بِأَنْ يَطَأَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَهِيَ مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ كَأَنْ يَطَأَ مَنْ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ أَيْضًا فَصُوَرُ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ بِوَطْءٍ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ وَالثَّمَانِيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ، وَإِنْ بِشُبْهَةٍ.
(لَا) يَتَأَبَّدُ (بِعَقْدٍ) عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ (أَوْ بِزِنًا) فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ وَمُرَادُهُ بِالزِّنَا مَا يَشْمَلُ الْغَصْبَ فَصُوَرُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً (أَوْ) وَطِئَهَا (بِمِلْكٍ) أَوْ شُبْهَتِهِ بِأَنْ ظَنَّهَا أَمَتَهُ وَكَانَ حَبَسَهَا (عَنْ مِلْكٍ) أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ عَنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ مُضَافَةٌ لِلِاثْنَيْ عَشْرَ قَبْلَهَا لَا يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ تَمَامِ مَا هِيَ فِيهِ فَصُوَرُ عَدَمِ التَّأْبِيدِ عِشْرُونَ وَصُوَرُ التَّأْبِيدِ سِتَّ عَشْرَةَ فَالْمَجْمُوعُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ وَهِيَ الْمَحْبُوسَةُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ فِي مِثْلِهَا وَكُلُّهَا مُسْتَفَادَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بِالْقِيَاسِ كَقِيَاسِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ عَلَيْهِ وَكُلُّهَا خَارِجَةٌ عَنْ صُوَرِ الْمُقَدِّمَاتِ (أَوْ) وَطْءِ (مَبْتُوتَةٍ) فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ بِنِكَاحٍ (قَبْلَ زَوْجٍ) لَمْ يَتَأَبَّدْ تَحْرِيمُهَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَمَنْعُهُ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بَلْ لِكَوْنِهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ غَيْرَهُ (كَالْمُحَرَّمِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ كَمَا لَمْ يَتَأَبَّدْ التَّحْرِيمُ فِي الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ بِنِكَاحِ كَمَنْ عَقَدَ عَلَى مُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عَلَى مُحْرِمٍ جَمَعَهَا مَعَ زَوْجَتِهِ، ثُمَّ وَطِئَهَا.
(وَجَازَ) لِخَاطِبٍ (تَعْرِيضٌ) فِي عِدَّةِ مُتَوَفًّى عَنْهَا أَوْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا مِنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ فِيهَا إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَهُوَ ضِدُّ التَّصْرِيحِ، ثُمَّ جَوَازُهُ فِي حَقِّ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ لَهُ (كَفِيك رَاغِبٌ) أَوْ مُحِبٌّ أَوْ مُعْجَبٌ وَأَنْتِ الْآنَ عَلَيْنَا كَرِيمَةٌ وَسَيَأْتِيك مِنْ قِبَلِنَا خَيْرٌ أَوْ رِزْقٌ.
(وَ) جَازَ (الْإِهْدَاءُ) فِي الْعِدَّةِ لَا النَّفَقَةُ عَلَيْهَا فَإِنْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ غَيْرُهَا، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْمُسْتَنِدَ لِلْمِلْكِ أَوْ لِشُبْهَتِهِ إذَا طَرَأَ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطَأَهَا) تَصْوِيرٌ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ) أَيْ وَأَمَّا صُوَرُ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ بِالْمُقَدِّمَاتِ فَسِتَّةٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً) أَيْ وَهِيَ مَا إذَا وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنَا غَيْرِهِ أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ وُطِئَتْ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ
(قَوْلُهُ: لَا بِعَقْدٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنْ لَمْ تُوطَأْ فَفِي التَّأْبِيدِ أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ التَّأْبِيدِ وَاعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ هُنَا هَذَا الِاسْتِظْهَارَ اهـ بْن.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ) أَيْ وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ.
(قَوْلُهُ: فَصُوَرُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ) حَاصِلَةٌ مِنْ طُرُوُّ الزِّنَا أَوْ الْغَصْبِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ مِلْكٍ) أَيْ لِأَجْلِ انْتِقَالِ مِلْكٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تُسْتَبْرَأُ مِنْ سَيِّدِهَا فَاسْتَبْرَأَهَا شَخْصٌ وَوَطِئَهَا.
(قَوْلُهُ: فَالْمَجْمُوعُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ) يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ مَا إذَا طَرَأَ نِكَاحٌ أَوْ شُبْهَةُ نِكَاحٍ عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا مِنْ غَصْبٍ أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ أَوْ شُبْهَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ وَمَا عَدَا هَذِهِ لَا يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ وَهِيَ مَا إذَا طَرَأَ وَطْءٌ بِزِنًا أَوْ غَصْبٍ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ الْمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ طَرَأَ الْوَطْءُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ عَلَى الْمُسْتَبْرَأَةِ لِأَجْلِ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ الزِّنَا أَوْ الْغَصْبِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ.
(قَوْلُهُ: عَنْ صُوَرِ الْمُقَدِّمَاتِ) أَيْ السِّتَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَطْءِ مَبْتُوتَةٍ) عَطْفٌ عَلَى بِعَقْدٍ لَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ بِعَقْدٍ وَلَا بِوَطْءِ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَبَّدْ تَحْرِيمُهَا) أَيْ وَيُحَدُّ إنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِإِقْرَارِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَدُّ وَلُحُوقُ الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ) أَيْ فَلَا يُحْتَاطُ فِيهِ مَا يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهِ وَلِذَا لَوْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجٍ بَعْدَهُ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا كَمَا أَفَادَهُ الظَّرْفُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُحَرَّمِ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ الَّذِي يُفْسِدُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا فَقِيلَ: يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ، وَقِيلَ: لَا يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ وَإِنَّمَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ فَإِذَا عَادَتْ لِزَوْجِهَا وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا جَازَ لِذَلِكَ الْمُفْسِدِ نِكَاحُهَا وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَطْءِ) أَيْ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ الْمُسْتَنِدِ لِنِكَاحٍ
(قَوْلُهُ: فِي عِدَّةِ إلَخْ) الْأَوْلَى فِي عِدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ لِلْمُسْتَبْرَأَةِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ التَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِيك مِنْ قِبَلِنَا خَيْرٌ إلَخْ) فَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَعْرِيضٌ بِنِكَاحِهَا؛ لِأَنَّ التَّعْرِيضَ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ لِيَلُوحَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَبَدًا وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ فَإِنَّهَا التَّعْبِيرُ عَنْ الْمَلْزُومِ بِاسْمِ اللَّازِمِ، كَقَوْلِنَا فِي وَصْفِ شَخْصٍ بِالطُّولِ: إنَّهُ طَوِيلُ النِّجَادِ، فَطُولُ الْقَامَةِ يَلْزَمُهُ طُولُ حَمَائِلِ السَّيْفِ الَّذِي هُوَ النِّجَادُ، وَكَقَوْلِنَا فِي وَصْفِ شَخْصٍ بِالْكَرَمِ: إنَّهُ كَثِيرُ الرَّمَادِ فَالْكَرَمُ يَلْزَمُهُ كَثْرَةُ الرَّمَادِ
(قَوْلُهُ: لَا النَّفَقَةُ عَلَيْهَا) أَيْ لَا إجْرَاءَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ بَلْ يَحْرُمُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْ زَوَاجِهَا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ مِنْ جِهَتِهَا وَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الشَّمْسُ اللَّقَانِيُّ عَنْ الْبَيَانِ وَأَجَابَ بِهِ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ