فَيَدِبُّ كَذَلِكَ لِيَرْفَعَ بِهِمْ (وَلَا تَبْطُلُ) صَلَاتُهُمْ (إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ) أَيْ بِرَفْعِ الْأَوَّلِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ الْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمُوا بِحَدَثِهِ حَالَ رَفْعِهِمْ مَعَهُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ الْعَوْدِ مَعَ الْخَلِيفَةِ وَلَوْ أَخَذُوا فَرْضَهُمْ مَعَ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْعُذْرِ فَإِنْ لَمْ يَعُودُوا لَمْ تَبْطُلْ إنْ أَخَذُوا فَرْضَهُمْ مَعَ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْعُذْرِ وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ رُكُوعِهِ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ.
وَإِنْ أَخَذَ فَرْضَهُ مَعَ الْأَوَّلِ وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ صَارَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ حَيْثُ قَامَ مَقَامَ إمَامِهِ (وَ) نُدِبَ (لَهُمْ) الِاسْتِخْلَافُ (إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ) الْإِمَامُ (وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ) حَتَّى يَرْجِعَ لَهُمْ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ إنْ أَشَارَ لَهُمْ بِذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيُتِمَّ بِهِمْ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ
(وَ) نُدِبَ (اسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ) مِنْ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ لِيَتَأَتَّى لَهُمْ اقْتِدَاءٌ بِهِ وَلِأَنَّهُ أَدْرَى بِأَفْعَالِهِ (وَ) نُدِبَ (تَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ) سَبَقَهُ أَوْ ذَكَرَهُ (وَتَأَخَّرَ) الْأَوَّلُ (مُؤْتَمًّا) وُجُوبًا بِالنِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومِيَّةَ
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ بِلَا تَسْمِيعٍ إنْ حَصَلَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فِيهِ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ بِلَا تَكْبِيرٍ إنْ حَصَلَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَيَدِبُّ كَذَلِكَ) أَيْ فَيَدِبُّ ذَلِكَ الْخَلِيفَةُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَأْتِيَ مَحَلَّ الْإِمَامِ ثُمَّ يَرْفَعَ بِهِمْ (قَوْلُهُ وَلَا تَبْطُلُ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْبُطْلَانُ مُخَرَّجٌ لِابْنِ بَشِيرٍ عَلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ اهـ بْن وَقَوْلُهُ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ أَيْ وَكَذَا إنْ خَفَضُوا بِخَفْضِهِ قَبْلَهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ إلَخْ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ قَبْلَهُ يَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِلِاسْتِخْلَافِ بِأَنْ حَدَثَ الْعُذْرُ فِي الرُّكُوعِ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ وَرَفَعَ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِلْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ بِأَنْ كَانَ الْعُذْرُ حَصَلَ فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ وَاسْتُخْلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ رَفَعَ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمُوا بِحَدَثِهِ إلَخْ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ عبق وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ إذَا عَلِمُوا بِحَدَثِهِ وَرَفَعُوا مَعَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ عَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ جَهْلًا أَوْ غَلَطًا فَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ عَمْدًا مَعَ عِلْمِ حَدَثٍ فَالْبُطْلَانُ بِلَا خِلَافٍ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ ثُمَّ لَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُمْ إذَا رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَفْعِ الْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَوْدِ مَعَ الْخَلِيفَةِ أَيْ فَيَرْكَعُونَ مَعَهُ وَيَرْفَعُونَ بِرَفْعِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ بِالْفَتْحِ يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَيُعِيدُونَهُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ بِالْفَتْحِ مَعَ الْمَأْمُومِينَ قَدْ أَخَذُوا فَرْضَهُمْ مَعَ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ إنْ أَخَذُوا فَرْضَهُمْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ حُصُولِ الْمَانِعِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ الْبُطْلَانَ وَأَمَّا لَوْ كَانُوا لَمْ يَأْخُذُوا فَرْضَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْعُذْرِ فَالْبُطْلَانُ قَوْلًا وَاحِدًا إنْ كَانَ تَرْكُهُمْ الْعَوْدَ عَمْدًا وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ وَفَاتَ التَّدَارُكُ بَطَلَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَ فَرْضَهُ مَعَ الْأَوَّلِ) أَيْ قَبْلَ الْعُذْرِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ وَرُكُوعُ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَيَكُونُ رُكُوعُ الْخَلِيفَةِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَنُدِبَ لَهُمْ الِاسْتِخْلَافُ) أَيْ وَلَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَفْذَاذًا وَلَيْسَ مُقَابِلُهُ أَنَّ لَهُمْ الِانْتِظَارَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ تَبْطُلُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ مَبْنَى اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ وَمَحَلُّ اسْتِخْلَافِهِمْ إنْ لَمْ يَفْعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِعْلًا بَعْدَ حُصُولِ مَانِعِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِعْلًا بَعْدَهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفُوا بَطَلَتْ كَمَا حَكَى ح تَخْرِيجَ بَعْضِهِمْ لَهُ عَلَى امْتِنَاعِ الِاتِّبَاعِ بَعْدَ الْقَطْعِ فِي النَّحْوِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ إلَخْ) رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا انْصَرَفَ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا وَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اُمْكُثُوا لَكَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقُومُوا حَتَّى يَرْجِعَ فَيُتِمَّ بِهِمْ اهـ فَلَوْ وَقَعَ وَأَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ فَانْتَظَرُوهُ حَتَّى عَادَ وَأَتَمَّ بِهِمْ بَطَلَتْ عَلَيْهِمْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَعَوْدِ الْإِمَامِ لِإِتْمَامِهَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هُنَا بَيَانُ نَدْب اسْتِخْلَافِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الِانْتِظَارِ بَلْ جَوَازُ عَدَمِ الِاسْتِخْلَافِ الصَّادِقِ بِجَوَازِ إتْمَامِهِمْ أَفْذَاذًا وَهُوَ الْمُرَادُ
(قَوْلُهُ وَاسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ) أَيْ إلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةُ مِنْ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ خَالَفَ الْأَوْلَى كَمَا فِي شب.
(قَوْلُهُ لِيَتَأَتَّى لَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) أَيْ بِسُهُولَةٍ وَإِلَّا فَاقْتِدَاؤُهُمْ يَتَأَتَّى بِغَيْرِ الْأَقْرَبِ وَلَوْ قَالَ لِيَسْهُلَ لَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَانَ أَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ فِي كَحَدَثٍ) أَيْ فِي اسْتِخْلَافِهِ لِعُذْرٍ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ كَحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ رُعَافٍ قَطَعَ فَيُشِيرُ لِمَنْ يُقَدِّمُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي خُرُوجِهِ وَأَمَّا اسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ لَا يُبْطِلُهَا كَرُعَافٍ بِنَاءً أَوْ عَجْزٍ فَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبٌ (قَوْلُهُ وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا) الْمُرَادُ