للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكَانَ أَشْمَلَ وَاسْتَمَرَّ فَمَأْمُومُهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا مَحْضُ زِيَادَةٍ أَوْ لَا وَتَحْتَهُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (فَمُتَيَقِّنٌ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا) أَيْ فَمَنْ جَزَمَ بِعَدَمِ مُوجِبِهَا وَعَلِمَ أَنَّهَا مَحْضُ زِيَادَةٍ (يَجْلِسُ) وُجُوبًا وَتَصِحُّ لَهُ إنْ سُبِّحَ لَهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ فَإِنْ لَمْ يُسَبَّحْ لَهُ بَطَلَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ سُبِّحَ لَرُبَّمَا رَجَعَ الْإِمَامُ فَصَارَ الْمَأْمُومُ بِعَدَمِ التَّسْبِيحِ مُتَعَمِّدَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ كَلَّمُوهُ وَأَشَارَ إلَى الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ بِقَوْلِهِ (وَإِلَّا) يَتَيَقَّنْ الْمَأْمُومُ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا بِأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ لِمُوجِبٍ أَيْ نَقْصٍ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ تَوَهَّمَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ (اتَّبَعَهُ) وُجُوبًا فِي الْأَرْبَعِ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ لَهُ الْمُوجِبُ فَوَاضِحٌ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخَامِسَةِ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا قَامَ سَهْوًا سَجَدَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُتَّبِعُ لَهُ (فَإِنْ) (خَالَفَ) الْمَأْمُومُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ (عَمْدًا) أَوْ جَهْلًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْجُلُوسِ وَالِاتِّبَاعِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْخَلَلِ وَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ كَلَامِهِ بِالثَّانِي فِي السَّاهِي فَأَحْرَى الْمُتَأَوِّلُ لَكِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ لَمْ تُجْزِهِ الْخَامِسَةُ إنْ تَعَمَّدَهَا أَنَّ السَّاهِيَ يَجْتَزِي بِهَا دُونَ الْمُتَأَوِّلِ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ بِأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ لِمُوجِبٍ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ تَوَهَّمَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْقِيَامِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ خَالَفَ فَجَلَسَ عَمْدًا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ نَفْسَ الْأَمْرِ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ ح وَإِنْ جَلَسَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مُتَأَوِّلًا فَكَالْعَامِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ بْن.

(قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ) أَيْ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا زَادَ رَابِعَةً فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ ثَالِثَةً فِي ثُنَائِيَّةٍ أَوْ خَامِسَةً فِي رُبَاعِيَّةٍ بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَلَا يَصْدُقُ بِغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ) أَيْ الْإِمَامُ عَلَى قِيَامِهِ لِعَدَمِ عِلْمه بِزِيَادَتِهَا.

(قَوْلُهُ وَتَحْتَهُ أَرْبَعَةُ) أَيْ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ مُوجِبَهَا لِعِلْمِهِ بُطْلَانَ إحْدَى الْأَرْبَعِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبُطْلَانِ أَوْ يَظُنَّ مُوجِبَهَا أَوْ يَظُنَّ عَدَمَهُ أَوْ يَشُكَّ فِي مُوجِبِهَا.

(قَوْلُهُ أَشَارَ لِلْأَوَّلِ) أَيْ وَهُوَ مَا إذَا تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَأَنَّهَا مَحْضُ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ فَمُتَيَقِّنٌ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ إمَامِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ سَهْوٍ لَا يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ عَمَّنْ خَلْفَهُ فَسَهْوُهُ عَنْهُ سَهْوٌ لَهُمْ وَإِنْ هُمْ فَعَلُوهُ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ عَمَّنْ خَلْفَهُ فَلَا يَكُونُ سَهْوُهُ عَنْهُ سَهْوًا لَهُمْ إذَا هُمْ فَعَلُوهُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ فَمُتَيَقِّنٌ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا يَجْلِسُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَسْبُوقًا أَمْ لَا لَكِنَّ غَيْرَ الْمَسْبُوقِ يَجْلِسُ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا وَالْمَسْبُوقُ يَجْلِسُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ مِنْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا فَيَقُومُ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ هُنَا لِقَوْلِهِ وَلَمْ تَجْزِ مَسْبُوقًا إلَخْ يَجْرِي فِي الْمَسْبُوقِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ) أَيْ بِانْتِفَاءِ الْمُوجِبِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُسَبِّحْ لَهُ بَطَلَتْ) أَيْ وَكَذَا إنْ تَغَيَّرَ يَقِينُهُ بِأَنْ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ انْتِفَاءِ الْمُوجِبِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَتَّبِعْ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ كَلَّمُوهُ) الْحَقُّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ يُشِيرُونَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ كَلَّمُوهُ وَالتَّسْبِيحُ وَالْإِشَارَةُ وَكَذَا الْكَلَامُ وَاجِبُ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ كَفَى (تَنْبِيهٌ) إذَا كَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَجَبَ الرُّجُوعُ لِقَوْلِهِ إنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي التَّيَقُّنِ وَكَذَا فِي الشَّكِّ إنْ أَجْمَعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ فَإِنْ تَيَقَّنَ خِلَافَ خَبَرِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إنْ كَثُرُوا جِدًّا لِأَنَّ تَيَقُّنَهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُكْثِرُوا جِدًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ وَهَلْ يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ أَوْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِسَهْوِهِ قَوْلَانِ.

(قَوْلُهُ أَيْ نَقَصَ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ بُطْلَانَ إحْدَى الرَّكَعَاتِ بِوَجْهٍ مِنْ أَوْجُهِ الْبُطْلَانِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ لَهُ) أَيْ لِلْمَأْمُومِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخَامِسَةِ الْمُوجِبُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ تَوَهَّمَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَوَاضِحٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَامَ) أَيْ الْإِمَامُ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ الْمَأْمُومُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ وَخَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الِاتِّبَاعِ وَجَلَسَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ ح وَمَنْ تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْجُلُوسِ وَاتَّبَعَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي تَبِعَ فِيهَا الْإِمَامَ لَا تَنُوبُ عَنْ رَكْعَةِ الْخَلَلِ عَمَلًا بِقَصْدِهِ كَمَا فِي المج وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْ لَا وَاعْتَمَدَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي إمَامٍ سَهَا فِي الظُّهْرِ فَصَلَّى خَمْسًا فَتَبِعَهُ قَوْمٌ سَهْوًا وَقَوْمٌ عَمْدًا وَقَوْمٌ قَعَدُوا فَلَمْ يَتَّبِعُوهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَنْ اتَّبَعَهُ عَمْدًا وَتَمَّتْ صَلَاةُ مَنْ سِوَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ كُنْت سَاهِيًا عَنْ سَجْدَةٍ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>