للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَشْبَهَ الْكَبِيرَ (أَوْ قِرْطَاسٍ بِصُدْغَيْهِ) ، أَوْ بِصُدْغٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ جَازَ لِضَرُورَةٍ (أَوْ تَرْكِ) مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَى " عَصْبِ " أَيْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِتَرْكِ (ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ) بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهَا لَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَهَابِهِ (أَوْ) تَرْكِ (رَدِّهَا لَهُ) مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّدِّ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ صَاحِبُهَا وَلَكِنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْكَ رَدِّهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ.

(وَ) جَازَ (لِمَرْأَةٍ) مُحْرِمَةٍ (خَزٌّ) وَحَرِيرٌ وَجَمِيعُ الثِّيَابِ (وَحُلِيٌّ) أَيْ لُبْسُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ كَحُكْمِهَا قَبْلَهُ إلَّا فِي سَتْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(وَكُرِهَ) لِمُحْرِمٍ (شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ، أَوْ فَخْذِهِ) وَلَا فِدْيَةَ (وَكَبُّ رَأْسٍ) أَيْ وَجْهٍ كَمَا فِي النَّقْلِ وَبِقَرِينَةِ " كَبُّ " (عَلَى وِسَادَةٍ) وَأَمَّا وَضْعُ خَدِّهِ عَلَيْهَا فَجَائِزٌ.

(وَ) كُرِهَ (مَصْبُوغٌ) بِعُصْفُرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا لَا طِيبَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ يُشْبِهُ ذَا الطِّيبِ (لِمُقْتَدًى بِهِ) مِنْ إمَامٍ، أَوْ عَالِمٍ خَوْفَ تَطَرُّقِ الْجَاهِلِ إلَى لُبْسِ الْمُحَرَّمِ (وَ) كُرِهَ (شَمُّ) طِيبٍ مُذَكَّرٍ وَهُوَ مَا يَخْفَى أَثَرُهُ وَيَظْهَرُ رِيحُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْوَاعُ الرَّيَاحِينِ (كَرَيْحَانٍ) وَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ وَكَذَا يُكْرَهُ شَمُّ مُؤَنَّثِهِ بِلَا مَسٍّ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ لَوْنُهُ وَأَثَرُهُ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِمَا مَسَّهُ تَعَلُّقًا شَدِيدًا كَمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ وَكَافُورٍ (وَ) كُرِهَ (تَبَرُّدٌ بِمَكَانٍ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَوْ رَأْسِهِ، وَقَوْلُهُ: دُونَ دِرْهَمٍ أَيْ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِيهَا فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْقُطْنَةَ إذَا جُعِلَتْ فِي الْأُذُنِ وَكَانَتْ صَغِيرَةً لَا فِدْيَةَ فِيهَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَشْبَهَ الْكَبِيرَ) أَيْ بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ الْجُرْحُ إلَّا إذَا كَبُرَتْ. (قَوْلُهُ: أَوْ قِرْطَاسٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا جَعَلَ عَلَى صُدْغِهِ قِرْطَاسًا لِضَرُورَةٍ كَصُدَاعٍ، أَوْ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَفْتَدِي، وَإِنْ كَانَ لَا إثْمَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ فِي لَصْقِ الْقِرْطَاسِ بِالصُّدْغِ سَوَاءٌ كَانَ الْقِرْطَاسُ كَبِيرًا، أَوْ صَغِيرًا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الصُّدْغِ بِالْقِرْطَاسِ الصَّغِيرِ كَانْتِفَاعِهِ بِالْكَبِيرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ضَمَّ نَفَقَتَهُ الَّتِي وَضَعَهَا فِي الْمِنْطَقَةِ الَّتِي شَدَّهَا عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ إنَّهُ نَفَذَتْ نَفَقَتُهُ وَتَرَكَ ذَا النَّفَقَةِ ذَهَبَ لِمَحِلٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَهَابِهِ وَلَمْ يَرُدَّهَا لَهُ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْغَيْرِ مَعَهُ فَلَا يَدْفَعُهَا لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ رَدِّهَا) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ، أَوْ رَدِّهَا بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ذِي الْمُضَافِ إلَيْهِ " تَرْكِ "، ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُغْنِي عَنْهَا مَا قَبْلَهَا لِعِلْمِ حُكْمِهَا مِمَّا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى. .

(قَوْلُهُ: خَزٌّ) هُوَ مَا سَدَاهُ مِنْ حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ قُطْنٍ، أَوْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ، أَوْ وَبَرٍ (قَوْلُهُ: وَحُلِيٌّ) يَدْخُلُ فِي الْحُلِيِّ الْخَاتَمُ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَخَاتَمٌ خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ حَيْثُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُ اهـ بْن.

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِمُحْرِمٍ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ) أَيْ وَلَمْ يُوَسِّعْ مَالِكٌ إلَّا فِي شَدِّهَا فِي الْوَسَطِ تَحْتَ الْمِئْزَرِ قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ: مَحِلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّدِّ عَلَى الْعَضُدِ وَمَا مَعَهُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَةً لِقَوْمٍ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. (قَوْلُهُ: وَكَبُّ رَأْسٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلشَّخْصِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا غَيْرُهُ أَنْ يَنَامَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَيْسَتْ الْكَرَاهَةُ خَاصَّةً بِالْمُحْرِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِقَوْلِ الْجُزُولِيِّ النَّوْمُ عَلَى الْوَجْهِ نَوْمُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ النَّارِ وَالشَّيَاطِينِ اهـ عَدَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَجْهٍ) أَيْ فَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ. (قَوْلُهُ: وَبِقَرِينَةِ " كَبٍّ عَلَى وِسَادَةٍ ") فَإِنَّ الَّذِي يُكَبُّ عَلَى الْوِسَادَةِ أَيْ يَنْكَفِي عَلَيْهَا الْوَجْهُ لَا الرَّأْسُ.

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ مَصْبُوغٌ) أَيْ وَكُرِهَ فِي الْإِحْرَامِ لُبْسُ مَصْبُوغٍ إلَخْ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَيَجُوزُ لِلْمُقْتَدَى بِهِ وَغَيْرِهِ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُفْدَمًا أَيْ شَدِيدَ الْحُمْرَةِ، وَإِلَّا كُرِهَ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ كَمَا فِي بْن وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي عبق إذَا عَلِمْت هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَكُرِهَ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِمُعَصْفَرٍ لِغَيْرِ مُقْتَدًى بِهِ أَيْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُقَدَّمٍ، وَإِلَّا حَرُمَ كَالْمُطَيَّبِ، وَالْمُفْدَمُ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقَوِيُّ الصِّبْغِ الَّذِي رُدَّ فِي الْعُصْفُرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. (قَوْلُهُ: بِعُصْفُرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا لَا طِيبَ فِيهِ) أَيْ وَأَمَّا مَا صُبِغَ بِطِيبٍ كَزَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ فَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ لُبْسِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهِ اُنْظُرْ بْن. (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ يُشْبِهُ ذَا الطِّيبِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِإِخْرَاجِ مَا صُبِغَ بِغَيْرِ ذِي الطِّيبِ وَكَانَ صِبْغُهُ لَا يُشْبِهُ صِبَاغَ ذِي الطِّيبِ كَالْأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَلْوَانِ الَّتِي لَا تُشْبِهُ لَوْنَ الْعُصْفُرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ الْقَائِلِ بِكَرَاهَةِ مَا سِوَى الْأَبْيَضِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَخْفَى أَثَرُهُ) أَيْ تَعَلُّقُهُ بِمَا مَسَّهُ مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ جَسَدٍ. (قَوْلُهُ: كَرَيْحَانٍ وَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ) وَأَمَّا مَا يُعْتَصَرُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْمِيَاهِ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمُؤَنَّثِ بَلْ يُكْرَهُ فَقَطْ كَأَصْلِهِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطِّرَازِ قَالَ ح وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: فِيهِ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ يَقِرُّ فِي الْبَدَنِ وَاعْتَمَدَ طفى مُعْتَرِضًا بِهِ عَلَى ح وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ إذْ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ صَرِيحٌ فِي كَرَاهَتِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ اعْتِرَاضَ طفى عَلَى ح غَيْرُ صَوَابٍ اهـ بْن. (قَوْلُهُ: وَكَذَا يُكْرَهُ شَمُّ مُؤَنَّثِهِ بِلَا مَسٍّ) هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَعَزَا الْبَاجِيَّ لِلْمَذْهَبِ الْمَنْعَ قَالَ الْقَلْشَانِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي شَمِّ الْمُؤَنَّثِ كَالْمِسْكِ دُونَ مَسٍّ هَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ وَعَنْ الْبَاجِيَّ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَابْنُ الْقَصَّارِ قَالَ بِالثَّانِي وَهُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ فِي كَوْنِ شَمِّهِ أَيْ الْمُؤَنَّثِ دُونَ مَسٍّ مَمْنُوعًا أَوْ مَكْرُوهًا نَقَلَا الْبَاجِيَّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>