للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ زَوْجَيْنِ أَوْ أَسْقَطَ حَقُّهُ أَوْ غَابَ قُدِّمَ (أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَشَقِيقٌ عَلَى ذِي أَبٍ عَلَى تَرَتُّبِهِمْ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالْقَضَاءِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ وَلَا قَرِيبٌ أَوْ غَابَ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ غَسَّلَهُ (أَجْنَبِيٌّ) ذَكَرٌ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ غَسَّلَتْهُ (امْرَأَةٌ مَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَصِهْرٍ كَزَوْجَةِ ابْنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَهَلْ تَسْتُرُهُ) جَمِيعَهُ وُجُوبًا (أَوْ) تَسْتُرُ (عَوْرَتَهُ) فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَهِيَ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ (تَأْوِيلَانِ) .

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا بَلْ أَجْنَبِيَّةً فَقَطْ (يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) لَا لِكُوعَيْهِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ (كَعَدَمِ الْمَاءِ) فَيُيَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غُسِّلَ وَإِلَّا فَلَا (وَ) كَخَوْفِ (تَقْطِيعِ الْجَسَدِ) أَيْ انْفِصَالِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ (وَتَزْلِيعِهِ) أَيْ تَسَلُّخِهِ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ وَيُيَمَّمُ فِي الْحَالَتَيْنِ لِمِرْفَقَيْهِ.

(وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ) الصَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَزَلُّعٍ (مَاءٌ) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ (كَمَجْدُورٍ) وَنَحْوِهِ فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعُهُ) أَوْ تَقَطُّعُهُ رَاجِعٌ لِلْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ خِيفَ مَا ذَكَرَ يُمِّمَ.

(وَالْمَرْأَةُ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ أَوْ تَعَذَّرَ تَغْسِيلُهُ لَهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُ تُغَسِّلُهَا (أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) بِنْتٌ فَبِنْتُ ابْنٍ فَأُمٌّ فَأُخْتٌ فَبِنْتُ أَخٍ فَجَدَّةٌ فَعَمَّةُ عَمٍّ وَتُقَدَّمُ الشَّقِيقَةُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ تُوجَدْ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ غَسَّلَتْهَا (أَجْنَبِيَّةٌ) فَلَا تُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا بِيَدِهَا (وَ) إذَا غُسِّلَتْ (لُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةٌ

ــ

[حاشية الدسوقي]

السَّيِّدُ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ أَمَتِهِ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ مَعَ إبَاحَةِ وَطْئِهَا اهـ بْن

(قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا مِنْ الْكُفَّارِ فَلَا إذْ لَا عِلَاقَةَ لَهُمْ بِهِ كَمَا يَأْتِي الْمُصَنِّفُ يَقُولُ وَلَا يُتْرَكُ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ، وَقِيلَ إنَّ الْوَلِيَّ الْكَافِرَ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ إلَّا النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ أَمَّا إنْ وُجِدَ مَعَهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهُ الْكَافِرُ وَلَوْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَهَذَا الْخِلَافُ قَدْ نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِيٍّ وَنَصُّهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ تُعَلِّمُهُ النِّسَاءُ وَيُغَسِّلُهُ، وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا يَلِي ذَلِكَ كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةٌ، وَقَالَ سَحْنُونٌ يُغَسِّلُهُ الْكَافِرُ ثُمَّ يُحْتَاطُ بِتَيَمُّمِهِ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ إلَخْ) اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عج:

بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءِ جِنَازَةٍ ... نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا عَلَى الْجَدِّ قُدِّمَ

وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ ... وَسَوِّهِ مَعَ الْآبَاءِ فِي الْإِرْثِ وَالدَّمِ

(تَنْبِيهٌ) أَقْرَبُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَ الْقَرِيبِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَقْرَبُ مِمَّا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ لَا أَقْرَبُ فَأَقْرَبُ مَجَازٌ فِيهِ (قَوْلُهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَصِهْرٍ) أَيْ وَمَحْرَمُ النَّسَبِ تَقَدَّمَ عَلَى مَحْرَمِ الرَّضَاعِ وَمَحْرَمُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَ عَلَى مَحْرَمِ الصُّهَارَةِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِسَنَدٍ الْقَائِلُ إنَّ مَحْرَمَهُ مِنْ الصِّهَارَةِ لَا تُغَسِّلُهُ (قَوْلُهُ وَهَلْ تَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ) أَيْ وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَاتِرٌ غَضَّتْ بَصَرَهَا وَلَا تَتْرُكُ غُسْلَهُ وَ (قَوْلُهُ وَهِيَ كَرَجُلٍ إلَخْ) أَيْ أَنَّ عَوْرَتَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ رَجُلٍ مِثْلِهِ

(قَوْلُهُ يَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أَيْ يَمَّمَتْهُ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لِمِرْفَقَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِلَّا لَمْ بِأَنْ يُوجَدَ الْمَاءُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا يُغَسِّلُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا يَمَّمَتْ الرَّجُلَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ مَجِيئُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غَسَّلَهُ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلَا يُغَسِّلُهُ (قَوْلُهُ وَكَخَوْفِ تَقْطِيعِ الْجَسَدِ إلَخْ) حَمْلُهُ عَلَى الْخَوْفِ تَبِعَ فِيهِ ح وَبَهْرَامَ، وَحَمَلَهُ تت عَلَى حُصُولِ التَّقْطِيعِ وَالتَّزْلِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ فَاحِشًا وَصَوَّبَهُ طفى وَاعْتَرَضَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ ح وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ يُوجِبُ التَّكْرَارَ

مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعَهُ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعَهُ

(قَوْلُهُ أَوْ تَعَذَّرَ) أَيْ أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ لَكِنْ تَعَذَّرَ تَغْسِيلُهُ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُ) لِإِسْقَاطِهِ لَحِقَهُ أَوْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) الْمُرَادُ بِالْأَقْرَبِ مَا يَشْمَلُ الْقَرِيبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ وَلَوْ كَافِرَةً بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ أَجْنَبِيٍّ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا لَا أَنَّهُ يَحْضُرُ الْغُسْلَ (قَوْلُهُ فَلَا تُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا بِيَدِهَا) أَيْ بَلْ تَلِفُ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً وَأَمَّا قَوْلُ عبق وَتُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيَّةُ غُسْلَهَا بِلَا خِرْقَةٍ حَتَّى عَوْرَتِهَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُمْنَعُ النَّظَرُ فَمَنْعُ الْجَسِّ بِالْيَدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ الْمَازِرِيِّ مَا نَصُّهُ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَسْتُرُ مِنْهَا مَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَلُفَّ شَعْرُهَا) أَيْ أُدِيرَ عَلَى رَأْسِهَا كَالْعِمَامَةِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ) حَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>