للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ عَلَى الصَّوَابِ وَمَعَ رُجُوعِهِ لَهَا ضَعِيفٌ فَلَوْ قَالَ أَعَادَ مَا لَمْ تُدْفَنْ لَطَابَقَ مَا بِهِ الْفَتْوَى بَلْ قِيلَ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ فِي الْأُولَى أَصْلًا وَرُجِّحَ أَيْضًا

(وَ) رَابِعُهَا (تَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ) أَيْ يُسِرُّهَا نَدْبًا (وَسَمَّعَ الْإِمَامُ) نَدْبًا (مَنْ يَلِيهِ وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ) وُجُوبًا إذَا جَاءَ وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ وَمَأْمُومُهُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ (لِلتَّكْبِيرِ) أَيْ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ، وَلَا يُكَبِّرُ حَالَ اشْتِغَالِهِمْ بِالدُّعَاءِ، فَإِنْ كَبَّرَ صَحَّتْ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ كَبَّرَ مَعَهُمْ (وَدَعَا) بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (إنْ تُرِكَتْ وَإِلَّا) تُتْرَكْ بِأَنْ رُفِعَتْ بِفَوْرٍ (وَالَى) بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَلَا يَدْعُو لِئَلَّا تَصِيرَ صَلَاةً عَلَى غَائِبٍ.

وَالرُّكْنُ الْخَامِسُ الْقِيَامُ لَهَا إلَّا لِعُذْرٍ

(وَكُفِّنَ) نَدْبًا (بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) وَقَضَى لَهُ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (وَقُدِّمَ) الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (كَمَئُونَةِ الدَّفْنِ) أَيْ مُؤَنُ الْمُوَارَاةِ مِنْ غُسْلٍ وَحَنُوطٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرِ قَبْرٍ وَحِرَاسَةٍ إنْ اُحْتِيجَ (عَلَى) مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ مِنْ (دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهَنِ) بِخِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ كَالرَّهْنِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي وَأُمِّ الْوَلَدِ وَزَكَاةِ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَمُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكَفَنِ (وَلَوْ سُرِقَ) الْكَفَنُ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ فَيُقَدَّمُ فِي كَفَنٍ آخَرَ وَلَوْ قُسِّمَ الْمَالُ (ثُمَّ إنْ وُجِدَ) الْمَسْرُوقُ (وَ) قَدْ (عُوِّضَ) بِآخَرَ (وُرِّثَ) الْمَوْجُودُ عَلَى الْفَرَائِضِ (إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ) وَإِلَّا جُعِلَ فِيهِ (كَأَكْلِ السَّبْعِ الْمَيِّتَ) فَإِنَّ الْكَفَنَ يُوَرَّثُ إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ (وَهُوَ) أَيْ الْكَفَنُ وَمَا مَعَهُ مِنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَاجِبٌ (عَلَى الْمُنْفِقِ) عَلَى الْمَيِّتِ (بِقَرَابَةٍ) مِنْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

التَّكْبِيرِ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيهَا كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُخَالِفٌ لِكُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِمَا نَقَلَهُ عبق عَنْ الشَّارِحِ بَهْرَامَ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَا بِقَوْلِ ح أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ وَالْمَشْهُورُ إنَّمَا هُوَ فِي إثْبَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجُمْلَةِ قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَبْرِ بِمَا إذَا فَاتَ الْإِخْرَاجُ لِخَوْفِ التَّغَيُّرِ وَقَالَ طفى إنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ فَإِنَّهُ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مُطْلَقًا وَيُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ قَالَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارِهِ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ اهـ بْن (قَوْلُهُ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا وَالَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهَا تُعَادُ مَا لَمْ تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَقَدْ تَمَّ أَمْرُهَا وَلَا تُعَادُ عَلَى الْقَبْرِ، هَذَا وَجَعَلَهُ رَاجِعًا لِلثَّانِيَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق هُوَ مَا ارْتَضَاهُ طفى وَجَعَلَهُ تت وجد عج رَاجِعًا لِلْأُولَى وَرَدَّهُ طفى بِمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَادَ مَا لَمْ تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَلَا إعَادَةَ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ طفى وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إذَا دُفِنَ فَلَا إعَادَةَ لَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ

(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلَا يَرُدُّ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنَّهُ يُنْدَبُ رَدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ إنْ سَمِعَهُ وَخِلَافًا لِسَمَاعِ ابْنِ غَانِمٍ مِنْ نَدْبِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ (قَوْلُهُ وَسَمَّعَ الْإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ) الْمُرَادُ بِمَنْ يَلِيهِ جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَوَّاقِ وَقَالَ عج أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَقَدْ فَرَغَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ فِي حَالَةِ التَّكْبِيرِ أَوْ وَجَدَ الْمَأْمُومِينَ يُكَبِّرُونَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ كَبَّرَ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ وَلَا يُكَبِّرُ حَالَ اشْتِغَالِهِمْ بِالدُّعَاءِ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ فِي صُلْبِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ) قَالَ عبق وَمُقْتَضَى سَمَاعِ أَشْهَبَ اعْتِدَادُهُ بِهَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ سَمَاعَ أَشْهَبَ يَقُولُ بِالِانْتِظَارِ أَوَّلًا لَكِنْ يُعْتَدُّ بِالتَّكْبِيرَةِ إنْ لَمْ يَنْتَظِرْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّهُ إذَا جَاءَ وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ وَمَأْمُومُهُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَلَا يَنْتَظِرُ لِأَنَّهُ لَا تَفُوتُ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ إلَّا بِاَلَّتِي بَعْدَهَا اهـ بْن (قَوْلُهُ لِئَلَّا تَصِيرَ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ) اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ مَكْرُوهَةٌ كَمَا يَأْتِي وَالدُّعَاءُ رُكْنٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَيْفَ يُتْرَكُ الرُّكْنُ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي مَكْرُوهٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدُّعَاءَ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا لَكِنْ خَفَّفُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْبُوقِ أَيْ أَنَّهُ رُكْنٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي الْقِيَامِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ أَنَّهُ فَرْضٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا إذَا تُرِكَتْ فَيَدْعُو وَإِذَا لَمْ تُتْرَكْ فَيُوَالِي التَّكْبِيرَ وَجِيهٌ لِنَفْعِ الْمَيِّت بِالدُّعَاءِ أَيَّدَهُ بْن، وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لطفى أَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ فَإِنَّهُ يُوَالِي التَّكْبِيرَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تُرِكَتْ أَوْ رُفِعَتْ فَوْرًا

(قَوْلُهُ وَالرُّكْنُ الْخَامِسُ الْقِيَامُ لَهَا) جَعَلَ الْقِيَامَ فِيهَا وَاجِبًا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا فَهُوَ مَنْدُوبٌ

(قَوْلُهُ وَكُفِّنَ نَدْبًا بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا وَهَذَا عِنْدَ اتِّفَاقِ الْوَرَثَةِ عَلَى تَكْفِينِهِ فِيهِ وَ (قَوْلُهُ وَقُضِيَ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ) أَيْ عِنْدَ تَنَازُعِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>