للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ عَلَى الْأُجْهُورِيِّ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ بِمُرُورِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ أَنَّهُ مَلَكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ.

(أَوْ مَدِينٌ مِائَةٍ) أَيْ مَدِينٍ بِمِائَةٍ أَيْ عَلَيْهِ مِائَةٌ (لَهُ) أَيْ يَمْلِكُ مِائَتَيْنِ فِي يَدِهِ (مِائَةً مَحْرَمِيَّةً) أَيْ ابْتِدَاءُ حَوْلِهَا مِنْ مُحَرَّمٍ (وَمِائَةً رَجَبِيَّةً) أَيْ ابْتِدَاءُ حَوْلِهَا رَجَبٌ (يُزَكِّي الْأُولَى) الْمَحْرَمِيَّةَ عِنْدَ حَوْلِهَا وَيَجْعَلُ الرَّجَبِيَّةَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ (وَزُكِّيَتْ) وُجُوبًا (عَيْنُ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) أَيْ يُزَكِّيهَا الْوَاقِفُ أَوْ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهَا مِنْهَا إنْ مَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهَا أَوْ زَكَّاهَا وَكَانَتْ نِصَابًا أَوْ هِيَ مَعَ مَا لَمْ يُوقَفْ نِصَابٌ إذْ وَقْفُهَا لَا يُسْقِطُ زَكَاتَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا كُلَّ عَامٍ إنْ لَمْ يَتَسَلَّفْهَا أَحَدٌ فَإِنْ تَسَلَّفَهَا أَحَدٌ زُكِّيَتْ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أَقَامَتْ أَعْوَامًا وَيُزَكِّيهَا الْمُتَسَلِّفُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي الدَّيْنِ وَرِبْحُهَا إنْ مَرَّ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ تَسَلُّفِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ (كَنَبَاتٍ) أَيْ كَمَا يُزَكَّى نَبَاتٌ أَيْ حَبٌّ وُقِفَ لِيُزْرَعَ كُلَّ عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ وَيُفَرَّقُ مَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ أَوْ حَوَائِطُ وُقِفَتْ لِيُفَرَّقَ ثَمَرُهَا وَيُزَكَّى الْحَبُّ وَالثَّمَرُ إنْ كَانَ فِيهِ نِصَابٌ وَلَوْ بِالضَّمِّ لِحَبِّ الْوَاقِفِ إنْ وُجِدَ (وَحَيَوَانٍ) مِنْ الْأَنْعَامِ وُقِفَ لِيُفَرَّقَ لَبَنُهُ أَوْ صُوفُهُ أَوْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ أَوْ يُرْكَبَ وَنَسْلُهُ تَبَعٌ لَهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ (أَوْ) لِتَفْرِقَةِ (نَسْلِهِ) وَقَوْلُهُ (عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ) عَلَى (غَيْرِ مُعَيَّنِينَ) كَالْفُقَرَاءِ أَوْ بَنِي تَمِيمٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَنَبَاتٍ وَلِقَوْلِهِ أَوْ نَسْلُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ دُونَ الْوَسَطِ وَكَذَا قَوْلُهُ (كَعَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ (إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

عَلَى الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ أَفَادَهُ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ اهـ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ عج إلَخْ) هَذَا الَّذِي رَجَّحَهُ عج قَوْلٌ لِمَالِكٍ وَفِي الْمَوَّاقِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى لَا مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَرَدَّهُ طفى بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اهـ عَدَوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الرَّجَبِيَّةَ) أَيْ قَبْلَ حُلُولِ حَوْلِهَا فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ فَلَا يُزَكِّيهَا إذَا جَاءَ حَوْلُهَا رَجَبٌ الثَّانِي (قَوْلُهُ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) وُقِفَتْ لِكَوْنِ الْمُحْتَاجِ يَتَسَلَّفُهَا وَيَرُدُّ بَدَلَهَا عِنْدَ يَسَارِهِ وَسَوَاءٌ وُقِفَتْ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ وَمَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ جَوَازِ وَقْفِ الْعَيْنِ لِلسَّلَفِ وَقِيلَ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ يَأْتِي فِي بَابِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهَا) أَيْ وَهُوَ النَّاظِرُ (قَوْلُهُ إنْ مَرَّ إلَخْ) شَرْطٌ أَوَّلُ وَقَوْلُهُ وَكَانَتْ نِصَابًا شَرْطٌ ثَانٍ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُوقَفْ) أَيْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ إذْ وَقْفُهَا لَا يُسْقِطُ زَكَاتَهَا عَنْهُ مِنْهَا) أَيْ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْوَاقِفِ تَقْدِيرًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَقْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ (قَوْلُهُ كُلَّ عَامٍ) أَيْ وَيُزَكِّيهَا مِنْ ذُكِرَ مِنْ الْوَاقِفِ وَالْمُتَوَلِّي عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ (قَوْلُهُ وَيُزَكِّيهَا الْمُتَسَلِّفُ) أَيْ كُلَّ عَامٍ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَرِبْحَهَا أَيْ وَيُزَكِّي الْمُتَسَلِّفُ رِبْحَهَا أَيْضًا إنْ اتَّجَرَ فِيهَا وَقَوْلُهُ إنْ مَرَّ إلَخْ شَرْطٌ فِي زَكَاةِ رِبْحِهَا، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ لِلسَّلَفِ إذَا لَمْ يَتَسَلَّفْهَا أَحَدٌ وَجَبَ عَلَى النَّاظِرِ أَوْ الْوَاقِفِ زَكَاتُهَا كُلَّ عَامٍ إنْ مَرَّ لَهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهَا أَوْ زُكِّيَتْ وَكَانَتْ نِصَابًا بِذَاتِهَا أَوْ بِانْضِمَامِهَا لِمَا لَمْ يُوقَفْ وَأَمَّا إذَا تَسَلَّفَهَا أَحَدٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَسَلِّفِ زَكَاتُهَا أَيْضًا كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُجْعَلُ فِي مُقَابَلَتِهَا وَإِذَا اتَّجَرَ فِيهَا فَرَبِحَ زَكَّى رِبْحَهَا إنْ مَضَى حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ تَسَلَّفَهَا وَلَوْ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لِرِبْحِهَا حَوْلٌ.

(قَوْلُهُ إنْ مَرَّ حَوْلٌ إلَخْ) فَلَوْ مَكَثَ الْمَالُ عِنْدَهُ نِصْفَ عَامٍ ثُمَّ رَبِحَ فِيهِ وَرَدَّ الْأَصْلَ ثُمَّ بَقِيَ الرِّبْحُ عِنْدَهُ النِّصْفَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُزَكِّي عِنْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَرَّ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ تَسَلَّفَهَا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَوْلَ رِبْحِهَا مِنْ السَّلَفِ عَلَى مَا سَبَقَ وَلَوْ رَدَّ الْأَصْلَ قَبْلَ عَامٍ وَهَذَا بِخِلَافِ رِبْحِ الْقِرَاضِ إذَا رَدَّ الْعَامِلُ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ السَّنَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ الْمُفَاصَلَةِ (قَوْلُهُ وُقِفَ لِيُزْرَعَ) وَأَمَّا الْحَبُّ الَّذِي وُقِفَ لِلسَّلَفِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ اهـ عَدَوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِيُزْرَعَ كُلَّ عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ) أَيْ لِلْوَاقِفِ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٌ أَوْ مَوَاتٌ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ مَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَيَبْقَى لِيُزْرَعَ كُلَّ سَنَةٍ (قَوْلُهُ وَيُزَكِّي الْحَبَّ) أَيْ الْخَارِجَ مِنْ الزَّرْعِ وَزَكَاتُهُ مِنْ عَيْنِهِ (قَوْلُهُ إنْ وُجِدَ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فَالنِّصَابُ الْمَذْكُورُ وَزَكَاتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ لِيُفَرَّقَ لَبَنُهُ) أَيْ وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الَّذِي وُقِفَ لِتُفَرَّقَ عَيْنُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ لَا فِي جُمْلَتِهِ وَلَا فِي أَبْعَاضِهِ لَا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِتَفْرِقَةِ أَعْيَانِهِ وَلَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِينَ فَمَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا زَكَّى لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ وَقَفَ الْحَيَوَانَ لِتُفَرَّقَ أَثْمَانُهُ فَلَا زَكَاةَ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا وَلِذَا لَمْ يَحْمِلْ الشَّارِحُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ تَبَعٌ لَهُ) أَيْ فِي الْوَقْفِيَّةِ أَيْ هَذَا إذَا شَرَطَ دُخُولَهَا فِي الْوَقْفِيَّةِ بَلْ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَوْ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ) قَدَّرَ الشَّارِحُ التَّفْرِقَةَ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ نَسْلِهِ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ أَوْ حَيَوَانٍ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أَوْ نَسْلِهِ (قَوْلُهُ دُونَ الْوَسَطِ) أَيْ وَهُوَ الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِتُفَرَّقَ غَلَّتُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ فِي وَقْفِ الْحَيَوَانِ لِأَجَلِ تَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ إنْ تَوَلَّى إلَخْ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ كَعَلَيْهِمْ أَيْ وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>