للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَنْفَعَتِهَا (عَبْدًا) مَا لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ حَاضِرًا وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ حَقِيقَةً (كَامْرَأَةٍ) فِي مَنْزِلِهَا (وَاسْتَخْلَفَتْ) نَدْبًا مَنْ يَصْلُحُ لَهَا وَالْأَوْلَى اسْتِخْلَافُهَا الْأَفْضَلَ وَمِثْلُهَا ذَكَرٌ مُسْلِمٌ لَا يَصِحُّ لِلْإِمَامَةِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ رَبَّ مَنْزِلٍ نُدِبَ تَقْدِيمُ (زَائِدِ فِقْهٍ) أَيْ عِلْمٍ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِيهِ وَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ (ثُمَّ) زَائِدِ (حَدِيثٍ) أَيْ وَاسِعِ رِوَايَةٍ وَحِفْظٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ زَائِدِ فِقْهٍ وَلَكِنْ قُدِّمَ عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ.

(ثُمَّ) زَائِدِ (قِرَاءَةٍ) أَيْ أَدْرَى بِالْقِرَاءَةِ وَأَمْكَنَ مِنْ غَيْرِهِ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ أَوْ أَكْثَرَ قُرْآنًا أَوْ أَشَدَّ إتْقَانًا (ثُمَّ) زَائِدٍ (عِبَادَةٍ) مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهِمَا (ثُمَّ) عِنْدَ التَّسَاوِي فَالتَّقْدِيمُ (بِسِنِّ إسْلَامٍ) أَيْ بِتَقَدُّمِهِ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ أَوْ الْإِسْلَامِ فَابْنُ الْعِشْرِينَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ سِتِّينَ أَسْلَمَ مِنْ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَثَلًا (ثُمَّ بِنَسَبٍ) فَعِنْدَ التَّسَاوِي يُقَدَّمُ الْقُرَشِيُّ عَلَى غَيْرِهِ فَمَعْلُومُ النَّسَبِ عَلَى مَجْهُولِهِ (ثُمَّ بِخَلْقٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ أَيْ الْأَحْسَنِ فِيهِ (ثُمَّ بِخُلُقٍ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْ الْأَكْمَلِ فِيهِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ عَكَسَ الضَّبْطَ وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَتْنُ يَحْتَمِلُهُمَا (ثُمَّ بِلِبَاسٍ) حَسَنٍ شَرْعًا وَلَوْ غَيْرَ أَبْيَضَ لَا كَحَرِيرٍ.

وَمَحَلُّ اسْتِحْقَاقِ مَنْ ذَكَرَ التَّقْدِيمَ (إنْ عَدِمَ نَقْصَ مَنْعٍ) أَيْ إنْ خَلَا مِنْ نَقْصٍ مَانِعٍ مِنْ الْإِمَامَةِ كَالْعَجْزِ عَنْ رُكْنٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ) عَدِمَ نَقْصٍ (كُرِهَ) بِأَنْ سَلِمَ مِنْ نَقْصٍ تُكْرَهُ مَعَهُ الْإِمَامَةُ مِنْ قَطْعٍ وَشَلَلٍ وَأُبْنَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ

ــ

[حاشية الدسوقي]

فَالْمُعَارُ وَالْمُعَمَّرُ بِالْفَتْحِ يُقَدَّمَانِ عَلَى رَبِّ الْمَنْزِلِ خِلَافًا لِمَا فِي عبق.

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَتُهَا) أَنَّثَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ عَلَى الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الدَّارِ.

(قَوْلُهُ كَامْرَأَةٍ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ فِي الْإِمَامَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي مَنْزِلِهَا.

(قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَتْ) قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ الْمَرْأَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَنْدَرِجُ فِي قَوْلِهِ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ فَذِكْرُهَا هُنَا تَشْوِيشٌ وَحَشْوٌ.

(قَوْلُهُ نَدْبًا) أَيْ وَقِيلَ وُجُوبًا وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلْفَ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ مَنْ قَالَ وُجُوبًا مُرَادُهُ أَنَّهَا لَا تُبَاشِرُ الْإِمَامَةَ بِنَفْسِهَا وَمَنْ قَالَ نَدْبًا أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ الْقَوْمَ هَمْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْدُبُ لَهَا أَنْ تُقَدِّمَ رَجُلًا وَلَا تَتْرُكَ الْقَوْمَ هَمْلًا.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ فِي نَدْبِ الِاسْتِخْلَافِ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَبُّ مَنْزِلٍ.

(قَوْلُهُ وَاسِعُ رِوَايَةٍ وَحِفْظٍ) كَأَنْ يَكُونَ تَلَقَّى الْكُتُبَ السِّتَّةَ مَثَلًا وَحَفِظَهَا فَوَاسِعُ الرِّوَايَةِ هُوَ الْمُتَلَقِّي لِكَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ سَوَاءٌ حَفِظَ مَا تَلَقَّاهُ أَمْ لَا وَوَاسِعُ الْحِفْظِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحَادِيثِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ زَائِدُ قِرَاءَةٍ) أَيْ ثُمَّ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحَدِيثِ وَفِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ الْفِقْهُ يُقَدَّمُ زَائِدُ قِرَاءَةٍ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَدْرَى بِالْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَحْسَنُ تَجْوِيدًا وَلَوْ كَانَ غَيْرَ حَافِظٍ لَهُ بِتَمَامِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ حَافِظًا لَهُ بِتَمَامِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ قُرْآنًا) فَيُقَدَّمُ حَافِظُ الثُّلُثَيْنِ عَلَى حَافِظِ النِّصْفِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَشَدُّ إتْقَانًا فَيُقَدَّمُ مَنْ لَا يَغْلَطُ فِيهِ عَلَى مَنْ يَغْلَطُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ زَائِدُ عِبَادَةٍ) أَيْ ثُمَّ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَمَا قَبْلَهَا يُقَدَّمُ زَائِدُ عِبَادَةٍ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ عِنْدَ التَّسَاوِي) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ فَالتَّقْدِيمُ بِسِنِّ إسْلَامٍ أَيْ لِزِيَادَةِ عَمَلِهِ.

(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ) أَيْ سِنُّ الْإِسْلَامِ وَالتَّقَدُّمُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ بِنَسَبٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ بِشَرَفِ نَسَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ نَسَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا هُوَ أَعَمُّ وَهُوَ الَّذِي قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا وخش حَمَلَهُ عَلَى الْأَوَّلِ تَبَعًا لتت وعبق وشب حَمَلَاهُ عَلَى الثَّانِي.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْخَاءِ) أَيْ وَهِيَ الصُّورَةُ الْحَسَنَةُ لِأَنَّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ وَالْخَيْرَ قَدْ يَتْبَعَانِهَا غَالِبًا وَقَدْ قَالَتْ الْحُكَمَاءُ حُسْنُ التَّرْكِيبِ وَتَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ يَدُلُّ عَلَى اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَإِذَا اعْتَدَلَ الْمِزَاجُ يَنْشَأُ عَنْهُ كُلُّ فِعْلٍ حَسَنٍ قَالَ بْن نَقْلًا عَنْ عِيَاضٍ قَرَأْت فِي بَعْضِ الْكُتُبِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ وَجْهًا حَسَنًا وَاسْمًا حَسَنًا وَخُلُقًا حَسَنًا وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ حَسَنٍ فَهُوَ مِنْ صَفْوَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ» .

(قَوْلُهُ ثُمَّ بِخُلُقٍ بِضَمَّتَيْنِ) أَيْ بِحُسْنِ خُلُقٍ أَيْ بِخُلُقٍ حَسَنٍ أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى صِفَاتِ الشَّرَفِ وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ شَرْعًا هُوَ التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالتَّنَزُّهُ عَنْ الرَّذَائِلِ لَا مَا يَعْتَقِدُهُ الْعَوَامُّ مِنْ أَنَّهُ مُسَايَرَةُ النَّاسِ وَالْمَجِيءُ عَلَى رِيحِهِمْ لِأَنَّ هَذَا رُبَّمَا كَانَ مَذْمُومًا.

(قَوْلُهُ وَمِنْ النَّاسِ) الْمُرَادُ بِهِ ابْنُ هَارُونَ.

(قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ فِي التَّوْضِيحِ لَكِنَّ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ شَيْخِهِ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ وَإِنْ كَانَ اسْتَظْهَرَ خِلَافَهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ بِلِبَاسٍ حَسَنٍ) أَيْ جَمِيلٍ وَقَوْلُهُ شَرْعًا الْأَوْلَى عُرْفًا أَيْ وَهُوَ الْجَدِيدُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ لِأَنَّ اللِّبَاسَ الْحَسَنَ شَرْعًا هُوَ الْبَيَاضُ خَاصَّةً جَدِيدًا أَوْ لَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ أَبْيَضَ وَإِنَّمَا قَدَّمَ صَاحِبَ اللِّبَاسِ الْحَسَنِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ لِدَلَالَةِ حُسْنِ اللِّبَاسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>