للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ إمَامُ الْأَئِمَّةِ (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) ابْنُ مَالِكٍ الْأَصْبَحِيُّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُبَيِّنًا) بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ فَاعِلٍ نَعْتٌ ثَانٍ لِمُخْتَصَرٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ أَمْ لَا وَأَنَّ الْمُطَوَّلَ مَا كَثُرَ لَفْظُهُ كَثُرَ مَعْنَاهُ أَوْ قَلَّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الِاخْتِصَارُ تَقْلِيلُ اللَّفْظِ مَعَ كَثْرَةِ الْمَعْنَى هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ تَقْلِيلُ اللَّفْظِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَثُرَ الْمَعْنَى أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَيْ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ عَلَى فِي كَلَامِ الْمُصَنِّف بِمَعْنَى فِي وَأَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ مَثَلًا عِبَارَةٌ عَمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيْ الَّتِي بَذَلَ وُسْعَهُ فِي تَحْصِيلِهَا فَالْأَحْكَامُ الَّتِي نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ لَا تُعَدُّ مِنْ مَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَفِي ح عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ سُئِلَ ابْنُ عَرَفَةَ هَلْ يُقَالُ فِي أَقْوَالِ الْأَصْحَابِ: إنَّهَا مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمُسْتَخْرِجُ لَهَا عَارِفًا بِقَوَاعِدِ إمَامِهِ وَأَحْسَنَ مُرَاعَاتَهَا صَحَّ نِسْبَتُهَا لِلْإِمَامِ وَجَعْلُهَا مِنْ مَذْهَبِهِ وَإِلَّا نُسِبَتْ لِقَائِلِهَا (قَوْلُهُ: إمَامُ الْأَئِمَّةِ) أَمَّا إمَامَتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَ عَنْهُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ أُسْتَاذِي وَعَنْهُ أَخَذْت الْعِلْمَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ قَدْ أَخَذَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ أَلَّفَ السُّيُوطِيّ تَزْيِينَ الْمَمَالِكِ بِتَرْجَمَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَثْبَتَ فِيهِ أَخْذَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْهُ قَالَ وَأَلَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَاهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ.

(قَوْلُهُ: ابْنُ مَالِكٍ) أَيْ بْنُ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلُهُ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ابْنُ خُثَيْمٍ بِالْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرًا أَوَّلُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ وَيُقَالُ أَيْضًا بِالْجِيمِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: الْأَصْبَحِيُّ) نِسْبَةٌ لِذِي أَصْبَحَ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ فَهُوَ مِنْ بُيُوتِ الْمُلُوكِ؛ لِأَنَّ أَذْوَاءَ الْيَمَنِ التَّبَابِعَةَ كَذِي يَزِنَ كَمَا فِي طفى يَزِيدُونَ لِلْمَلِكِ مِنْهُمْ فِي عِلْمِهِ ذُو تَعْظِيمًا كَذِي يَزِنَ أَيْ صَاحِبُ هَذَا الِاسْمِ وَلَمَّا كَانَتْ بُيُوتُ الْمُلُوكِ مِنْ أَصْبَحَ زَادُوا فِيهَا ذُو وَقَالُوا ذُو أَصْبَحَ وَكَانَ أَنَسٌ وَالِدُ الْإِمَامِ فَقِيهًا وَكَانَ جَدُّهُ مَالِكٌ مِنْ التَّابِعِينَ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ حَمَلُوا عُثْمَانَ إلَى قَبْرِهِ لَيْلًا وَدَفَنُوهُ فِي الْبَقِيعِ

وَأَبُو عَامِرٍ صَحَابِيٌّ شَهِدَ الْمَغَازِيَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا بَدْرًا وَالْإِمَامُ مِنْ تَابِعِ التَّابِعِينَ وَقِيلَ: إنَّهُ تَابِعِيٌّ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَدْ قِيلَ بِصُحْبَتِهَا لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَيْسَتْ صَحَابِيَّةً وَحَمَلَتْ أُمُّ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَهِيَ الْعَالِيَةُ بِنْتُ شَرِيكٍ الْأَزْدِيَّةُ بِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى الْأَشْهَرِ بِذِي الْمَرْوَةِ مَوْضِعٌ بِمَسَاجِدِ تَبُوكَ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَكَانَ وِلَادَتُهُ سَنَةَ تِسْعِينَ وَوَفَاتُهُ سَنَةَ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَكَانَ عُمْرُهُ تِسْعًا وَثَمَانِينَ (قَوْلُهُ: نَعْتٌ ثَانٍ لِمُخْتَصَرٍ) لَكِنَّ إسْنَادَ الْبَيَانِ لَهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ مُبَيِّنٌ فِيهِ لَا مُبَيِّنٌ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا مِنْ يَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>