَا يَغْسِلُ مَا صَحَّ وَيَسْقُطُ مَحَلُّ الْجِرَاحِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَسَوَاءٌ فِيهِمَا كَانَ الْجَرِيحُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (ثَالِثُهَا يَتَيَمَّمُ إنْ كَثُرَ) الْجُرْحُ أَيْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ كَثُرَ فِي نَفْسِهِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ فَإِنْ قَلَّ الْجُرْحُ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَسَقَطَ الْجَرِيحُ (وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهُمَا) فَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَرِيحِ وَيُقَدِّمُ الْمَائِيَّةَ لِئَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ التُّرَابِيَّةِ وَبَيْنَ مَا فُعِلَتْ لَهُ الْمَائِيَّةُ
(وَإِنْ) (نَزَعَهَا) أَيْ الْجَبِيرَةَ أَوْ الْمَرَارَةَ أَوْ الْعِصَابَةَ أَوْ الْعِمَامَةَ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا (لِدَوَاءٍ) مَثَلًا (أَوْ سَقَطَتْ) بِنَفْسِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِصَلَاةٍ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (بِصَلَاةٍ قَطَعَ) أَيْ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَأْمُومِهِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَحَدُ الِاثْنَيْ عَشَرَ لَبَطَلَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى الْكُلِّ وَهَذَا جَوَابُ الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ (وَرَدَّهَا وَمَسَحَ) إنْ لَمْ يُطِلْ الزَّمَنَ أَوْ طَالَ نِسْيَانًا وَأَتَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَهَذَا جَوَابُ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا (وَإِنْ) (صَحَّ) أَيْ بَرِئَ الْجُرْحُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ (غَسَلَ) الْمَحَلَّ إنْ كَانَ حَقُّهُ الْغَسْلَ كَرَأْسٍ فِي جَنَابَةٍ وَمَسَحَ مَا حَقُّهُ الْمَسْحُ كَصِمَاخِ أُذُنٍ (وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا (رَأْسَهُ)
ــ
[حاشية الدسوقي]
كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ الْجِرَاحُ) أَيْ الَّتِي تَعَذَّرَ مَسُّهَا (قَوْلُهُ: أَوْ لَهَا يَتَيَمَّمُ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْحَقِّ وَقَوْلُهُ لِيَأْتِيَ بِطَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ كَامِلَةٍ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ كَانَتْ طَهَارَتُهُ نَاقِصَةً لِتَرْكِهِ الْجَرِيحَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ تَعَذَّرَ مَسُّهُ بِالْمَاءِ وَلَا جَبِيرَةَ عَلَيْهِ لِتَأَلُّمِهِ بِهَا أَوْ لِعَدَمِ ثَبَاتِهَا (قَوْلُهُ: ثَانِيهَا يَغْسِلُ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَصَاحِبِ النَّوَادِرِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ هُنَا مَوْجُودٌ وَقَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَرِيحِ (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا) أَيْ وَهُوَ لِابْنِ بَشِيرٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ) أَيْ فَكَأَنَّ الْجَسَدَ كُلَّهُ قَدْ عَمَّتِهِ الْجِرَاحِ (قَوْلُهُ: وَرَابِعُهَا) هُوَ لِبَعْضِ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ وَقَوْلُهُ: يَجْمَعُهُمَا أَيْ التَّيَمُّمَ وَغُسْلَ الصَّحِيحِ سَوَاءٌ قَلَّتْ الْجِرَاحَاتُ أَوْ كَثُرَتْ (قَوْلُهُ: وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَرِيحِ) أَيْ لِأَجْلِهِ فَلَوْ كَانَ يَخْشَى مِنْ الْوُضُوءِ مَرَضًا وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَيُقَدِّمُ الْمَائِيَّةَ) أَيْ وَيُقَدِّمُ الطَّهَارَةَ الْمَائِيَّةَ النَّاقِصَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ التُّرَابِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَفْعَلُهُمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ نَاقِضٌ لَا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى فَقَطْ كَذَا قَالَ عج لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ هُنَا جُزْءٌ مِنْ الطَّهَارَةِ وَبِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ لِبُطْلَانِ جُزْئِهَا فَيَجِبُ تَجْدِيدُ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ بِتَمَامِهَا وَاَلَّذِي فِي الْبُنَانِيِّ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُمَا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ إذْ لَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ نَاقِضٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَزَعَهَا) أَيْ الْأُمُورَ الْحَائِلَةَ مِنْ جَبِيرَةٍ وَعِصَابَةٍ وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسٍ وَعِمَامَةٍ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَإِنْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَزَعَهَا شَرْطِيَّةٌ وَجَوَابُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ رَدَّهَا وَمَسَحَ وَأَمَّا قَوْلُهُ: قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ فَهُوَ جَوَابُ إنْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ بِصَلَاةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ قَطَعَ جَوَابٌ لِلْمُبَالَغِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَرَدَّهَا وَمَسَحَ جَوَابُ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَذْفِ (قَوْلُهُ: لِدَوَاءٍ) لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَوْ نَزَعَهَا عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ لِدَوَاءٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ السُّقُوطُ بِصَلَاةٍ (قَوْلُهُ: وَمَسَحَ) أَيْ مَا كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْ الْجَبِيرَةِ أَوْ الْعِصَابَةِ أَوْ الْمَرَارَةِ أَوْ الْقِرْطَاسِ أَوْ الْعِمَامَةِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُطِلْ الزَّمَنَ) أَيْ زَمَنَ تَأْخِيرِ الْمَسْحِ سَوَاءٌ كَانَ التَّأْخِيرُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا (قَوْلُهُ: نِسْيَانًا) أَيْ لَا عَمْدًا فَتَبْطُلُ الطَّهَارَةُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَخَّرَ الْمَسْحَ جَرَى عَلَى حُكْمِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ كَوْنِهِ يَبْنِي بِنِيَّةٍ إنْ أَخَّرَ نَاسِيًا مُطْلَقًا أَيْ طَالَ الزَّمَنُ أَوْ قَصُرَ وَإِنْ أَخَّرَ عَامِدًا بَنَى عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَإِنْ طَالَ ابْتَدَأَ طَهَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا (قَوْلُهُ: كَرَأْسٍ فِي جَنَابَةٍ) أَيْ وَرَجُلٍ فِي وُضُوءٍ فَإِذَا كَانَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَبِيرَةٌ وَمَسَحَ عَلَى رِجْلِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ عَلَى رَأْسِهِ فِي الْغُسْلِ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ الرَّأْسَ أَوْ الرِّجْلَ (قَوْلُهُ: كَصِمَاخِ أُذُنٍ) أَيْ فِي وُضُوءٍ أَوْ غَسْلٍ فَإِذَا كَانَ الصِّمَاخُ مَأْلُومًا عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ الصِّمَاخَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ وَكَمَسْحِ رَأْسٍ فِي غُسْلٍ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِرْقِيَّةِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute