وَالْأَوْلَى فَذًّا لَكِنَّهُ رَاعَى الْمَعْنَى إذْ الْمُؤْتَمُّ قَدْ يَكُونُ جَمَاعَةً (وَإِنْ تَبَيَّنَ) لِلْمُعِيدِ (عَدَمُ) الصَّلَاةِ (الْأُولَى) بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّاهَا فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهَا أَصْلًا (أَوْ) تَبَيَّنَ لَهُ (فَسَادُهَا) لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ (أَجْزَأَتْ) الثَّانِيَةُ الْمُعَادَةُ إنْ نَوَى الْفَرْضَ مَعَ التَّفْوِيضِ أَوْ نَوَى بِالتَّفْوِيضِ التَّسْلِيمَ لِلَّهِ فِي جَعْلِ أَيِّهِمَا فَرْضَهُ.
(وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلٍ) أَيْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ لِأَجْلِ دَاخِلٍ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ لِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرَ الدَّاخِلِ إذَا لَمْ يُطِلْ أَوْ فَسَادَ صَلَاتِهِ لِاعْتِدَادِهِ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَهَا مَعَهُ وَأَمَّا الْفَذُّ فَلَهُ أَنْ يُطِيلَ لِلدَّاخِلِ (وَالْإِمَامِ الرَّاتِبِ) بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَكَان جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْجَمْعِ فِيهِ وَلَوْ فِي بَعْض الصَّلَوَاتِ (كَجَمَاعَةٍ) فِيمَا هُوَ رَاتِبٌ فِيهِ فَضْلًا وَحُكْمًا فَيَنْوِي الْإِمَامَةَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ وَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى وَلَا يُصَلِّي بَعْدَهُ جَمَاعَةً وَيُعِيدُ مَعَهُ مُرِيدُ الْفَضْلِ اتِّفَاقًا وَيَجْمَعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ كَجَمَاعَةٍ إنْ حَصَلَ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ وَانْتَظَرَ النَّاسَ فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ
(وَلَا تُبْتَدَأُ صَلَاةٌ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا مِنْ فَذٍّ أَوْ جَمَاعَةٍ
ــ
[حاشية الدسوقي]
هَكَذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَيُنْظَرُ مَا وَجْهُهُ.
(قَوْلُهُ وَالْأُولَى إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تُطَابِقَ الْحَالُ صَاحِبَهَا فِي الْإِفْرَادِ لَفْظًا.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ رَاعَى الْمَعْنَى) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْتَمِّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِمُتَعَدِّدٍ.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَى) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ مَعَ التَّفْوِيضِ أَوْ نَوَى التَّفْوِيضَ فَقَطْ بِأَنْ قَصَدَ التَّسْلِيمَ لِلَّهِ فِي أَيِّهِمَا فَرْضُهُ وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ النَّفَلَ أَوْ الْإِكْمَالَ فَلَا تُجْزِئُ هَذِهِ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا فَكَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ أَعَادَ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ هَذِهِ الثَّانِيَةُ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ أَيْ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأَوْلَى أَوْ فَسَادُهَا لِلْمُعِيدِ الْمُؤْتَمِّ بِهِ أَجْزَأَتْ صَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ لِأَنَّ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ فَرْضٌ فَلَمْ يَأْتَمُّوا فِي فَرِيضَةٍ بِمُتَنَفِّلٍ
(قَوْلُهُ وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ) أَيْ وَأَمَّا التَّطْوِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ لِأَجْلِ إدْرَاكِ الدَّاخِلِ أَوْ فِي السُّجُودِ فَذَكَرَ عبق أَنَّهُ كَذَلِكَ تُكْرَهُ إطَالَتُهُ لِلدَّاخِلِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ وَالْبَرْزَلِيُّ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ إلَّا الْجَوَازَ كَمَا قَالَ بْن وَإِنَّمَا كُرِهَ إطَالَةُ الْإِمَامِ الرُّكُوعَ لِأَجْلِ أَنْ يُدْرِكَ مَعَهُ الدَّاخِلُ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّشْرِيكِ فِي الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَذَا قَالَ عِيَاضٌ وَلَمْ يَجْعَلْهُ تَشْرِيكًا حَقِيقَةً حَتَّى يُقْضَى بِالْحُرْمَةِ كَالرِّيَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيَحُوزَ بِهِ أَجْرَ إدْرَاكِ الدَّاخِلِ.
(قَوْلُهُ ضَرَرُ الدَّاخِلِ) أَيْ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ عَلَى الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْفَذُّ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْكَرَاهَةُ بِالْإِمَامِ لِطَلَبِ التَّخْفِيفِ مِنْهُ دُونَ الْفَذِّ.
(قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ) أَيْ وَهُوَ مَنْ نَصَبَهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ نَصَبَهُ مِنْ وَاقِفٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْضِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ بِأَنْ قَالَ جَعَلْت إمَامَ مَسْجِدِي هَذَا فُلَانًا الْأَقْطَعَ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ الْمَكْرُوهَ مَضَى وَكَذَا السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ إذَا أَمَرَ بِمَكْرُوهٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْإِذْنُ لِإِنْسَانٍ بِالْإِمَامَةِ يَتَضَمَّنُ أَمْرَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ.
(قَوْلُهُ فَضْلًا) أَيْ فَيَحْصُلُ لَهُ الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ جُزْءًا وَقَوْلُهُ وَحُكْمًا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَحَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ فِي الْفَضْلِ فَيُكْرَهُ لَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُصَلِّي مَعَهُ طَلَبُ إمَامٍ آخَرَ بَلْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا.
(قَوْلُهُ فَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا كَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَغَيْرُ اللَّخْمِيِّ يَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَاللَّخْمِيُّ يَقُولُ الْفَضْلُ يَحْصُلُ مُطْلَقًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ إيَّاهَا وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَكَانَ رَاتِبًا فَاتَّفَقَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَالْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُهَا إلَّا إذَا نَوَى الْإِمَامَةَ لِأَنَّهُ لَا تَتَمَيَّزُ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ صَلَاتِهِ إمَامًا إلَّا بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى مَعَهُ جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ وَيَجْمَعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ) وَهَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ أَوْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؟ قَوْلَانِ قَالَ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُجِيبَ لَهُ (قَوْلُهُ إنْ حَصَلَ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ