للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعَمَلٍ وَكَذَا بِغَيْرِهِ كَأَنْ يَحْتَزِمَ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوْقَ إزَارِهِ وَلَا فِدْيَةَ خِلَافًا لِلتَّتَّائِيِّ (وَ) لَا فِي (اسْتِثْفَارٍ) وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ مِئْزَرِهِ بَيْنَ فَخْذَيْهِ مَلْوِيًّا (لِعَمَلٍ فَقَطْ) قَيْدٌ فِيهِمَا وَلِغَيْرِ عَمَلٍ فِيهِ الْفِدْيَةُ فَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى " احْتِزَامٍ " لَجَرَى عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَهَا.

(وَجَازَ لِمُحْرِمٍ خُفٌّ) أَيْ لُبْسُهُ وَمِثْلُهُ جُرْمُوقٌ وَجَوْرَبٌ (قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ) كَانَ الْقَاطِعُ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ صَنْعَتِهِ كَالْبَابُوجِ (لِفَقْدِ نَعْلٍ، أَوْ غُلُوِّهِ) غُلُوًّا (فَاحِشًا) بِأَنْ زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَبِسَهُ لِضَرُورَةٍ كَشُقُوقٍ، أَوْ دَمَامِلَ بِرِجْلَيْهِ (وَ) جَازَ (اتِّقَاءُ شَمْسٍ، أَوْ رِيحٍ) عَنْ وَجْهِهِ، أَوْ رَأْسِهِ (بِيَدٍ) لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا وَكَذَا بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَمَحَارَةٍ كَمَا يَأْتِي لَا بِمُرْتَفِعٍ عَنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ (أَوْ) اتِّقَاءُ (مَطَرٍ) أَوْ بَرْدٍ (بِمُرْتَفِعٍ) عَنْ رَأْسِهِ مِنْ ثَوْبٍ وَدَرَقَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَأَوْلَى بِيَدٍ وَأَمَّا الْخَيْمَةُ فَجَائِزٌ الدُّخُولُ تَحْتَهَا بِلَا عُذْرٍ فَلَا يَمْثُلُ بِهَا وَلَا يُلْصِقُ يَدَهُ بِرَأْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ طَالَ.

(وَ) جَازَ (تَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ) وَمِثْلُهُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ أَيْ وَتَأَذَّى بِكَسْرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَلْمُهُ فَإِنْ قَلَّمَهُ جَرَى فِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي، وَفِي الظُّفُرِ الْوَاحِدِ لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى حَفْنَةٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى تَقْلِيمِ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَذَى، وَإِلَّا ضَمِنَ وَمَفْهُومُ انْكَسَرَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْكَسِرْ فَإِنْ قَلَّمَهُ لِإِمَاطَةِ أَذًى فَفِدْيَةٌ، وَإِلَّا فَحَفْنَةٌ فِي الْوَاحِدِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا (وَ) جَازَ (ارْتِدَاءٌ) ، أَوْ ائْتِزَارٌ (بِقَمِيصٍ) وَجُبَّةٍ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَخِيطًا لَمْ يُلْبَسْ لِمَا خِيطَ لَهُ (وَفِي كُرْهِ) ارْتِدَاءِ (السَّرَاوِيلِ) وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لِقُبْحِ زِيِّهِ وَجَوَازِهِ (رِوَايَتَانِ) .

(وَ) جَازَ لِمُحْرِمٍ (تَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ) مِنْ حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَقَبْوٍ (وَخِبَاءِ) خَيْمَةٍ وَنَحْوِهَا (وَمَحَارَةٍ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

مَمْنُوعٌ عُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ نَزْعُهُ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْزِعْهُ فَلَا فِدْيَةَ لِلنَّصِّ عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِغَيْرِهِ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَحْتَزِمُ بِحَبْلٍ، أَوْ خَيْطٍ إذَا لَمْ يُرِدْ الْعَمَلَ فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَإِنْ أَرَادَ الْعَمَلَ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْتَزِمَ اهـ وَعَلَى ظَاهِرِهَا حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا وَقَيَّدَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ الِاحْتِزَامَ بِكَوْنِهِ بِلَا عَقْدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ اهـ بْن. (قَوْلُهُ: مَلْوِيًّا) ظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَمَلُ مَعَهُ إلَّا بِالْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ ح وَلِذَا فَسَّرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَتَبِعَهُ تت بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ مِئْزَرِهِ بَيْنَ فَخْذَيْهِ مَلْوِيًّا مَرْشُوقًا فِي وَسَطِهِ كَالسَّرَاوِيلِ اُنْظُرْ بْن. .

(قَوْلُهُ: عَلَى الثُّلُثِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الثُّلُثَ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ وَفِي بْن عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يَزِيدَ ثَمَنُهُ بِالثُّلُثِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ وَجَدَ النَّعْلَ مِنْ غَيْرِ غُلُوٍّ أَصْلًا أَوْ غَالِيًا غُلُوًّا غَيْرَ مُتَفَاحِشٍ وَلَبِسَ الْخُفَّ مَقْطُوعًا أَسْفَلَ مِنْ كَعْبِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ أَصْلًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. (قَوْلُهُ: بِيَدٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْصَاقٍ لَهَا عَلَى وَجْهِهِ، أَوْ رَأْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ طَالَ كَذَا فِي خش وعبق وَاَلَّذِي فِي بْن عَنْ ابْنِ عَاشِرٍ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِي الْيَدِ مُطْلَقًا أَلْصَقَهَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ سَاتِرًا. (تَنْبِيهٌ) كَمَا جَازَ اتِّقَاءُ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِالْيَدِ جَازَ لَهُ أَيْضًا سَدُّ أَنْفِهِ مِنْ الْجِيفَةِ كَمَا قَالَ سَنَدٌ وَاسْتَحَبَّ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ إذَا مَرَّ بِطِيبٍ اُنْظُرْ ح. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ الِاتِّقَاءُ مِنْ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ أَيْ خَيْمَةٍ وَمَحَارَةٍ كَالْمَحْمِلِ. (قَوْلُهُ: لَا بِمُرْتَفِعٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ اتِّقَاءُ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِثَوْبٍ يَرْفَعُهُ عَلَى عَصًا وَفِيهِ الْفِدْيَةُ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: عَنْهُمَا أَيْ عَنْ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ ثَوْبٍ) أَيْ يَجْعَلُهُ عَلَى عَصًا فَاَلَّذِي يُتَّقَى بِهَا الْمَطَرُ وَالْبَرْدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُتَّقَى بِهِ الْحَرُّ؛ لِأَنَّ الْحَرَّ لَا يُتَّقَى بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعَةِ عَلَى عَصًا بِخِلَافِ الْبَرْدِ وَالْمَطَرِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ وَالْخِبَاءُ وَالْمَحَارَةُ فَيَجُوزُ الِاتِّقَاءُ بِهَا مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُلْصِقُ يَدَهُ بِرَأْسِهِ) أَيْ إذَا اتَّقَى بِهَا الرِّيحَ، أَوْ الشَّمْسَ، أَوْ الْمَطَرَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ طَالَ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْيَدَ يَجُوزُ الِاتِّقَاءُ بِهَا مُرْتَفِعَةً، أَوْ مُلْتَصِقَةً وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِيهَا مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ بْن عَنْ ابْنِ عَاشِرٍ وَأَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لخش وعبق هَذَا ضَعِيفٌ.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَانْظُرْ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ إذَا انْكَسَرَ وَقَلَّمَهُ هَلْ فِي تَقْلِيمِهِ الْفِدْيَةُ أَمْ لَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْحَاجَةِ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَتَى حَصَلَ التَّأَذِّي بِالْكَسْرِ جَازَ الْقَلْمُ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا فِدْيَةَ. (قَوْلُهُ: وَتَأَذَّى بِكَسْرِهِ) أَيْ بِبَقَائِهِ مَكْسُورًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَتَأَذَّ بِبَقَائِهِ مَكْسُورًا لَمْ يَجُزْ قَلْمُهُ. (قَوْلُهُ: لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَبَثًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّقْلِيمُ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى فَفِدْيَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَبَثًا فَحَفْنَةٌ وَهَذَا فِي الظُّفُرِ الْوَاحِدِ أَمَّا الْوَاحِدُ أَمَّا إذَا كَانَ مَا قَلَّمَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَزَالَ جَمِيعَ الظُّفُرِ، أَوْ زَادَ فِي التَّقْلِيمِ عَلَى مَا يَزُولُ بِهِ الْأَذَى ضَمِنَ مَا فِيهِ مِنْ الْفِدْيَةِ - إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَوْ - الْحَفْنَةِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَبَثًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحَفْنَةٌ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَبَثًا فَحَفْنَةٌ. (قَوْلُهُ: فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً كَانَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَوْ كَانَ عَبَثًا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَخِيطًا لَمْ يُلْبَسْ لِمَا خِيطَ لَهُ) أَيْ مِنْ اللُّبْسِ وَالْأَوْضَحُ حَذْفُ لَهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِلْمَخِيطِ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْتَدِيَ السَّرَاوِيلَ لِقُبْحِ الزِّيِّ كَمَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مَعَ الرِّدَاءِ أَوْ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَمَّا لُبْسُ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>