للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُخْرِجُ عَنْ الْبَاقِي، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ فَفِيمَا ضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلِ

(وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ) بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَوْلَى جَمِيعُهُ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ) مِنْهُ إمَّا لِعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ لِعَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ لِغَيْبَةِ الْمَالِ (سَقَطَتْ) الزَّكَاةُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْأَدَاءُ وَفَرَّطَ ضَمِنَ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَيُعْتَبَرُ الْبَاقِي بِلَا تَفْصِيلٍ وَمِنْهُ مَا قَبْلَ هَذِهِ (كَعَزْلِهَا) بَعْدَ الْحَوْلِ لِمُسْتَحِقِّهِمَا فَضَاعَتْ أَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا إمْكَانِ أَدَاءً سَقَطَتْ فَإِنْ وَجَدَهَا لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا، وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ (فَضَاعَتْ) ضَمِنَ أَيْ يَعْتَبِرُ مَا بَقِيَ (لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا) بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا تَسْقُطُ وَيُعْطِيهَا لِمُسْتَحِقِّهَا فَرَّطَ أَمْ لَا

ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ فَقَالَ (وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (عَنْ الْحَوْلِ) أَيَّامًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ لَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ) أَيْ زَكَاةَ حَرْثِهِ بَيْتَهُ فِي جُمْلَةِ زَرْعِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا (مُفَرِّطًا) فِي دَفْعِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ قَبْلَ إدْخَالِهِ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ وَفَرَّطَ فِي حِفْظِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَاعَ فِي الْجَرِينِ (لَا) إنْ أَدْخَلَهُ (مُحْصَنًا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ وَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُدْخِلْهُ مُفَرِّطًا لَا مُحْصِنًا أَيْ لَمْ يُعْلَمْ قَصْدُهُ فِي إدْخَالِهِ بَيْتَهُ وَادَّعَى التَّحْصِينَ (فَتَرَدُّدٌ) هَلْ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ أَوْ لَا

(وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيْتِ) عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ فِي قَوْلِهِ ثَمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَصِيُّهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَخْ

(وَ) أُخِذَتْ مِنْ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا (كُرْهًا) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا (وَإِنْ بِقِتَالٍ) وَأَجْزَأَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ الْمُسْتَحِقُّ بِقَدْرِهَا فَلَا يَكْفِي لِعَدَمِ النِّيَّةِ (وَأُدِّبَ) الْمُمْتَنِعُ (وَدُفِعَتْ) وُجُوبًا (لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) فِي صَرْفِهَا وَأَخْذِهَا، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهِمَا إنْ كَانَتْ مَاشِيَةً أَوْ حَرْثًا بَلْ (وَإِنْ) كَانَتْ (عَيْنًا) فَإِنْ طَلَبَهَا الْعَدْلُ فَادَّعَى إخْرَاجَهَا لَمْ يُصَدَّقْ (وَإِنْ غُرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ) فَدُفِعَتْ لَهُ فَظَهَرَ رِقُّهُ (فَجِنَايَةٌ) فِي رَقَبَتِهِ إنْ لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ الْبَاقِي) أَيْ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ وَكَمَا نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ النَّوَادِرِ

(قَوْلُهُ، وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ) أَيْ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَيْ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ خُوطِبَ بِهَا (قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ الْبَاقِي بِلَا تَفْصِيلٍ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا، وَسَوَاءٌ فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ أَمْكَنَ الْأَدَاءُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا قَبْلَ هَذِهِ) أَيْ، وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ فَعَنْ الْبَاقِي وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا قَبْلَ هَذِهِ الَّتِي نَظَرَ فِيهَا لِمَا بَقِيَ فِيمَا إذَا تَلِفَ جُزْءُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بَعْدَ عَزْلِهَا، وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ جُزْؤُهُ قَبْلَ عَزْلِهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ حِينَ وَجَدَهَا فَقِيرًا مَدِينًا (قَوْلُهُ، وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ) أَيْ بِكَشَهْرٍ وَاسْتَمَرَّتْ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْوَكِيلِ أَوْ الرَّسُولِ الَّذِي يُوَصِّلُهَا فَضَاعَتْ (قَوْلُهُ لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ) أَيْ دُونَهَا وَذَلِكَ بِأَنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ الَّذِي هُوَ أَصْلُهَا دُونَ الزَّكَاةِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَهُ فَتَلِفَ أَوْ ضَاعَ أَصْلُهَا قَبْلَ تَمَامِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا

(قَوْلُهُ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَأَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ أَيَّامًا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ فَتَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جُزْءَ الزَّكَاةِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، وَأَمَّا لَوْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَ جُزْءَ الزَّكَاةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا الْأَوْلَى فِي حِفْظِهِ أَيْ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ) أَيْ ثُمَّ ضَاعَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَرْعِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ وَفَرَّطَ فِي حِفْظِهِ) أَيْ حَتَّى ضَاعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ بَقِيَّةِ الزَّرْعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مُفْرِطًا أَيْ مَنْسُوبًا لِلتَّفْرِيطِ فَيَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ كَذَا فِي بْن (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَاعَ فِي الْجَرِينِ) أَيْ وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ كَانَ مَعْزُولًا أَوْ ضَاعَ مَعَ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ إخْرَاجَهُ مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ لَا مُحْصَنًا) أَيْ لَا إنْ أَدْخَلَهُ مُحْصِنًا لَهُ حَتَّى يُفَرِّقَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ (قَوْلُهُ وَهَلْ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ التَّحْصِينَ هُوَ الْغَالِبُ فِي إدْخَالِ الْبَيْتِ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الضَّمَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّفْرِيطِ وَالتَّحْصِينِ فَلَا يُعْلَمُ كَوْنُ الْإِدْخَالِ لِلتَّحْصِينِ أَوْ لِغَيْرِهِ إلَّا مِنْهُ

(قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا تَخْرُجُ تَارَةً مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتَارَةً مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَى بِهَا فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ

(قَوْلُهُ وَأُخِذَتْ مِنْ الْمُمْتَنِعِ) أَيْ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْمَالِ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَظْهَرَ مَالُهُ فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضٌ وَاتُّهِمَ فِي إخْفَاءِ غَيْرِهِ فَقَالَ مَالِكٌ يُصَدَّقُ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَخْفَى، وَإِنْ اُتُّهِمَ وَأَخْطَأَ مَنْ يُحَلِّفُ النَّاسَ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا) وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى إكْرَاهٍ (قَوْلُهُ، وَإِنْ بِقِتَالٍ) أَيْ وَلَا يَقْصِدُ قَتْلَهُ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدٌ كَانَ هَدْرًا (قَوْلُهُ وَأَجْزَأَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ) أَيْ الْآخِذِ لَهَا كُرْهًا (قَوْلُهُ وَأُدِّبَ الْمُمْتَنِعُ) أَيْ مِنْ أَدَائِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا مِنْهُ كُرْهًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَإِلَّا كَفَى فِي الْأَدَبِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَوْ أُدِّبَ بِأَوْ كَانَ أَظْهَرَ (قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهِمَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>