للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ عِبَادَةٌ مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهَا.

(و) نُدِبَ (رَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ) أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ وَهِيَ تَكْبِيرُهُ الْإِحْرَامِ (فَقَطْ) وَرَفْعُهُ بِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى

(وَقِرَاءَتُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ (بِكَسَبِّحْ) فِي الْأُولَى (وَالشَّمْسِ) فِي الثَّانِيَةِ

(و) نُدِبَ (خُطْبَتَانِ) لَهَا (كَالْجُمُعَةِ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الصِّفَةِ مِنْ الْجُلُوسِ فِي أَوَّلِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَالْجَهْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (و) نُدِبَ (سَمَاعُهُمَا) أَيْ اسْتِمَاعُهُمَا أَيْ الْإِنْصَاتُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ (وَ) نُدِبَ (اسْتِقْبَالُهُ) أَيْ الْخَطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ (وَ) نُدِبَ (بَعْدِيَّتِهِمَا) أَيْ كَوْنُهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالرَّاجِحُ سُنِّيَّةُ الْبَعْدِيَّةِ (وَأُعِيدَتَا) نَدْبًا (إنْ قُدِّمَتَا) وَقَرُبَ ذَلِكَ (وَ) نُدِبَ (اسْتِفْتَاحٌ) لَهَا (بِتَكْبِيرٍ و) نُدِبَ (تَخَلُّلُهُمَا بِهِ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ (بِلَا حَدٍّ) فِي الِاسْتِفْتَاحِ بِسَبْعٍ وَالتَّخَلُّلِ بِثَلَاثٍ كَمَا قِيلَ وَنُدِبَ لِسَامِعِهِ تَكْبِيرُهُ سِرًّا.

(و) نُدِبَ (إقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا) أَيْ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا مِنْ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ (أَوْ) يُؤْمَرُ بِهَا وَلَكِنْ (فَاتَتْهُ) صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَيُنْدَبُ لَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

كَذَلِكَ الْعِيدُ فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي مَحَلٍّ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا ثُمَّ جَاءَ لِمَحَلٍّ آخَرَ أَنْ يُصَلِّيَ إمَامًا بِأَهْلِهِ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ أُعِيدَتْ مَا لَمْ يَحْصُلْ الزَّوَالُ كَذَا فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلنَّفْرَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَهِيَ عِبَادَةٌ إلَخْ) لِخَبَرِ «يَنْزِلُ عَلَى الْبَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَحْمَةً سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ إلَيْهِ»

(قَوْلُهُ أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ) أَيْ الْكَائِنِ فِي الْعِيدِ الشَّامِلِ لِلْمَزِيدِ وَالْأَصْلِيِّ وَحِينَئِذٍ فَأُولَاهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً وَأَمَّا إنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا عَلَى التَّكْبِيرِ الْمَزِيدِ فِي الْعِيدِ كَأَنْ جَعَلَ الْإِحْرَامَ أُولَى لَهُ مَجَازًا عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوِرَةُ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي بَعِيدٌ

(قَوْلُهُ بِكَسَبِّحْ) أَيْ {سَبَّحَ} [الحديد: ١] {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: ١] وَمَا شَابَهَهُمَا مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ خُطْبَتَانِ) اُنْظُرْ هَلْ هُمَا مَنْدُوبٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَنْدُوبٌ مُسْتَقِلٌّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، هَذَا وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى سُنِّيَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَنَصُّهُ خُطْبَةُ الْعِيدِ إثْرَ الصَّلَاةِ سُنَّةٌ اهـ ابْنُ حَبِيبٍ، وَيَذْكُرُ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَخُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى الضَّحِيَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَإِذَا أَحْدَثَ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَتَمَادَى وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِأَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي أَوَّلِهِمَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِمَا مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ وَانْظُرْ هَلْ يُنْدَبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَيْ اسْتِمَاعُهُمَا) إنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي قُدْرَةِ الشَّخْصِ دُونَ السَّمَاعِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ نَدْبِ الِاسْتِمَاعِ لَهُمَا وَكَرَاهَةِ الْكَلَامِ فِيهِمَا جَارٍ عَلَى رِوَايَةِ الْقَرِينَيْنِ وَابْنِ وَهْبٍ وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْوُجُوبُ ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُنْصِتُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ كَالْجُمُعَةِ، وَرُوِيَ الْقَرِينَانِ وَابْنُ وَهْبٍ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِمَا كَالْجُمُعَةِ اهـ وَقَرَّرَ ابْنُ رُشْدٍ السَّمَاعَ الْمَذْكُورَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ الْوُجُوبِ وَتَأَوَّلَهُ ح بِأَنَّ الْمُرَادَ يُطْلَبُ لَهَا الْإِنْصَاتُ كَمَا يُطْلَبُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الطَّلَبُ فِيهِمَا قَالَ طفى وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ اهـ بْن (قَوْلُهُ أَيْ الْإِنْصَاتُ) فَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُنْصِتْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاسْتِقْبَالُهُ) أَيْ وَنُدِبَ اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ فِي حَالِ الْخُطْبَتَيْنِ أَيْ اسْتِقْبَالُ ذَاتِهِ وَلَا يَكْفِي اسْتِقْبَالُ جِهَتِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَمَنْ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُنْتَظِرِينَ صَلَاةً حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ كَالْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ فِي طَلَبِ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْجُمُعَةِ مِثْلُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ وَأُعِيدَتَا نَدْبًا إنْ قُدِّمَتَا) مَا ذَكَرَهُ مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهِمَا إنْ قُدِّمَتَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا مُسْتَحَبَّةٌ وَأَمَّا عَلَى أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا سُنَّةٌ فَتَكُونُ إعَادَتُهُمَا إذَا قُدِّمَتَا سُنَّةٌ (قَوْلُهُ وَاسْتِفْتَاحٌ لَهَا بِتَكْبِيرٍ) أَيْ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ افْتِتَاحُهَا وَتَخْلِيلُهَا بِالتَّحْمِيدِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ تُفْتَتَحُ بِالِاسْتِغْفَارِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ افْتِتَاحَ خُطْبَةِ الْعِيدِ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ خِلَافُ مَا فِي الْمَوَّاقِ فَإِنَّهُ قَدْ اقْتَصَرَ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَنَصُّ الْوَاضِحَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْتَتِحَ خُطْبَتَهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ اهـ بْن وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ هُنَا الطَّرِيقُ فَلَا مُخَالَفَةَ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْجُمُعَةِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أُمِرَ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا يُؤْمَرُ بِالْعِيدِ اسْتِنَانًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وُجُوبًا وَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَالْمُسَافِرُونَ وَأَهْلُ الْقُرَى الصِّغَارِ أُمِرَ بِالْعِيدِ اسْتِحْبَابًا فَالضَّمِيرُ فِي بِهَا عَائِدٌ عَلَى الْجُمُعَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى الْعِيدِ، وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْعِيدِ وَيُرَادُ بِالْأَمْرِ الْمَنْفِيِّ السُّنِّيَّةُ، وَالْمَعْنَى وَنُدِبَ إقَامَةُ الْعِيدِ لِمَنْ يُؤْمَرُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ اسْتِنَانًا (قَوْلُهُ وَمُسَافِرٍ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحُجَّاجُ فَإِنَّهُمْ لَا يُطَالَبُونَ بِهَا لَا نَدْبًا وَلَا اسْتِنَانًا لَا جَمَاعَةً وَلَا فُرَادَى بَلْ تُكْرَهُ فِي حَقِّهِمْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقَامَةٍ، أَيْ يُنْدَبُ لِمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْجُمُعَةِ أَنْ يُقِيمَ صَلَاةَ الْعِيدِ أَيْ أَنْ يَفْعَلَهَا فَذَا أَوْ وَلَوْ جَمَاعَةً وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَفْعَلُهَا أَصْلًا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وُجُوبًا قِيلَ إنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَذًّا لَا جَمَاعَةً فَيُكْرَهُ، وَقِيلَ يُنْدَبُ لَهُ فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً، وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا أَصْلًا وَيُكْرَهُ لَهُ فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوَّلُهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَنُدِبَ إقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا رَدَّ بِهِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>