للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ صَرَّحَ كَأَنْ يَقُولَ مَا أَوْصَيْت بِهِ لِفُلَانٍ هُوَ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الثَّانِي.

(وَلَا) تَبْطُلُ (بِرَهْنٍ) لِمَا أَوْصَى بِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ وَخَلَاصُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ (وَ) لَا (تَزْوِيجِ رَقِيقٍ) مُوصًى بِهِ (وَ) لَا (تَعْلِيمِهِ) صَنْعَةً وَيَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ وَيُشَارِكُهُ الْوَارِثُ فِيهِ بِقِيمَتِهَا (وَ) لَا (وَطْءٍ) مِنْ الْمُوصِي لِجَارِيَةٍ أَوْصَى بِهَا لِزَيْدٍ إنْ لَمْ تَحْمِلْ وَوُقِفَتْ بَعْدَ مَوْته فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْمُوصَى لَهُ.

(وَلَا) تَبْطُلُ (إنْ) (أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ) أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ وَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَجَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُتَوَهَّمُ فِيهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَأَمَّا بَيْعُ الثُّلُثِ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ ذَلِكَ (كَثِيَابِهِ) أَيْ كَبَيْعِهِ لِثِيَابِ بَدَنِهِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا (وَاسْتَخْلَفَ) قَبْلَ مَوْتِهِ (غَيْرَهَا) فَلَا تَبْطُلُ وَأَخَذَ الْمُوصَى لَهُ مَا اسْتَخْلَفَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَهَا الْمُوصِي وَإِلَّا بَطَلَتْ بَيْعُهَا كَمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ غَيْرَهَا (أَوْ) أَوْصَى لَهُ (بِثَوْبٍ) مُعَيَّنٍ (فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ) أَوْ مَلَكَهُ وَلَوْ بِإِرْثٍ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ وَأَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ (بِخِلَافِ) شِرَاءِ (مِثْلِهِ) فَتَبْطُلُ فَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ الْمِثْلُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا عُيِّنَ لَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا فَهُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا كَمَا مَرَّ (وَلَا) تَبْطُلُ (إنْ) (جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ) بِنَحْوِ سَمْنٍ وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ (فَلِلْمُوصَى لَهُ) ذَلِكَ الشَّيْءُ (بِزِيَادَتِهِ) أَيْ مَعَ مَا زَادَهُ مِنْ جَصٍّ أَوْ صِبْغٍ أَوْ سَمْنٍ وَلَا مُشَارَكَةَ لِلْوَارِثِ فِيهِ بِقِيمَةِ مَا زَادَهُ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ يُعَلَّمُ صَنْعَةً فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْمُوصَى لَهُ بِقِيمَتِهِ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّقِيقَ تَزِيدُ قِيمَتُهُ بِالتَّعْلِيمِ زِيَادَةً كَثِيرَةً.

(وَفِي) بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِسَبَبِ (نَقْضٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ هَدْمِ بِنَاءِ (الْعَرْصَةِ) الْمُوصَى بِهَا مَعَ بِنَائِهَا وَلَوْ قَالَ الدَّارُ وَنَحْوُهَا كَانَ أَوْضَحَ وَعَدَمُ بُطْلَانِهَا بِهِ (قَوْلَانِ) الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي فَلَيْسَ الْهَدْمُ بِرُجُوعٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ النُّقْضُ بِضَمِّ النُّونِ أَيْ الْمَنْقُوضُ لِلْمُوصِي وَوَرَثَتِهِ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ خِلَافٌ مُسْتَوٍ.

(وَإِنْ) (أَوْصَى) لِشَخْصٍ (بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ) وَصِيَّةٍ (أُخْرَى) (فَالْوَصِيَّتَانِ) لَهُ إذَا تَسَاوَيَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ كَعَشْرَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ ثُمَّ عَشْرَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ (كَنَوْعَيْنِ) أَيْ كَمَا إذَا أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّتَيْنِ وَلَوْ فِي آنٍ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْنِ كَدِينَارٍ وَثَوْبٍ (وَدَرَاهِمَ) مَعْدُودَةٍ (وَسَبَائِكَ) مِنْ ذَهَبٍ (وَذَهَبٍ) مَعْلُومِ الْقَدْرِ (وَفِضَّةٍ) كَذَلِكَ فَيُعْطَى الْوَصِيَّتَيْنِ مَعًا فَقَوْلُهُ كَنَوْعَيْنِ تَشْبِيهٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَدَرَاهِمَ إلَخْ تَفْسِيرُ نَوْعَيْنِ (وَإِلَّا) يَكُونَا مِنْ نَوْعَيْنِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَيْ يَوْمَ التَّنْفِيذِ.

(قَوْلُهُ إنْ صَرَّحَ) أَيْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى

. (قَوْلُهُ وَخَلَاصُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَإِلَّا بِيعَ الرَّهْنُ فِي الدَّيْنِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.

(قَوْلُهُ وَوُقِفَتْ) أَيْ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ بِأَنْ وَطِئَهَا وَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ حَمَلَتْ مِنْهُ أَوْ لَا فَإِنْ قُتِلَتْ حَالَ الْوَقْفِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيمَتُهَا لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعَارِضُ الْمِلْكَ الْمُتَقَدِّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ أَخْذِهَا لَهَا وَالْمَانِعُ إنَّمَا هُوَ الْحَمْلُ وَقَدْ تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ) الْأَنْسَبُ أَيْ بَاعَ مَالَهُ جَمِيعَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ ثُلُثُ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) الْأَوْلَى ثُلُثُ مَا وَجَدَ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَوْجُودِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْمَوْجُودِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ نَقَصَ.

(قَوْلُهُ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ) الْأَوْلَى عَائِدًا عَلَى مَالِهِ جَمِيعِهِ لَا عَلَى الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ أَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ.

(قَوْلُهُ كَثِيَابِهِ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ ثَوْبٌ وَقَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِثَوْبِي ثُمَّ بَاعَ تِلْكَ الثَّوْبَ وَاسْتَخْلَفَهَا.

(قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا) أَيْ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَيَّنَهَا بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِثِيَابِي هَذِهِ أَوْ بِثَوْبِي هَذِهِ فَبَاعَهَا وَاسْتَخْلَفَهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ بِبَيْعِهَا أَيْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِخِلَافِ مِثْلِهِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِثْلِهِ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِلثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ وَشِرَاءِ أَوْ هِبَةِ أَوْ إرْثِ مِثْلِهِ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّعْيِينِ أَنَّهُ يُوصِي بِثَوْبٍ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ.

(قَوْلُهُ وَلَا تَبْطُلُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا تُعَدُّ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ

(قَوْلُهُ كَانَ أَوْضَحَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَرْصَةَ اسْمٌ لِلْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مِنْ الْبُنْيَانِ وَقَدْ أَطْلَقَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا عَلَى الْأَرْضِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الْبُنْيَانِ تَجَوُّزًا.

(قَوْلُهُ خِلَافٌ مُسْتَوٍ) لَكِنَّ الَّذِي اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ ثَانِيهِمَا وَهُوَ أَنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ اهـ وَالْأَوْفَقُ بِاصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ فِي تُسَاوِي الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَضْبِطَ قَوْلَهُ وَفِي نُقْضِ الْعَرْصَةِ بِضَمِّ النُّونِ أَيْ وَفِي مَنْقُوضِ الْعَرْصَةِ الْمُوصَى بِهَا مَعَ بَقَائِهَا إذَا هَدَمَهُ الْمُوصِي قَوْلَانِ بَلْ جَعَلَ عج ذَلِكَ مُتَعَيِّنًا اُنْظُرْ بْن

(قَوْلُهُ فَالْوَصِيَّتَانِ لَهُ) أَيْ بِتَمَامِهِمَا إنْ حَمَلَهُمَا الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ مِنْهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَتَا بِكِتَابٍ أَوْ بِدُونِهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اتَّحَدَ صِنْفُهُمَا كَمَا مَثَّلَ الشَّارِحِ أَوْ اخْتَلَفَ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ.

(قَوْلُهُ مِنْ نَوْعَيْنِ) أَيْ سَوَاءٌ عُيِّنَ كُلٌّ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ كَعَبْدِي فُلَانٍ وَدَارِي الْفُلَانِيَّةِ أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ كَدِينَارِ سَبَائِكَ.

(قَوْلُهُ تَفْسِيرٌ لِنَوْعَيْنِ) أَيْ أَنَّ الْعَطْفَ لِلتَّفْسِيرِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ السَّبَائِكَ مِنْ ذَهَبٍ لَا مِنْ فِضَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>