للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيَّرَ فِيهَا (وَ) (إنْ) (قَالَ فُلَانٌ وَصِيٌّ فَقَطْ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ بِأَنْ أَطْلَقَ فَلَفْظُهُ هَذَا (يَعُمُّ) كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى تَزْوِيجَ بَنَاتِهِ الْبَالِغَاتِ بِإِذْنِهِنَّ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ بِشُرُوطِهَا وَلَا جَبْرَ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَخِلَافٌ كَمَا قَدَّمَهُ فِي النِّكَاحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ هَذَا فِي الْخِلَافِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَ) إنْ قَيَّدَ بِأَنْ قَالَ وَصِيٌّ (عَلَى كَذَا) لِشَيْءٍ عَيَّنَهُ فَإِنَّهُ (يُخَصُّ بِهِ) وَلَا يَتَعَدَّاهُ فَإِنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يَنْفُذْ (كَوَصِيٍّ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ) فَإِنَّهُ يَكُونُ وَصِيًّا فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ فَإِنْ قَدِمَ انْعَزَلَ بِمُجَرَّدِ قُدُومِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا لِقَرِينَةٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ اسْتَمَرَّ الْأَوَّلُ وَصِيًّا (أَوْ) قَالَ فُلَانٌ وَصِيِّي (إلَى) أَوْ إلَّا (أَنْ يَتَزَوَّجَ) هُوَ فَهُوَ بِيَاءٍ تَحْتِيَّةٍ (زَوْجَتِي) فَلَا حَقَّ لَهُ عُمِلَ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ التَّاءُ الْفَوْقِيَّةُ أَيْ قَالَ زَوْجَتِي وَصِيَّتِي إلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ.

(وَإِنْ) (زَوَّجَ) رَجُلٌ (مُوصِي عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ) بَنَاتِ الْمَيِّتِ بِإِذْنِهِنَّ (صَحَّ) النِّكَاحُ وَلَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءً فَلَا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ شَرِيفَةً وَلَيْسَ لَهُ جَبْرُهُنَّ اتِّفَاقًا وَإِلَّا فُسِخَ أَبَدًا وَمَحِلُّ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَجْعَلْ التَّزْوِيجَ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا فُسِخَ ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ عَلَى الْأَوْلَادِ الْمَحْجُورِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا بِالثُّلُثِ لِابْنِي. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيَّرَ فِيهَا) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ خَطِّ الْمُوصِي وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّهَا بِخَطِّهِ فَلَا تُهْمَةَ وَتَنْفُذُ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ فِيهَا وَصِيَّةٌ لِابْنِهِ بِكَثِيرٍ كَمَا قَالَ أَوَّلًا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ) أَيْ الْمُوصِي فُلَانٌ وَصِيٌّ فَقَطْ يَعُمُّ هَذَا أَوَّلَ الْكَلَامِ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ. وَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَةَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْوَكَالَةَ كَالْوَصِيَّةِ فَإِذَا قَالَ فُلَانٌ وَكِيلِي فَإِنَّهُ يَعُمُّ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُهُمْ فِي الْوَكَالَةِ إذَا قَصُرَتْ طَالَتْ وَإِنْ طَالَتْ قَصُرْت وَمَشَى الْمُصَنِّفُ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إذْ قَالَ لَا بِمُجَرَّدِ وَكَّلْتُك وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ شَاسٍ فَهِيَ عِنْدَهُمْ بَاطِلَةٌ حَتَّى يَعُمَّ أَوْ يَخُصَّ وَكَأَنَّهُمْ لَاحَظُوا أَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيٌّ يُمْكِنُهُ الِاسْتِدْرَاكُ بِخِلَافِ الْمُوصِي اهـ بْن.

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ فُلَانٌ وَصِيٌّ وَتَبَيَّنَ أَنَّ فُلَانًا مَيِّتٌ وَلَهُ وَصِيٌّ فَإِنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ كَانَ وَصِيُّهُ وَصِيًّا وَإِلَّا فَلَا وَبَطَلَتْ كَمَا تَبْطُلُ إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ اهـ عج.

(قَوْلُهُ حَتَّى تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ الْبَالِغَاتِ بِإِذْنِهِنَّ) أَيْ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَاصِبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَحَتَّى تَزْوِيجِ صِغَارِ بَنِيهِ.

(قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا) أَيْ إذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ فِي مَالِهَا أَوْ حَالِهَا وَالْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقَطْ (قَوْلُهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ) أَيْ بِالْإِجْبَارِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَيْ فَلَهُ حِينَئِذٍ جَبْرُهُنَّ سَوَاءٌ كُنَّ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَخِلَافٌ) أَيْ وَإِلَّا يَأْمُرُهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ وَلَا عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ فَخِلَافٌ وَالرَّاجِحُ الْجَبْرُ إنْ ذَكَرَ الْبُضْعَ أَوْ النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ بِأَنْ قَالَ لَهُ الْأَبُ أَنْتَ وَصِيٌّ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى نِكَاحِهِنَّ أَوْ عَلَى تَزْوِيجِهِنَّ أَوْ عَلَى بِنْتِي تَزَوَّجُهَا أَوْ تُزَوِّجُهَا مَنْ أَحْبَبْت وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْجَبْرِ كَمَا إذَا قَالَ وَصِيٌّ عَلَى بَنَاتِي أَوْ عَلَى بَعْضِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى بِنْتِي فُلَانَةَ وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتَ وَصِيٌّ فَقَطْ أَوْ عَلَى مَالِي أَوْ عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِي أَوْ عَلَى قَبْضِ دُيُونِي فَلَا جَبْرَ لَهُ اتِّفَاقًا وَهَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَخِلَافٌ فَلَوْ زَوَّجَ جَبْرًا فَاسْتَظْهَرَ عج الْإِمْضَاءُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ وَإِنْ زَوَّجَ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَوَّجَ مُوصٍ عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ.

(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي النِّكَاحِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُبَيِّنُ إجْمَالَ مَا هُنَا بِمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ.

(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ هَذَا فِي الْخِلَافِ) أَيْ فَقَوْلُهُ يَعُمُّ أَيْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْجَبْرَ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالصَّوَابُ حَذْفُ هَذَا الْكَلَامِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ وَصِيٌّ فَلَا جَبْرَ لَهُ اتِّفَاقًا وَإِنَّ هَذِهِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَخِلَافٌ (قَوْلُهُ كَوَصِيٍّ حَتَّى يُقَدَّمُ فُلَانٌ) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَالْعُمُومُ مِنْ حَيْثُ الْمُوصَى بِهِ وَالْخُصُوصُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ أَيْ زَمَنُ قُدُومِ فُلَانٍ فَهَذَا الْفَرْعُ مُشَابِهٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِي الْعُمُومِ وَلِلثَّانِيَةِ فِي الْخُصُوصِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ) أَيْ فُلَانٌ الْوَصِيَّةَ.

(قَوْلُهُ إلَّا لِقَرِينَةٍ) أَيْ دَالَّةٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ فِي الْعَزْلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنْتَ وَصِيَّ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ وَيَقْبَلَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ وُجِدَتْ فَلَا يَنْعَزِلُ إلَّا إذَا قَدِمَ وَقَبِلَهَا.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ) أَيْ وَكَذَا إذَا أَوْصَى لَهَا أَوْ لِأُمِّ وَلَدِهِ بِسُكْنَى أَوْ بِغَلَّةٍ إلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ إلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ فَإِذَا عَقَدَ لَهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا غَلَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهَا الْمَاضِي مِنْ الْغَلَّةِ بِزَوَاجِهَا، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ مَا شَرَطَهُ لَهَا مِنْ غَلَّةٍ وَقْفُهُ إلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ إلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَلَا فَرَقَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي عبق اُنْظُرْ حَاشِيَةَ شَيْخِنَا السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ

(قَوْلُهُ وَقَبْضِ دُيُونِهِ) أَيْ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا.

(قَوْلُهُ بِإِذْنِهِنَّ) أَيْ مَعَ وُجُودِ عَاصِبٍ أَوْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءً) أَيْ فَالْوَاجِبُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَعْرِضَ الْأَمْرَ عَلَى الْعَصَبَةِ فَإِمَّا أَنْ يَتَوَلَّوْا عَقْدَهَا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ يُوَكِّلُوهُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَرِيفَةً) أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَّ الصِّحَّةَ هُنَا أَيْ فِي تَزْوِيجِ الْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ مُطْلَقَةٌ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً بِوِلَايَةِ الْإِسْلَامِ مَعَ وُجُودِ عَاصِبِهَا فَإِنَّ الصِّحَّةَ بَعْدَ الْوُقُوعِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَنِيئَةً أَوْ شَرِيفَةً وَحَصَلَ طُولٌ بَعْدَ الدُّخُولِ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فُسِخَ أَبَدًا) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ جَبَرَهُنَّ فُسِخَ أَبَدًا هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>